الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأخ ، وأخت مطلقا ، [ ص: 393 ] وإن بهبة ، أو صدقة أو وصية ; إن علم المعطي ، ولو لم يقبل .

التالي السابق


( و ) عتق بنفس الملك ( أخ وأخت ) للمالك ( مطلقا ) عن التقييد بكونه شقيقا ولا يعتق به أولاد الإخوة والأخوات ولا الأعمام ولا العمات ولا الأخوال ولا الخالات ولا أولادهم على المشهور . ابن عرفة وفي قصر عتق القرابة على من له على المعتق ولادة من ذكر أو أنثى وعكسه فقط أو مع الأخ مطلقا ، ثالثها يعتق عليه كل ذي رحم محرم .

للخمي مع رواية ابن خويز منداد والمشهور ورواية ابن القصار مع ابن الماجشون وابن وهب ، ثم قال ويجب عتقه بنفس ملكه قال ابن رشد والجلاب عن المذهب . اللخمي ورواه محمد واختار اللخمي وقفه في الإخوة فمن بعدهم على الحكم . [ ص: 393 ] غ " لا يخفاك وجوب رفعهما عطفا على الأبوان وامتناع جرهما عطفا على بنت ، فلو عرفهما كان أولى إن حصل ملك الأبوين ومن بعدهما بشراء أو إرث ، بل ( وإن بهبة أو صدقة أو وصية ) فيعتقون بنفس الملك ( إن علم المعطي ) بالكسر أن المعطى له يعتق عليه الرقيق إن قبل المعطى له بالفتح ما ذكر ، بل ( ولو لم يقبل ) المعطى له ما ذكر .

ابن المواز من ورث أباه أو وهب له أو تصدق به عليه وعليه دين فقال أشهب هو حر في ذلك كله فلا يباع في الدين ، وقال ابن القاسم إذا ورثه يباع في الدين ولا يباع في الهبة والصدقة لأن الواهب يقول لم أهبه ولم أتصدق به عليه إلا ليعتق لا ليباع عليه في الدين . ابن يونس أراد ابن القاسم إذا لم يعلم الواهب أو المتصدق أنه ممن يعتق عليه فإنه يباع فيه كالميراث ، وقاله بعض أصحابنا . أبو عمر كل من هؤلاء يعتق على مالكه ساعة يتم ملكه عليه بأي وجه ملكه من بيع أو هبة أو وصية أو صدقة أو ميراث . البناني ظاهر المصنف أن علم المعطي شرط في عتق القريب مطلقا ، وليس كذلك ، وإنما هو شرط فيما إذا وهب له وعليه دين كما في ضيح وبه اعترض الشارح على المصنف وابن مرزوق وغيرهما ، وأشار " ز " إلى جوابه بتقديره قبله ولا يباع في دين فجعله شرطا في مقدر وهو بعيد من المصنف ، على أن " ح " توقف في ثبوت هذا القيد حتى بالنسبة لوجود الدين فقال ليس في المدونة تعرض لهذا القيد ، وإنما ذكره في ضيح وغيره فيما إذا وهب له أبوه وعليه دين ولم يعلم الواهب بأنه أبوه فهل يباع تردد في ذلك . ابن رشد

وجزم ابن يونس والمازري بأنه يباع في الدين ، ثم قال وقفت على كلام ابن رشد في البيان فرأيته صرح بهذا القيد ، ثم ذكر من كلام ابن رشد ما لا دليل فيه على ما قال ، ثم قال عقبه من وقف على غير هذا فليحقه . طفي فقي ظهر لك صحة التعقب على المصنف وهو المواق لقوله في المفلس ولو ورث أباه بيع لا وهب له إلخ . البناني قلت نص المواق صريح في القيد على الوجه المذكور ، ونصه وقال ابن القاسم أما إذا ورثه فإنه يباع للغرماء في الدين يباع في الهبة والصدقة لأن الواهب يقول لم أهبه ولم [ ص: 394 ] أتصدق به عليه إلا ليعتق لا ليباع عليه في الدين . ابن رشد يريد ابن القاسم أنه إذا لم يعلم الواهب أو المتصدق أنه ممن يعتق عليه فليبع عليه في الدين كالميراث قاله بعض أصحابنا ، ونقله ابن عرفة فهذا صريح في هذا القيد على الوجه المذكور منطوقا ومفهوما ، والله أعلم . طفي قوله ولو لم يقبل مبالغة في قوله وإن بهبة إلخ ، ردا لقول أصبغ لا يعتق عليه حتى يقبله ، لكن قاله في الصدقة وجعله في الوصية عتيقا وإن لم يقبل . ابن الحاجب فإن أوصى له بقريبه عتق قبل أو لم يقبل ، وكذا الهبة والصدقة .




الخدمات العلمية