الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 169 - 170 ] أو بإقرار المقتول عمدا : [ ص: 171 ] كإقراره مع شاهد مطلقا

التالي السابق


( أو ) شهادة شاهد واحد ( بإقرار المقتول ) بأن فلانا جرحه أو ضربه ( عمدا ) لأن الدم يعمل فيه باللوث والعمد لوث محض ، بخلاف الخطأ فإنه جار مجرى الشهادة على العاقلة بالدية ، ولا ينقل عن الشاهد إلا اثنان قاله أشهب رحمه الله تعالى أفاده تت . الخرشي أي وكذلك تكون شهادة العدل الواحد على إقرار المقتول أن فلانا جرحه أو ضربه عمدا لوثا بعد حلف الولاة يمينا واحدة ، ويستحقون القود ، ويفترق هذا المثال من الذي قبله بأنه لا يكتفى في هذا بشاهد واحد على إقرار المقتول بجرحني فلان خطأ ، ولا بد من شاهدين في الخطأ ، ثم قال والفرق أن قوله في الخطأ جار مجرى الشهادة لأنه شاهد على العاقلة والشاهد لا ينقل عنه إلا اثنان ، بخلاف العمد ، فإن المنقول عنه إنما طلب حقا لنفسه وهو القصاص .

وأما الشهادة على قوله قتلني فلان فنص الرواية فيها أنه لا بد من شاهدين كما في التوضيح [ ص: 171 ] وابن عرفة . العدوي قوله وأما الشهادة على قوله قتلني مفهوم قوله في الحل جرحه أو ضربه ، والفرق بينهما أن القتل لا يثبت إلا بشاهدين في العمد والخطأ أما الجرح فيثبت عند الإمام مالك رضي الله عنه بالشاهد واليمين في العمد ، وهي إحدى المستحسنات ، وفي الخطأ يئول إلى المال .

وشبه في اللوث الموجب للقسامة فقال ( ك ) شهادة شاهدين ب ( إقراره ) أي المفتون بأن فلانا قتله عمدا أو خطأ ( مع ) شهادة ( شاهد ) بمعاينة قتله فلان قتلا ( مطلقا ) عن التقييد بعمد أو خطأ فيقسم الأولياء ويقتصون في العمد ويأخذون الدية في الخطأ . تت هذا كقولها ولو قال المقتول دمي عند فلان وشهد شاهد أنه قتله لم يجتز بذلك ، ولا بد من القسامة . " ق " هذا مستغنى عنه بقوله بعد ووجبت وإن تعدد اللوث ، ولكن أتى به لاعتنائه بنقل النصوص . الخرشي المقصود هنا أنه لوث ، فيما سيأتي أن تعدده لا يغني عن القسامة فلا تكرار على أنه لا يعترض بإغناء المتأخر عن المتقدم

البناني أنواع اللوث خمسة كما ذكره المصنف ، أحدها إقرار المقتول أن فلانا قتله ، واختلف هل لا بد في ثبوته من شاهدين مطلقا في العمد والخطأ ، أو يكفي فيه شاهد مطلقا ، أكثر الأنقال على الأول . الثاني : إقرار المقتول أن فلانا جرحه أو ضربه ، وذكر المصنف أنه إن ثبت بالشاهدين فهو لوث مطلقا ، وإن ثبت بشاهد واحد فهو لوث في العمد لا في الخطأ ، واعترض بأن هذه التفرقة لم يقل بها أحد ، إنما في المسألة قولان التوقف على الشاهدين مطلقا والاكتفاء بالشاهد مطلقا ، كما في الأول ، وبهذا يندفع ما يقال ما الفرق بين الإقرار بأن فلانا قتله حيث قالوا لا يكفي فيه إلا الشاهدان ، وبين الإقرار بأنه جرحه فيكفي فيه الشاهد الواحد في العمد كما قال المصنف .

وحاصل الجواب أن من قال في الإقرار بالجرح يكفي الشاهد قال به في الإقرار بالقتل ، ومن قال لا يكفي الشاهد في الإقرار بالقتل قاله في الأول ، فلا محل لطلب الفرق ذكره المسناوي رحمه الله تعالى .

النوع الثالث : ثبوت الجرح بشاهدين أو شاهد ، وإليه أشار بقوله [ ص: 172 ] وكشاهدين بجرح أو ضرب مع قوله أو شاهد بذلك . الرابع : ثبوت إقرار القاتل في العمد بشاهد ، وأشار إليه بقوله وإقرار القاتل في العمد بشاهد . الخامس : ثبوت القتل بشاهد واحد وأشار إليه بقوله وكالعبد إلخ




الخدمات العلمية