الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجب ) القصاص ( في القطع من مفصل ) بفتح الميم وكسر الصاد وهو موضع اتصال عضوين على منقطع عظمين يربطان بينهما مع تداخل كركبة ومرفق أو تلاصق ككوع وأنملة ( حتى في أصل فخذ ) وسيأتي أنه ما فوق الورك ( ومنكب ) [ ص: 417 ] وهو مجمع ما بين العضد والكتف ( إن أمكن ) القطع ( بلا ) حصول ( إجافة وإلا ) يمكن إلا مع حصولها ( فلا ) قود ( على الصحيح ) ؛ لأن الجوائف لا تنضبط نعم إن مات بالقطع قطع الجاني وإن حصلت الإجافة ( ويجب في فقء عين ) أي تعويرها بالعين المهملة ( وقطع أذن وجفن ) بفتح أوله ( ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين ) أي بيضتين بقطع جلدتيهما ؛ لأن لها نهايات مضبوطة فألحقت بالمفاصل بخلاف قطع البيضتين دون جلدتيهما بأن سلهما منه مع بقائه فلا قود فيهما لتعذر الانضباط حينئذ ويجب أيضا في إشلال ذكر وأنثيين أو إحداهما إن قال خبيران إن الأخرى تسلم وكذا دقهما على ما نقلاه لكن بحثا أنه ككسر العظام ( تنبيه ) سيأتي أن في الأنثيين كمال الدية سواء أقطعهما أم سلهما أم دقهما وزالت منفعتهما وبه يعلم فساد ما نقل عن شارح أن في البيضتين بجلدتيهما ديتين وفي كل منهما إذا انفرد دية وذلك ؛ لأن الجلد لا يقابل بشيء وما أوهمه تفسير الشارح الخصيتين بجلدتي البيضتين ثم بالبيضتين قيل لم يرد به إلا بيان المعنى اللغوي وهو أن الخصيتين تطلقان على كل من الجلدتين ومن البيضتين ففي الصحاح الأنثيان الخصيتان قال أبو عمر والخصيتان البيضتان والخصيتان الجلدتان اللتان فيهما البيضتان ولا ينافي ذلك اقتصار القاموس على تفسير الأنثيين بالخصيتين وعلى تفسير الخصية بالبيضة بدليل قوله سل خصيته والمسلول البيضة لا الجلدة ولا اقتصار ابن السكيت على تفسير الأنثيين بالبيضتين ، وإنما اقتصر أعني الشارح على قطع الجلدتين لاستلزامه غالبا بطلان منفعة البيضتين ( وكذا أليان ) بفتح الهمزة وهما اللحمان الناتئان بين الظهر والفخذ ( وشفران ) بضم أوله وهما جرفا الفرج المحيطان به إحاطة الشفتين بالفم ( في الأصح ) ؛ لأن لها نهايات تنتهي إليها .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : بأن سلهما منه ) أي من الجلد ( قوله : وما أوهمه تفسير الشارح ) أي في الباب الآتي فإنه قال في شرح قول المصنف فيه فيقطع فحل بخصي ما نصه والخصي من قطع خصياه أي جلدتا البيضتين كالأنثيين مثنى خصية وهو من النوادر والخصيتان البيضتان ا هـ وقوله كالأنثيين أي فإنهما أيضا جلدتا البيضتين أي معنى كل من الخصيتين والأنثيين جلدتا البيضتين .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بفتح الميم ) إلى قوله بخلاف قطع البيضتين في المغني .

                                                                                                                              ( قوله : بينهما ) أي العظمات مع تداخل أي دخول أحد العظمات في الآخر ( قوله [ ص: 417 ] إن أمكن القطع ) أي من أصل الفخذ والمنكب ( قوله : وإن حصلت إلخ ) الأنسب وإن لم يمكن بلا إجافة ( قول المتن وقطع أذن ) .

                                                                                                                              ( تنبيه )

                                                                                                                              شمل إطلاق وجوب القصاص بقطع الأذن ما لو ردها في حرارة الدم والتصقت وهو كذلك ؛ لأن الحكم متعلق بالإبانة ، وقد وجدت مغني .

                                                                                                                              ( قوله : بفتح أوله ) وحكي كسره غطاء العين من فوق وأسفل مغني .

                                                                                                                              ( قول المتن وشفة ) أي سواء العليا والسفلى وحد العليا طولا موضع الارتقاق أي الالتئام مما يلي الأنف السفلى طولا موضع الارتقاق مما يلي الذقن وفي العرض الشدقين سم على منهج ع ش ( قوله : بقطع جلدتيهما ) الباء بمعنى مع لما يأتي من أن سل البيضتين وحدهما لا قصاص فيه ع ش ( قوله : منه ) أي الجلد ع ش ( قوله : ويجب ) أي القصاص ع ش ( قوله : إن قال خبيران إلخ ) عبارة النهاية إن أخبر عدلان بسلامة الأخرى مع ذلك ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : على ما نقلاه إلخ ) عبارة النهاية إن أمكنت المماثلة كما نقلاه عن التهذيب ثم بحثا إلخ قال ع ش قوله : إن أمكنت المماثلة معتمد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ككسر العظام ) أي فلا قصاص فيه ع ش ( قوله : وفي كل منهما ) أي من البيضتين والجلدتين ( قوله : وذلك ) أي الفساد ( قوله : بشيء ) أي من الدية ( قوله وما أوهمه إلخ ) أي من وجوب ديتين كردي ( قوله : تفسير الشارح ) أي في الباب الآتي في شرح فيقطع فحل بخصي سم ( قوله : قيل إلخ ) خبر وما أوهمه إلخ ( قوله : قال أبو عمر إلخ ) هو محل الاستشهاد ( قوله : ولا ينافي ذلك ) أي ما في الصحاح ( قوله : بدليل قوله إلخ ) متعلق بقوله وعلى تفسير الخصية إلخ ( قوله : والمسلول إلخ ) بيان لوجه الدلالة والواو للحال ( قوله أعني الشارح ) أي الجلال المحلي ( قوله : لاستلزامه إلخ ) فلو قطع الجلدتين فقط واستمرت البيضتان لم تجب الدية ، وإنما تجب حكومة ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية