الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي الصنفين اثنتا عشرة صورة ; لأن كل صنف ، إما أن يوافق سهامه ، أو يباينها ، أو يوافق أحدهما ويباين الآخر ، ثم كل إما أن يتداخلا ، أو يتوافقا ، أو يتباينا ، أو يتماثلا ،

التالي السابق


( وفي ) الانكسار على ( الصنفين اثنتا عشرة صورة ) خارجة من ضرب ثلاثة في أربعة ( لأن كل صنف وسهامه ) المنكسرة عليه ( إما أن يتوافقا ) أي الصنف وسهامه فيرد كل صنف إلى وفقه ويسمى راجعا ( أو يتباينا ) أي الصنف وسهامه فيبقى كل صنف بحاله ويسمى راجعا أيضا ( أو يتوافق أحدهما ) أي الصنفين مع سهامه فيرد لوفقه وهو راجعه ( ويتباين ) الصنف ( الآخر ) مع سهامه فيترك بحاله وهو راجعه ، فهذه ثلاثة أحوال حاصلة بالنظر الأول .

( ثم ) ينظر ثانيا بين الراجعين ف ( إما أن يتماثل ما حصل ) بالنظر الأول بين كل صنف وسهامه ( من كل واحد ) من الصنفين وهو راجعه من وفقه أو نفسه فيكتفي بأحدهما [ ص: 655 ] أو يدخل أحدهما في الآخر فيكتفي بأكبرهما ، أو يتوافقا فيضرب أحدهما في وفق الآخر أو يتباينا فيضرب أحدهما في الآخر فهذه أربعة أحوال تضرب في الثلاثة الأولى يخرج اثنا عشر .

طفي لم يبق إلا أمثلتها فلنذكرها غير عائلة وعائلة ، وقد علمت أنها ثلاثة أقسام الأول موافقة كل صنف سهامه وفيه أربع صور ، الأولى تماثل الراجعين كأم وأربعة إخوة لها وستة إخوة أشقاء أو لأب ، أصلها ستة مقام سدس الأم وثلث الإخوة لها واحد ، ولأولادها اثنان منكسران عليهم موافقان لهم بالنصف فترد الأربعة لاثنين وللعصبة ثلاثة منكسرة عليهم موافقة لهم بالثلث فترجع الستة لاثنين فالراجعان متماثلان فيكتفى بأحدهما ويضرب في ستة باثني عشر ، فللأم واحد في اثنين باثنين ولأولادها اثنان في اثنين بأربعة ، وللعصبة ثلاثة في اثنين بستة وصورتها هكذا :

وكأم وستة إخوة لها وست شقيقات أو لأب أصلها ستة مقام سدس الأم وثلث أولادها وثلثي الشقيقات وتعول لسبعة فللأم واحد ولأولادها اثنان منكسران موافقان بالنصف ، فراجع الستة ثلاثة وللشقيقات أربعة منكسرة موافقة للستة بالنصف فراجعها ثلاثة فالراجعان متماثلان فيضرب أحدها في سبعة بأحد وعشرين فللأم واحد في ثلاثة بثلاثة ولأولادها اثنان في ثلاثة بستة وللشقيقات أربعة في ثلاثة باثني عشر وصورتها هكذا :

والثانية تداخلهما كأم وثمانية إخوة لها وستة إخوة أشقاء أو لأب أصلها ستة مقام سدس الأم وثلث أولادها لها واحد ولأولادها اثنان منكسران موافقان بالنصف فراجع الثمانية أربعة وللعصبة ثلاثة منكسرة [ ص: 656 ] موافقة بالثلث فراجع الستة اثنان داخلان في الأربعة فتضرب في ستة بأربعة وعشرين فللأم أربعة ولأولادها ثمانية وللعصبة اثنا عشر وصورتها هكذا :

وكأم وأربعة إخوة لها وست عشرة أختا شقيقة أو لأب أصلها ستة وتعول لسبعة للأم واحد ولأولادها اثنان منكسران موافقان بالنصف فراجعهم اثنان وللشقيقات أربعة منكسرة موافقة بالربع فراجعهن أربعة والاثنان داخلان فيها فتضرب في سبعة بثمانية وعشرين فللأم أربعة ولأولادها ثمانية وللشقيقات ستة عشر ، وصورتها هكذا :

