الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 413 ] وبيع فيه ، ولا رجوع له على العبد والولاء له : كلتعتقني

[ ص: 413 ]

التالي السابق


[ ص: 413 ] و ) إن لم يكن للمشتري مال ( بيع ) العبد ( فيه ) أي الثمن ، فإن زاد الثمن الثاني على الأول فالزائد للمشتري ، وإن نقص عنه فالناقص عليه ( و ) إذا أعتق المشتري العبد في الصورة الثانية وغرم المشتري الثمن للبائع ف ( لا رجوع له ) أي المشتري ( على العبد ) بعوضه لأنه إنما اشتراه لنفسه ( والولاء له ) أي المشتري . في عتقها الثاني إذا دفع العبد مالا لرجل ، وقال له اشترني به لنفسك أو دفعه إليه على أن يشتريه ويعتقه فقبل الرجل ذلك فالبيع لازم ، فإن كان المشتري استثنى مال العبد فلا يغرم الثمن ثانية ، وإن لم يستثنه فليغرمه ثانية للبائع ويعتق الذي شرط العتق ولا يتبعه الرجل بشيء ويرق له الآخر ، وإن لم يكن للمشتري مال رد عتق العبد وبيع في ثمنه ، فإن كان فيه وفاء أعطيه السيد ، وإن كان فيه فضل عتق من العبد بقدر ذلك الفضل ولو بقي من الثمن شيء بعد بيع العبد كان في ذمة الرجل .




الخدمات العلمية