الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 79 ] وإن عفت بنت من بنات نظر الحاكم

[ ص: 79 ]

التالي السابق


[ ص: 79 ] وإن ) قتل عمدا عدوانا وله بنات أو أخوات ف ( عفت بنت من بنات ) أو أخت من أخوات وطلب باقيهن القتل ( نظر الحاكم ) العدل في الأصلح باجتهاده ، فما رآه أصلح أمضاه لأنه بمنزلة العاصب لإرثه لبيت المال ما بقي عن البنات أو الأخوات وجماعة المسلمين يقومون مقام الحاكم العدل عند عدمه . عج وموضوع الكلام أن الاستيفاء للنساء فقط دون أحد من العصبة . فيها من أسلم من أهل الذمة أو رجل لا تعرف عصبته فقتل عمدا ومات مكانه وترك بنات فلهن أن يقتلن ، فإن عفا بعضهن وطلب بعضهن القتل نظر السلطان بالاجتهاد في ذلك . فإن رأى العفو أو القتل أمضاه . أبو عمران لأن الإمام هنا بمنزلة العصبة ، لأنه يرث لبيت المال ما بقي من ماله فهو يقوم مقام العصبة الذين يرثون ما فضل من ماله ، ولو اتفقت البنات على القتل وأراد الإمام العفو فالظاهر أنه لا كلام له ، وإنما له النظر إذا اختلفت البنات قيل له فإن لم يكن إمام عدل كوقتنا هذا قال لا قتل له ، فإن كان بالموضع جماعة عدول قاموا مقامه . ابن عرفة انظر هذا مع معروف المذهب من إمضاء أحكام قضاة البغاة .




الخدمات العلمية