والثالثة توافقهما كأم وثمانية إخوة لها وثمانية عشر شقيقا أو لأب أصلها ستة للأم واحد ولأولادها اثنان منكسران موافقان بالنصف فراجعهم أربعة ، وللعصبة ثلاثة منكسرة موافقة بالثلث فراجعهم ستة موافقة للأربعة بالنصف والخارج من ضرب أحدهما في نصف الآخر اثنا عشر تضرب في ستة باثنين وسبعين فللأم اثنا عشر ولأولادها أربعة وعشرون للعصبة ستة وثلاثون ، وصورتها هكذا

وكأم واثنا عشر أخا ولها ست عشرة شقيقة أو لأب أصلها ستة وتعول لسبعة للأم واحد ولأولادها اثنان منكسران موافقان بالنصف ، فراجعهم ستة وللشقيقات أربعة منكسرة موافقة بالربع ، فراجعهن أربعة موافقة الستة بالنصف وخارج ضرب نصف أحدهما في الآخر اثنا عشر في سبعة بأربعة وثمانين فللأم [ ص: 657 ] اثنا عشر ولأولادها أربعة وعشرون وللشقيقات ثمانية وأربعون هكذا :

والرابعة تباينهما كأم وأربعة إخوة لها وتسعة إخوة أشقاء أو لأب أصلها ستة للأم واحد ولأولادها اثنان منكسران موافقان بالنصف فراجع الأربعة اثنان ، وللأشقاء ثلاثة منكسرة موافقة بالثلث فراجع التسعة ثلاث مباينة للاثنين ومسطحهما ستة تضرب في ستة بستة وثلاثين فللأم ستة ولأولادها اثنا عشر ، وللأشقاء ثمانية عشر هكذا :

وكأم وأربعة إخوة لها وست شقيقات أو لأب أصلها ستة وتعول لسبعة للأم واحد ولأولادها اثنان منكسران موافقان بالنصف ، وللشقيقات أربعة منكسرة موافقة بالنصف ، فراجع الأربعة اثنان وراجع الستة ثلاثة وهما متباينان ومسطحهما ستة في سبعة باثنين وأربعين للأم ستة ولأولادها اثنا عشر وللشقيقات أربعة وعشرون هكذا :

القسم الثاني مباينة كل صنف سهامه وفيه أربع صور ،

الأولى تماثل الراجعين كزوجتين وشقيقتين أو لأب وعمين أصلها اثنا عشر مقام الربع والثلثين للزوجتين ثلاثة منكسرة مباينة وللعمين واحد منكسر مباين ، والراجعان متماثلان فيضرب أحدهما في اثني عشر بأربعة وعشرين فللزوجتين ثلاثة في اثنين بستة وللشقيقتين ثمانية في اثنين بستة عشر وللعمين اثنان هكذا :

وكأم وثلاثة إخوة لها وثلاث شقيقات أو لأب أصلها ستة وتعول لسبعة للأم واحد ولأولادها اثنان منكسران مباينان [ ص: 658 ] وللشقيقات أربعة منكسرة مباينة والراجعان متماثلان فتضرب ثلاثة في سبعة بأحد وعشرين للأم ثلاثة ولأولادها ستة وللشقيقات اثنا عشر هكذا :

والثانية تداخلهما كزوجتين وبنت وأربعة إخوة أشقاء ، أو لأب أصلها ثمانية للزوجتين واحد منكسر مباين وللعصبة ثلاثة منكسرة مباينة والاثنان داخلان في الأربعة فتضرب في ثمانية باثنين وثلاثين للزوجتين أربعة وللبنت ستة عشر وللعصبة اثنا عشر هكذا :

