الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال أنت طالق ، وهو يظنها المناداة لم تطلق المناداة ) ؛ لأنه لم يخاطبها حقيقة ( وتطلق المجيبة في الأصح ) ؛ لأنها المخاطبة به حقيقة ، ولا عبرة بظن بان خطؤه وخرج بيظنها المناداة الذي هو محل الخلاف علمه أو ظنه أن المجيبة غير المناداة فإن قصدها طلقت فقط أو المناداة طلقتا فإن قال لم أقصد المجيبة دين ولو قال طلقتك أو أنت طالق وقال إنما خاطبت يدي أو شيئا فيها مثلا لم يقبل ظاهرا بل ، ولا يدين كما قاله الماوردي والشاشي واعتمده القمولي وغيره كما مر وبه يرد ترجيح بعضهم أنه يدين وإفتاء كثيرين يمنية وغيرهم بأنه إذا أشار إلى أصبعه أو شيء آخر حال تلفظه بالطلاق وقال أردت ما أشرت إليه وصدقته على الإشارة أو قامت بها بينة قبل وكأنهم لم يروا تعبير الماوردي والشاشي بقولهما وأشار بإصبعه ثم قال أردت بها الإصبع دون الزوجة لم يدن في الأصح ، وأما تصديق الزوجة أو قيام بينة بالإشارة فلا يفيد ؛ لأن ملحظ التديين احتمال اللفظ للمنوي ، وهو هنا لا يحتمله لتصريحهم بأنه لو قال لزوجته ودابة إحداكما طالق وقع على الزوجة ، ولا يقبل دعواه إرادة الدابة ؛ لأنها لا تصلح محلا للطلاق بخلافها مع أجنبية كما مر فهذا تصريح منهم بعدم القبول هنا ؛ لأن ما أشار إليه لا يصلح محلا للطلاق وأفتى أبو زرعة فيمن واطأ الشهود بأنه يسمي حمارته باسم امرأته وأنه إذا ذكر اسمها يريد الحمارة ففعل [ ص: 132 ] بأنه يقع ظاهرا لا باطنا وما ذكرته يرده كما هو ظاهر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أو المناداة طلقتا ) عبارة الروض ، وقد سمى المناداة عمرة الواو للحال وضمير سمى يرجع للزوج والمجيبة حفصة أو قال قصدت عمرة حكم بطلاقها ودين في حفصة ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : كما مر ) بينا فيما مر أن المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه يدين

                                                                                                                              ( قوله : قبل ) ظاهره القبول ظاهرا

                                                                                                                              ( قوله : وهو هنا لا يحتمله ) هذا ممنوع

                                                                                                                              ( قوله : ولا يقبل دعواه إلخ ) نفي القبول لا يستلزم عدم التديين ففي الاستشهاد به نظرة

                                                                                                                              ( قوله : [ ص: 132 ] وما ذكرته يرده ) لكن ما ذكر لم يسلم



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن لم تطلق المناداة ) أي جزما مغني

                                                                                                                              ( قوله : به ) أي بالطلاق

                                                                                                                              ( قوله : فإن قصدها ) أي المجيبة ، وقوله : أو المناداة أي مع المجيبة كما يدل له قوله بعد فإن قال لم أقصد المجيبة إلخ ا هـ ع ش ولك أن تمنعه بأن تقول إن قول الشارح فقط راجع لكل من الشرط والجزاء ، وقوله : أو المناداة شامل لإطلاق المجيبة ، وقوله : لم أقصد المجيبة إلخ يعني قصدت طلاق المناداة مع بقاء عصمة المجيبة بخلاف ما إذا قال قصدت المناداة ، ولم تخطر المجيبة ببالي فلا يدين فليراجع

                                                                                                                              ( قوله : طلقت ) بقي ما لو قصدهما معا بقوله أنت هل تطلقان معا باطنا أو لا محل تأمل ا هـ سيد عمر أقول قد مر في فصل شك في طلاق أنه لو قال لزوجتيه إحداكما طالق ونواهما لم تطلقا بل إحداهما ؛ لأن نيتهما بإحداكما لا يعمل بها لعدم احتمال لفظه لما نواه ا هـ وقضيته عدم طلاقهما هنا لكن تقدم عن ع ش حمل قول الشارح أو المناداة على قصدهما معا فمقتضاه إنهما تطلقان معا حينئذ باطنا والله أعلم

                                                                                                                              ( قوله : طلقت ) أي ظاهرا لقوله بعد فإن قال إلخ ا هـ ع ش ، وفيه نظر ظاهر فإن قوله فإن قال إلخ تفريع على قوله أو المناداة إلخ قوله طلقتا لكن المناداة ظاهرا وباطنا والمجيبة ظاهرا ا هـ كردي عبارة السيد عمر أما المناداة فظاهرا وباطنا لاعترافه ، وأما المجيبة فظاهرا فقط ؛ لأن الخطاب معها بحسب الظاهر لا باطنا ؛ لأنه لم يخاطبها حقيقة ولهذا دين كما أشار إليه ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : كما مر ) أي في تعدد الطلاق ا هـ كردي ( قوله كما مر ) بينا فيما مر أن المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه يدين سم على حج ا هـ رشيدي وتقدم هناك أنه جرى عليه شرح الروض ونقل في بعض الهوامش عن الجمال الرملي

                                                                                                                              ( قوله : وإفتاء كثيرين إلخ ) عطف على ترجيح بعضهم إلخ ، وقد قدمنا في فصل تعدد الطلاق أن بعضهم فرق بين الإشارة إلى الإصبع والإشارة إلى نحو العجورة حين إلقائها

                                                                                                                              ( قوله : قبل ) ظاهره القبول ظاهرا ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : وهو هنا لا يحتمله ) هذا ممنوع ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : ولا يقبل دعواه إلخ ) نفي القبول [ ص: 132 ] لا يستلزم عدم التديين ففي الاستشهاد به نظر ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : بأنه إلخ ) متعلق بأفتى ( قوله وما ذكرته يرده ) لكن ما ذكره لم يسلم ا هـ سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية