الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا يأخذ أحد إلا بعدها ، ثم حلف من حضر حصته

التالي السابق


( ولا يأخذ أحد ) من الورثة شيئا من الدية ( إلا بعد ) حلف جميع ( ها ) أي الخمسين يمينا إذ لا يلزم العاقلة شيء من الدية إلا بعد ثبوت الدم ، وهو لا يثبت إلا بحلف جميعها ، فإن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا أو مجنونا حلف الحاضر البالغ العاقل خمسين يمينا وأخذ نصيبه من الدية ( ثم حلف من حضر ) من غيبته أو بلغ أو عقل ( حصته ) من الخمسين وأخذ نصيبه من الدية . ابن عرفة لا تستحق الدية إلا بحلف خمسين يمينا ، فلو تعذر حلف بعض الورثة بغيبة أو صغر فلا يستحق من حضر حظه إلا بحلف الخمسين ومن بعده بقدر حظه ، وفيها إن لم يدع الميت إلا ابنة بغير عصبة حلفت خمسين يمينا وأخذت نصف الدية ، وإن جاءت مع العصبة حلفت خمسا وعشرين يمينا والعصبة مثلها ، [ ص: 181 ] وإن كانت بنت وابن غائب فلا تأخذ البنت ثلث الدية حتى تحلف خمسين يمينا وإذا قدم الابن الغائب حلف ثلثي الأيمان وأخذ ثلثي الدية ، ولو رجعت البنت عن دعواها وردت ما أخذت من الدية لأن أيمانها الأولى حكم مضى ، ففي سماع عيسى من أقسمت خمسين يمينا وأخذت حظها من الدية ثم نزعت وردت ما أخذت ثم أتت أختها فتحلف بقدر حظها لأن يمين الأولى حكم مضى




الخدمات العلمية