وكأم وتسع أخوات لها وثلاث شقيقات أو لأب أصلها ستة وتعول لسبعة للأم واحد ولأولادها اثنان منكسران مباينان وللشقيقات أربعة منكسرة مباينة والثلاثة داخلة في التسعة فتضرب في سبعة بثلاثة وستين للأم واحد في تسعة بتسعة ولأولادها ثمانية عشر وللشقيقات ستة وثلاثون هكذا :

والثالثة توافقهما كتسع بنات وست شقيقات أو لأب أصلها ثلاثة للبنات اثنان منكسران مباينان وللشقيقات واحد منكسر مباين والراجعان متوافقان بالثلث ، فيضرب أحدهما في ثلث الآخر بثمانية عشر تضرب في ثلاثة بأربعة وخمسين فللبنات ستة وثلاثون وللشقيقات ثمانية عشر هكذا :

وكأم وخمسة عشر أخا لها وتسع شقيقات أو لأب أصلها ستة وتعول لسبعة لأولاد الأم اثنان منكسران مباينان ، وللشقيقات أربعة منكسرة مباينة والراجعان متوافقان بالثلث ، وحاصل ضرب أحدهما في ثلث الآخر خمسة وأربعون يضرب في سبعة [ ص: 659 ] بثلثمائة وخمسة عشر فللأم خمسة وأربعون ولأولادها تسعون وللشقيقات مائة وثمانون هكذا :

والرابعة تباينهما كثلاث زوجات وعاصبين أصلها أربعة للزوجات واحد منكسر مباين وللعاصبين ثلاثة منكسرة مباينة والراجعان متباينان ومسطحهما ستة تضرب في أربعة بأربعة وعشرين فللزوجات ستة وللعاصبين ثمانية عشر هكذا :

وكأم وخمس شقيقات أو لأب وثلاثة إخوة لأم أصلها ستة وتعول لسبعة للشقيقات أربعة منكسرة مباينة ولإخوة الأم اثنان منكسران مباينان والراجعان متباينان ومسطحهما خمسة عشر في سبعة بمائة وخمسة للأم خمسة عشر ولأولادها ثلاثون وللشقيقات ستون هكذا :

القسم الثالث موافقة أحدهما ومباينة الآخر وفيه أربع صور الأولى تماثل الراجعين كأم وست بنات وثلاثة بني ابن أصلها ستة للبنات أربعة منكسرة موافقة بالنصف فراجع الست ثلاثة ولبني الابن واحد منكسر مباين فراجعهم ثلاثة أيضا ، فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر فللأم ثلاثة وللبنات اثنا عشر وللعصبة ثلاثة هكذا :

وكأم وثلاثة إخوة لها وست شقيقات أو لأب أصلها ستة وتعول لسبعة لأولاد الأم اثنان منكسران مباينان ، فراجعهم ثلاثة ، وللشقيقات أربعة منكسرة موافقة بالنصف فراجعهن [ ص: 660 ] ثلاثة ، فتضرب ثلاثة في سبعة بأحد وعشرين فللأم ثلاثة ولأولادها ستة وللشقيقات اثنا عشر هكذا :

الثانية تداخلهما كأربع زوجات وستة إخوة أشقاء أو لأب أصلها أربعة للزوجات واحد منكسر مباين فراجعهن أربعة وللعصبة ثلاثة منكسرة موافقة بالثلث فراجعهم اثنان داخلان في الأربعة ، فتضرب في أربعة بستة عشر للزوجات أربعة وللعصبة اثنا عشر هكذا :

وكأم وستة إخوة لها وتسع شقيقات أو لأب أصلها ستة وتعول لسبعة لأولادها اثنان منكسران موافقان بالنصف فراجعهم ثلاثة وللشقيقات أربعة منكرة مباينة فراجعهن تسعة والثلاثة داخلة فيها فتضرب تسعة في سبعة بثلاثة وستين ، فللأم تسعة ولأولادها ثمانية عشر وللشقيقات ستة وثلاثون هكذا :

الثالثة : توافقهما كثمان بنات وستة بني ابن ، أصلها ثلاثة للبنات اثنان منكسران موافقان بالنصف فراجعهن أربعة وللعصبة واحد منكسر مباين فراجعهما ستة موافقة للأربعة بالنصف ، ويحصل من ضرب أحدهما في الآخر اثنا عشر تضرب في ثلاثة بستة وثلاثين ، فللبنات أربعة وعشرون وللعصبة اثنا ا عشر هكذا :

وكأربع زوجات وأم واثني عشر أخا لها وشقيقة أو لأب أصلها اثنا عشر مقام ربع الزوجات وثلث إخوة الأم ، وتعول لخمسة عشر فللزوجات ثلاثة منكسرة مباينة ، فراجعهن أربعة ولأولاد الأم أربعة منكسرة موافقة بالربع فراجعهم ثلاثة [ ص: 661 ] مباينة للأربعة ، ومسطحهما اثنا عشر في خمسة عشر بمائة وثمانين فللأم أربعة وعشرون وللزوجات ستة وثلاثون ولأولاد الأم ثمانية وأربعون وللشقيقة اثنان وسبعون هكذا :

الرابعة تباينهما كأربع بنات وبنت ابن وابن ابن أصلها ثلاثة للبنات اثنان منكسران موافقان بالنصف فراجعهن اثنان وللعصبة واحد منكسر مباين ، فراجعها ثلاثة مباينة للاثنين ومسطحهما ستة في ثلاثة بثمانية عشر ، فللبنات اثنا عشر وللعصبة ستة هكذا :

وكأم وثلاثة إخوة لها وثماني شقيقات أو لأب أصلها ستة وتعول لسبعة لأولاد الأم اثنان منكسران مباينان ، وللشقيقات أربعة منكسرة موافقة بالربع ، فراجعهن اثنان مباينان للثلاثة ومسطحهما ستة في سبعة باثنين وأربعين فللأم ستة ولأولادها اثنا عشر وللشقيقات أربعة وعشرون هكذا :

هذا تمام تمثيل ، وعمل وتصوير الاثنتي عشرة صورة غير عائلة وعائلة وبالله تعالى التوفيق .



وأما الانكسار على ثلاثة أصناف فأقسامه أربعة ، الأول موافقة كل صنف منها سهامه ، والثاني مباينة كل صنف منها سهامه ، والثالث موافقة صنف منها سهامه ومباينة صنفين منها سهامهما ، والرابع مباينة صنف منها سهامه وموافقة صنفين منها سهامهما ، وفي كل قسم ست عشرة صورة تماثل الرواجع الثلاثة وتداخلها ، وتوافقها وتباينها ، فهذه أربعة تماثل اثنين منها وتداخل الثالث وتوافقه وتباينه فهذه ثلاثة تداخل اثنين منها ، وتماثل الثالث وتوافقه وتباينه فهذه ثلاثة أيضا ، وتوافق اثنين منها وتماثل الثالث وتداخله [ ص: 662 ] وتباينه فهذه ثلاثة أيضا ، تباين اثنين منها وتماثل الثالث وتداخله وتوافقه فهذه ثلاثة أيضا ، فهي أربعة في ثلاثة باثني عشر مع الأربعة الأولى ، فقد تمت الستة عشر في كل قسم من الأقسام الأربعة ، فالصور أربعة وستون صورة ذكرها الفاسي في شرح التلمسانية .

القسم الأول موافقة كل صنف منها سهامه وفيه أربع صور ، الأولى تماثل الرواجع كزوجة وأربع جدات وثماني إخوة لأم وست عشر شقيقة أو لأب ، أصلها اثنا عشر وتعول لسبعة عشر للزوجة ثلاثة وللجدات اثنان منكسران موافقان بالنصف ، فراجعهن اثنان وللإخوة لأم أربعة منكسرة موافقة بالربع ، فراجعهم اثنان وللشقيقات ثمانية منكسرة موافقة بالثمن فراجعهن اثنان فقد تماثلت الرواجع الثلاثة فتضرب اثنين في سبعة عشر بأربعة وثلاثين فللزوجة ستة وللجدات أربعة وللإخوة لأم ثمانية وللشقيقات ستة عشر هكذا :

