الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 95 - 96 ] والكتابي ، والمعاهد : نصف ديته ، والمجوسي والمرتد : ثلث خمس ، وأنثى كل كنصفه

التالي السابق


( وللكتابي ) الذمي المقتول خطأ الحر يهوديا كان أو نصرانيا ( و ) الكتابي ( المعاهد ) بضم الميم وفتح الهاء أي الحربي المصالح على ترك القتال مدة ( نصف ديته ) أي الحر المسلم ، فعلى عاقلة البادي خمسون من الإبل مخمسة ، وعلى عاقلة الشامي ومن بعده خمسمائة دينار ، وعلى عاقلة العراقي ومن معه ستة آلاف درهم ( وللمجوسي ) الذمي أو المعاهد الحر المقتول خطأ ( والمرتد ) عن دين الإسلام بعد تقرره له ( ثلث خمس ) من دية الحر المسلم وهو من الإبل ستة وثلثان ، ومن الذهب ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ومن الورق ثمانمائة درهم .

( و ) دية ( أنثى كل ) من الحر المسلم والحر الكتابي والحر المجوسي والمرتد ( نصفه ) أي نصف ديته فدية الحرة المسلمة من الإبل خمسون مخمسة ، ومن الدنانير خمسمائة ، ومن الدراهم ستة آلاف ودية الحرة الكتابية من الإبل خمس وعشرون ، ومن الدنانير مائتان وخمسون ، ومن الدراهم ثلاثة آلاف ودية الحرة المجوسية والمرتدة من الإبل ثلاثة وثلث ، ومن الدنانير ثلاثة وثلاثون وثلث . ومن الدراهم أربعمائة فيها دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم ودية نسائهم على النصف من دية رجالهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم والمجوسية أربعمائة درهم . ابن شاس والمعاهد كالذمي . ابن عرفة والمرتد إن قتله مسلم [ ص: 97 ] قبل استتابته فلا يقتل به . الباجي عن ابن القاسم وأشهب وأصبغ ديته دية مجوسي في العمد والخطأ في نفسه وجرحه رجع للإسلام ، أو قتل على ردته .

ولسحنون عن أشهب ديته دية أهل الدين الذي ارتد إليه وفي المقدمات قيل لا دية له على قاتله ، وفي البيان قاله سحنون وروي عن أشهب . وفي تعليقة الطرطوشي من لم تبلغه الدعوة بحال كمن في جزيرة إن قتل قال أصحابنا لا يضمن . ومن قول الإمام مالك " رضي الله عنه " إن أقام مسلم بدار الحرب وهو قادر على الخروج فلا دية له ، وفيها مع غيرها دية نساء كل نوع نصف دية رجاله ودية جراح غير المسلمين من دياتهم كدية جراح المسلم من ديته




الخدمات العلمية