الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو حنفيا يشرب النبيذ ، وصحح نفيه :

التالي السابق


ويحد المسلم المكلف الذي لا عذر له بشرب ما يسكر جنسه إن لم يكن حنفيا ، بل ( ولو ) كان ( حنفيا ) أي مقلدا للإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ( يشرب ) الحنفي ( النبيذ ) القليل الذي يسكر كثيره . قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أحده ولا أقبل شهادته . وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أحده وأقبلها ( وصحح ) بضم فكسر مثقلا ( خلافه ) أي عدم حده من الباجي وغير واحد من المتأخرين . ابن عرفة الباجي من تأول في المسكر من غير الخمر أنه حلال يحد ولا يعذر رواه محمد عن الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ، ولعل هذا فيمن ليس من أهل الاجتهاد . وأما من كان من أهل الاجتهاد والعلم فالصواب عدم حده إلا أن يسكر منه ، وقد جالس مالك سفيان الثوري وغيره من الأئمة ممن كان يبيح شرب النبيذ ، فما أقام على أحد منهم حدا ولا دعا إليه مع تظاهرهم بشربه ومناظرتهم فيه وقد قال ما ورد علينا مشرقي مثل سفيان الثوري . أما إنه آخر ما فارقني على أنه لا يشرب النبيذ وهذا يقتضي أنه فارقه قبل ذلك عليه . [ ص: 351 ] قلت ومقلد مبيحه مثله واختاره اللخمي في غير موضع ، وهو الجاري على أن كل مجتهد مصيب ، وعلى أن المصيب واحد لأن شهرة الخلاف شبهة وقد أسقط الإمام مالك " رضي الله عنه " الحد عمن حللت له أمة ، وحكاه عياض في الإكمال عن بعض المتأخرين ، وتقدم أن الإمام مالكا " رضي الله عنه " يحده ، ويقبل شهادته ، وتعقب بتنافيه . وأجيب بمنعه لأن موجب الحد الشرب وقد وجد والقدوم على مباح عند فاعله لا يوجب فسقه .




الخدمات العلمية