والثانية تداخلها كزوجة وأربع جدات وستة عشر أخا لأم وأربع وستين شقيقة أو لأب أصلها اثنا عشر وتعول لسبعة عشر للجدات اثنان منكسران موافقان بالنصف فراجعهن اثنان وللإخوة لأم أربعة منكسرة موافقة بالربع فراجعهم أربعة وللشقيقات ثمانية منكسرة موافقة بالثمن فراجعهن ثمانية والاثنان والأربعة داخلان فيها فتضرب في سبعة عشر بمائة وستة وثلاثين فللزوجة أربعة وعشرون ، وللجدات ستة عشر وللإخوة لأم اثنان وثلاثون ، وللشقيقات أربعة وستون هكذا :

والثالثة توافقها كزوجة واثنتي عشرة جدة واثنين وثلاثين أخا لأم وثمانين شقيقة أو لأب أصلها اثنا عشر ، وتعول لسبعة عشر للزوجة أربعة وللجدات اثنان منكسران موافقان بالنصف فراجعهن ستة وللإخوة لأم أربعة منكسرة موافقة بالربع ، [ ص: 663 ] فراجعهم ثمانية وللشقيقات ثمانية منكسرة موافقة بالثمن فراجعهن عشرة والستة والثمانية والعشر متوافقة بالنصف فتضرب نصف الستة في الثمانية بأربعة وعشرين موافقة للعشرة بالنصف فتضرب أحدهما في نصف الآخر بمائة وعشرين تضربها في سبعة عشر بألفين وأربعين فللزوجة ثلاثة في مائة وعشرين بثلاثمائة وستين ، والجدات اثنان في مائة وعشرين بمائتين وأربعين وللإخوة لأم أربعة في مائة وعشرين بأربعمائة وثمانين وللشقيقات ثمانية في مائة وعشرين بتسعمائة وستين هكذا :

والرابعة تباينها كزوجة وست جدات وعشرة إخوة لأم وأربع عشرة شقيقة أو لأب أصلها اثنا عشر وتعول لسبعة عشر ، للزوجة ثلاثة وللجدات اثنان منكسران موافقان بالنصف فراجعهن ثلاثة ولإخوة الأم أربعة منكسرة موافقة بالنصف ، فراجعهم خمسة وللشقيقات ثمانية منكسرة موافقة بالنصف فراجعهن سبعة والثلاثة والخمسة والسبعة متباينة ومسطحهما مائة وخمسة في سبعة عشر بألف وسبعمائة وخمسة وثمانين فللزوجة . ثلاثة في مائة وخمسة بثلاثمائة وخمسة عشر ، وللجدات اثنان في مائة وخمسة بمائتين وعشرة وللإخوة لأم أربعة في مائة وخمسة بأربعمائة وعشرين وللشقيقات ثمانية في مائة وخمسة بثمانمائة وأربعين هكذا :

القسم الثاني أن يباين كل صنف سهامه وفيه أربع صور الأولى تماثل الرواجع كخمس جدات وخمسة إخوة لأم وخمسة إخوة أشقاء أو لأب أصلها ستة للجدات واحد منكسر مباين ، فراجعهن خمسة وللإخوة لأم اثنان منكسران مباينان فراجعهم [ ص: 664 ] خمسة أيضا ، وللعصبة ثلاثة منكسرة مباينة فراجعا خمسة أيضا ، فتضرب خمسة في ستة بثلاثين ، فللجدات خمسة وللإخوة لأم عشرة وللعصبة خمسة عشر هكذا :

الثانية تداخلها كخمسة إخوة لأم وعشر جدات وعشرين شقيقا أو لأب أصلها ستة للإخوة لأم اثنان منكسران مباينان فراجعهم خمسة وللجدات واحد منكسر مباين فراجعهن عشرة وللعصبة ثلاثة منكسرة مباينة فراجعهم عشرون والخمسة والعشرة داخلان في العشرين فتضرب في الستة بمائة وعشرين فللإخوة لأم أربعون وللجدات عشرون وللعصبة ستون هكذا :

