الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 687 - 688 ] ولا يرث ملاعن وملاعنة ، وتوأماها شقيقان ،

التالي السابق


( ولا يرث ملاعن ) زوجته التي لاعنها ( و ) لا ترث ( ملاعنة ) زوجها الذي لاعنها لانفساخ النكاح الذي كان بينهما بتمام لعانها ( وتوأماها ) أي ولدا الملاعنة من الحمل الذي نفاه الزوج ولاعنها بسببه ( شقيقان ) على المشهور واستشكل نسبهما عن أبيهما بلعانه وأجيب بأنه في الظاهر فقط ، ولذا إن استلحقهما أو أحدهما لحق به وحد كما تقدم . [ ص: 689 ]

الخرشي والحاصل أنه إن حصل اللعان من الزوج فلا يرث أحدهما الآخر ، وإن التعن أحدهما فقط توارثا ولا توارث بينه وبين ولده الذي لاعن فيه ، سواء التعنت أم لا ، وترث ولدها ويرثها على كل حال وتوأماها يتوارثان على أنهما شقيقان ، وتوأما المسبية والمستأمنة شقيقان هذا هو المشهور الذي رجع إليه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وتوأما الزانية والمغتصبة أخوان لأم على المشهور .




الخدمات العلمية