الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال ) ابتداء أو بعد سؤال طلاق ( زينب طالق ) وهو اسم زوجته واسم أجنبية ( وقال : قصدت الأجنبية فلا ) يقبل ( على الصحيح ) ظاهرا بل يدين لاحتماله ، وإن بعد إذ الاسم العلم لا اشتراك ، ولا تناول فيه وضعا فالطلاق مع ذلك لا يتبادر إلا إلى الزوجة بخلاف أحد فإنه يتناولها وضعا تناولا واحدا فأثرت نية الأجنبية حينئذ ، وهل يأتي بحث الإسنوي هنا فيقبل منه تعيين زينب التي عرف لها طلاق منه أو من غيره أو يفرق بأن التبادر هنا لزوجته أقوى فلا يؤثر فيه ذلك كل محتمل ، وهل ينفعه تصديق الزوجة في مسألة المتن قيل نعم والأوجه لا ولو قال : زوجتي فاطمة بنت محمد طالق وزوجته زينب بنت محمد طلقت إلغاء للخطأ في الاسم لقوله زوجتي الذي هو القوي بعدم الاشتراك فيه ويؤيده ما مر من صحة زوجتك بنتي زينب ، وليست له إلا بنت اسمها فاطمة ؛ لأن البنتية لا اشتراك فيها بخلاف الاسم فإفتاء بعضهم بعدم الوقوع نظرا للخطأ في الاسم غير صحيح نعم قولهم : البنتية لا اشتراك فيها مرادهم به البنتية المضافة إليه وليس له إلا بنت واحدة فلا ينافيه ما لو قال لأم زوجته : بنتك طالق وقصد بنتها الثانية فإنه يقبل أي نظير ما تقرر في إحداكما

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : واسم أجنبية ) أي أجنبية لم ينكحها نكاحا فاسدا ، وإلا قبل كما في الروض وبحث بعض الفضلاء تقييد القبول بما إذا لم يعلم فساد نكاحها ، وإلا لم يقبل ظاهرا ويدين ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فيقبل منه تعيين زينب إلخ ) قياس بحث الإسنوي أنه لا ينصرف لزوجته ، وإن لم يصدر منه تعيين إلا أن يفرق



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ابتداء ) إلى قوله وهل يأتي في النهاية ( قوله : واسم أجنبية ) أي أجنبية لم ينكحها نكاحا فاسدا ، وإلا قبل كما في الروض ا هـ سم ، وفي النهاية والمغني عقب كلام الروض المذكور ما نصه نعم يظهر أن محله حيث لم يعلم بفساد نكاحها ، وإلا فهي أجنبية فيدين ، ولا يقبل ظاهرا ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : ظاهرا بل يدين ) وفاقا للنهاية والمغني

                                                                                                                              ( قوله : لاحتماله ) علة للتديين ، وقوله : إذ الاسم إلخ علة لما في المتن ا هـ رشيدي ( قوله مع ذلك ) أي مع التصريح باسم زوجته ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : بخلاف أحد ) الأولى إحدى ( قوله وهل يأتي بحث الإسنوي إلخ ) اعتمده أي الإتيان المغني والنهاية

                                                                                                                              ( قوله : فيقبل منه تعيين زينب إلخ ) قياس بحث الإسنوي أنه لا ينصرف لزوجته ، وإن لم يصدر منه تعيين إلا أن يفرق سم على حج ا هـ ع ش عبارة الرشيدي لا يخفى أن الذي تقدم عن بحث الإسنوي أنه ينزل على الأجنبية في حال الإطلاق ، ولا يحتاج لدعوى ذلك منه كما يصرح به قوله ثم مع بقاء أصل الزوجية وحينئذ فالتفريع هنا مخالف لما يقتضيه بحث الإسنوي ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : التي عرف لها إلخ ) أي أو ماتت ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : وهل ينفعه ) إلى قوله : ويؤيده في النهاية

                                                                                                                              ( قوله : في مسألة المتن ) أي : قوله : ولو قال : زينب طالق وقال : قصدت إلخ ا هـ ع ش وزوجته إلخ جملة حالية

                                                                                                                              ( قوله : زينب بنت محمد ) أي أو بنت أحمد كما يؤخذ من قوله لقوله زوجتي إلخ ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : ما مر ) أي في النكاح

                                                                                                                              ( قوله : وليس له إلخ ) هذا ونظيره الآتي جملة حالية

                                                                                                                              ( قوله : فلا ينافيه ) أي ما مر

                                                                                                                              ( قوله : الثانية ) أي التي ليست زوجة له

                                                                                                                              ( قوله : فإنه يقبل ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر

                                                                                                                              ( قوله : نظير ما مر إلخ ) قضيته أنه يقبل هنا بيمينه أيضا




                                                                                                                              الخدمات العلمية