الثالثة توافقها كعشر جدات وخمسة عشر أخا لأم وخمسة وعشرين عما أصلها ستة للجدات واحد منكسر مباين فراجعهن عشرة ولإخوة الأم اثنان منكسران مباينان فراجعهم خمسة عشر ، وللأعمام ثلاثة منكسرة مباينة فراجعهم خمسة وعشرون العشرة والخمسة عشر والخمسة والعشرون متفقة بالخمس ، وحاصل ضرب أحد الأولين في خمس الآخر ثلاثون موافقة للخمسة والعشرين بالخمس ، وحاصل ضرب أحدهما في خمس الآخر مائة وخمسون في ستة بتسعمائة فللجدات مائة وخمسون ولإخوة الأم ثلثمائة وللأعمام أربعمائة وخمسون هكذا :

الرابعة تباينها كجدتين وثلاثة إخوة لأم وخمسة أشقاء أو لأب أصلها ستة للجدتين واحد منكسر مباين فراجعهما اثنان ولإخوة الأم اثنان منكسران مباينان فراجعهم ثلاثة وللعصبة ثلاثة منكسرة مباينة فراجعهم خمسة والاثنان والثلاثة والخمسة [ ص: 665 ] متباينة ومسطحها ثلاثون في ستة بمائة وثمانين فللجدتين ثلاثون ولأولاد الأم ستون وللعصبة تسعون هكذا :

القسم الثالث أن يوافق صنف منها سهامه ويباين الصنفان الآخران سهامهما وفيه أربع صور ، الأول تماثل الرواجع كثلاث جدات وثلاثة إخوة لأم وتسعة أعمام أصلها ستة للجدات واحد منكسرة مباين وللإخوة اثنان منكسران مباينان وللأعمام ثلاثة منكسرة موافقة بالثلث فراجعهم ثلاثة كراجعي الجدات والإخوة فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر للجدات ثلاثة وللإخوة ستة وللأعمام تسعة هكذا :

الثانية تداخلها كثلاث جدات وتسعة إخوة لأم وأربعة وخمسين عما أصلها ستة للجدات واحد منكسر مباين فراجعهن ثلاثة وللإخوة لأم اثنان منكسران مباينان فراجعهم تسعة ، وللأعمام ثلاثة منكسرة موافقة بالثلث فراجعهم ثمانية عشر والثلاثة والتسعة داخلان فيها اقتصر بها في ستة بمائة وثمانية فللجدات ثمانية عشر وللإخوة ستة وثلاثون وللأعمام أربعة وخمسون هكذا :

الثالثة توافقها كست جدات وتسع إخوة لأم وثلاثين عما أصلها ستة للجدات واحد منكسر مباين فراجعهن ستة وللإخوة اثنان منكسران مباينان راجعهم تسعة وللأعمام ثلاثة منكسرة موافقة بالثلث فراجعهم عشرة والستة توافق التسعة بالثلث والعشرة بالنصف ، وحاصل ضرب أحد الأولين في ثلث الآخر ثمانية عشر الحاصل ضربها في نصف العشرة أو نصف العشرة [ ص: 666 ] فيها تسعون في ستة بخمسمائة وأربعين فللجدات تسعون وللإخوة مائة وثمانون وللأعمام مائتان وسبعون هكذا :

الرابعة تباينها كجدتين وثلاثة إخوة لأم وخمسة عشر عما أصلها ستة للجدتين واحد منكسر مباين وللإخوة اثنان منكسران مباينان ، وللأعمام ثلاثة منكسرة موافقة بالثلث فراجعهم خمسة مباينة للاثنين راجع الجدتين والثلاثة راجع الإخوة وهما متباينان أيضا ومسطح الرواجع الثلاثة ثلاثون في ستة بمائة وثمانين للجدتين ثلاثون ، وللإخوة ستون وللأعمام تسعون هكذا :

