الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ودفع نفقة له قلت : وإخراج فطرته وزكاته ، ورفع للحاكم ، إن كان حاكم حنفي

التالي السابق


( و ) له ( دفع نفقة له ) أي المحجور ( قلت ) بفتح القاف واللام مثقلا النفقة كنفقة شهر ونحوه من أيام قليلة يعلم أنه لا يتلفها قبل مضيها ، ولا يجوز له أن يدفع أكثر من ذلك ، وأشعر قوله له أنه لا يجوز أن يدفع له نفقة رقيقه ودابته ، وأقامه ابن الهندي من المدونة ، وخالفه ابن العطار . اللخمي يدفع إليه من النفقة ما يرى أنه لا يتلفه الشهر ونحوه ، فإن كان يتلفه قبل ذلك فيوم بيوم .

( و ) له ( إخراج ) زكاة ( فطرته ) أي المحجور وفطرة رقيقه ( و ) إخراج ( زكاة ) مال ( هـ ) أي المحجور من نعم وعين وحرث ( ورفع ) الوصي ذلك ( للحاكم ) المالكي ليحكم له بوجوب إخراج زكاته فيرفع حكمه الخلاف ( إن كان ) أي وجد ببلده أو يكون ( حاكم حنفي ) يرى عدم وجوب الزكاة في مال المحجور فيحكم على الوصي بغرم عوضها [ ص: 588 ] من ماله إن كان أخرجها من غير حكم حاكم بها . ومفهوم الشرط إن لم يكن حنفي فلا يرفع للحاكم لأمنه من التغريم . ابن عرفة في الموازية يزكي ماله ويخرج عنه وعن عبده الفطرة ويضحي عنه من ماله .

الشيخ إن أمن أن يتعقب بأمر من اختلاف الناس أو كان شيئا يخفى له وفي زكاتها ويؤديها الوصي عن اليتامى وعبيدهم من أموالهم . قلت ولقول الشيخ المتقدم قال غير واحد من المتأخرين لا يزكي الوصي ماله حتى يرفع إلى السلطان ، كما قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه : إذا وجد في التركة خمرا فلا يريقها إلا بعد مطالعة السلطان لئلا يكون مذهبه جواز تخليلها ، وكذا يكون مذهب القاضي سقوط الزكاة عن الصغير . وقال بعضهم إنما يلزم الرفع في البلاد التي يخشى ولاية الحنفي فيها ، وأما غيرها فلا ، وقاله ابن محرز .




الخدمات العلمية