القسم الرابع موافقة صنفين سهامها ومباينة الثالث سهامه وفيه أربع صور ، الأولى تماثل الرواجع كزوجة وثماني جدات وستة عشر أخا لأم وأربعة إخوة أشقاء أو لأب أصلها اثنا عشر للزوجة ثلاثة وللجدان اثنان منكسران موافقان بالنصف فراجعهن أربعة وللإخوة لأم أربعة منكسرة موافقة بالربع فراجعهم أربعة وللأشقاء ثلاثة منكسرة مباينة فراجعهم أربعة فتضرب أربعة في اثني عشر بثمانية وأربعين فللزوجة اثنا عشر وللجدات ثمانية ولإخوة الأم ستة عشر وللأشقاء اثنا عشر هكذا :

الثانية تداخلها كزوجة وأربع جدات وستة عشر أخا لأم وثمانية أشقاء أو لأب ، أصلها اثنا عشر للزوجة ثلاثة وللجدات اثنان منكسران موافقان بالنصف ، فراجعهن اثنان ولإخوة الأم أربعة منكسرة موافقة بالربع فراجعهم أربعة وللأشقاء [ ص: 667 ] ثلاثة منكسرة مباينة فراجعهم ثمانية والاثنان والأربعة داخلان فيها ، فتضرب في اثني عشر بستة وتسعين فللزوجة أربعة وعشرون وللجدات ستة عشر ولإخوة الأم اثنان وثلاثون للأشقاء أربعة وعشرون هكذا :

الثالثة توافقها كزوجة وعشرين جدة وأربعة وعشرين أخا لأم وستة عشر شقيقا أو لأب أصلها اثنا عشر للزوجة وللجدات اثنان منكسران موافقان بالنصف ، فراجعهن عشرة ولإخوة الأم أربعة منكسرة موافقة بالربع فراجعهم ستة وللأشقاء ثلاثة منكسرة مباينة فراجعهم ستة عشر ، والعشرة والستة والستة عشر متوافقة ، وحاصل ضرب أحد الأولين في نصف الآخر ثلاثون ، وحاصل ضرب نصفها في الستة عشر أو نصف الستة فيها مائتان وأربعون في اثني عشر بألفين وثمانمائة وثمانين فللزوجة سبعمائة وعشرون وللجدات أربعمائة وثمانون ولإخوة الأم تسعمائة وستون وللأشقاء سبعمائة وعشرون هكذا :

الرابعة تباينها كزوجة وست جدات وعشرة إخوة لأم وسبعة أشقاء أو لأب أصلها اثنا عشر للزوجة ثلاثة وللجدات اثنان منكسران موافقان بالنصف ، فراجعهن ثلاثة ولإخوة الأم أربعة منكسرة موافقة بالنصف فراجعهم خمسة للأشقاء ثلاثة منكسرة مباينة فراجعهم سبعة والثلاثة والخمسة والسبعة متباينة ، ومسطحها مائة وخمسة في اثني عشر بألف ومائتين وستين ، فللزوجة ثلثمائة وخمسة عشر ، وكذلك الأشقاء وللجدات مائتان وعشرة ولإخوة الأم أربعمائة وعشرون هكذا : [ ص: 668 ] تنبيهان )

الأول : طفي تبعت الجماعة في التمثيل بأكثر من جدتين مع قولهم إن إمامنا مالكا رضي الله تعالى عنه لا يورث إلا جدتين لتمرين الطالب .

الثاني : طفي ظاهر قوله ثم بين الحاصل والثالث الجري على طريقة الكوفيين لقوله في توضيحه تبعا لابن عبد السلام إنها أسهل ، وإن كانت طريقة البصريين أكثر تبيينا ا هـ .

بعضهم طريقة الكوفيين ملائمة للطبع وعليها إقليدس وبيانها أنك إذا نظرت بين الرواجع فإن تماثلت أكتفيت بأحدها ، وإن تداخلت اكتفيت بأكبرها ، وإن تباينت ضربت بعضها في بعض ، ولا اختلاف في هذه الوجوه وإن توافقت .

فذهب الكوفيون إلى النظر بين اثنين منها ، وما خرج بنظر بينه وبين الثالث ، وذهب البصريون إلى إيقاف صنف منها واستحسنوا إيقاف الأكثر ، ثم يوفق بينه وبين كل من الصنفين الآخرين ، ويؤخذ وفق كل واحد منهما ثم يضرب وفق أحدهما في وفق الآخر ، ويضرب الخارج في الموقوف من غير نظر بينهما كأربع زوجات وشقيقة واثنتي عشرة أختا لأب وعشرة أعمام أصلها اثنا عشر للزوجات ثلاثة منكسرة مباينة ، فراجعهن أربعة ، وللشقيقات ستة ولأخوات الأب اثنان منكسران موافقان بالنصف فراجعهن ستة ، وللأعمام واحد منكسر مباين فراجعهم عشرة والأربعة والستة والعشرة متوافقة بالنصف ، فعلى مذهب الكوفيين تنظر أولا بين راجعين منها فتجدهما متفقين بالنصف فتضرب أحدهما في نصف الآخر ، ثم تنظر بين خارج الضرب والراجع الثالث تجدهما متفقين بالنصف أيضا فتضرب أحدهما في نصف الآخر والحاصل هو جزء السهم ، ففي المثال تضرب نصف الأربعة في الستة أو الستة في نصف الأربعة باثني عشر تنظر بينها وبين العشرة فتجدهما متفقين بالنصف ، فتضرب أحدهما في نصف الآخر بستين تضربها في المسألة بسبعمائة وعشرين وإن شئت نظرت أولا بين الأربعة والعشرة وضربت أحدهما في نصف الآخر بعشرين ، ثم تنظر بين العشرين والستة وتضرب أحدهما في نصف الآخر بستين .

وإن شئت نظرت أولا بين الستة والعشرة وضربت أحدهما في نصف الآخر بثلاثين [ ص: 669 ] ثم تنظر بينها وبين الأربعة وتضرب نصف أحدهما في الآخر بستين ، وعلى رأي البصريين توقف راجعا منها والأحسن كونه العشرة ثم تنظر بينه وبين الأربعة فتجدهما متفقين بالنصف ، ثم تنظر بين العشرة والست فتجدهما متفقين بالنصف فتضرب نصف الأربعة في نصف الستة بستة ثم تضرب الستة الخارجة من الضرب في العشرة بستين تضربها في اثني عشر بسبعمائة وعشرين وصورها هكذا :

وكسبعة وعشرين بنتا وستة وثلاثين جدة وخمسة وأربعين شقيقة أو لأب أصلها ستة للبنات أربعة منكسرة مباينة فراجعهن سبعة وعشرون وللجدات واحد منكسر مباين فراجعهن ستة وثلاثون وللشقيقات واحد منكسر مباين فراجعهن خمسة وأربعون ، فعلى مذهب الكوفيين تنظر أولا بين راجعين من الثلاثة فتجدهما متفقين بالتسع فتضرب أحدهما في تسع الآخر ، ثم تنظر بين خارج الضرب والراجع فتجدهما كذلك فتضرب تسع أحدهما في الآخر ، ثم تضرب الحاصل في أصل المسألة ، فإذا نظرت بين السبعة والعشرين والستة والثلاثين وجدتهما متفقين بالتسع فتضرب تسع أحدهما في جميع الآخر . بمائة وثمانية ، ثم تنظر بينها وبين الخمسة والأربعين فتجدهما متفقين بالتسع فتضرب تسع أحدهما في الآخر بخمسمائة وأربعين تضربها في أصل المسألة بثلاثة آلاف ومائتين وأربعين . [ ص: 670 ] على رأي البصريين توقف الخمسة والأربعين وتنظر بينها وبين السبعة والعشرين تجدهما متفقين بالتسع ، ثم تنظر بينها وبين الستة والثلاثين تجدهما كذلك فتضرب تسع السبعة والعشرين وهي ثلاثة في تسع الستة والثلاثين وهي أربعة باثني عشر تضربها في خمسة وأربعين بخمسمائة وأربعين تضربها في أصل المسألة بثلاثة آلاف ومائتين وأربعين كما تقدم ، والله أعلم هكذا : .




الخدمات العلمية