الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وشرط ) حصول ( الإكراه قدرة المكره ) بكسر الراء ( على تحقيق ما ) أي مؤذ غير مستحق ( هدد ) المكره ( به ) عاجلا سواء أكانت قدرته عليه ( بولاية أو تغلب ) أو فرط هجوم ( وعجز المكره ) بفتح الراء ( عن دفعه بهرب أو غيره ) كالاستغاثة ( وظنه ) بقرينة عادة مثلا ( أنه إن امتنع حققه ) أي فعل ما خوفه به إذ لا يتحقق العجز بدون اجتماع ذلك كله وخرج بغير مستحق قوله : لمن له عليه قود طلقها ، وإلا اقتصصت منك كما مر وبعاجلا لأقتلنك غدا فيقع فيهما ، وإن علم من عادته المطردة أنه إذا لم يمتثل أمره الآن تحقق القتل غدا كما اقتضاه إطلاقهم ، ويوجه بأن بقاءه للغد غير متيقن فلم يتحقق الإلجاء قال الزركشي وشمل إطلاقه ما لو خوف آخر بما يحسبه مهلكا أي فبان خلافه وللإمام فيه احتمالان من الخلاف فيما لو صلوا لسواد ظنوه عدوا قال في البسيط لعل الأوجه عدم الوقوع ؛ لأنه ساقط الاختيار [ ص: 37 ] وإن كان ذلك بظن فاسد . انتهى . فإن قلت ينافيه قولهم لا عبرة بالظن البين خطؤه قلت لا ينافيه ؛ لأن العبرة هنا بكونه ملجأ ظاهرا ، وهذا كذلك وتلك القاعدة محلها فيما يشترط له نية ونحوه دون ما نيط الأمر فيه بالظاهر كما هنا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أو فرط إلخ ) قد يدخل فيما قبله .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : حصول الإكراه إلى قوله ، وإن علم من عادته ) في المغني إلا قوله أو فرط هجوم ، وإلى قوله قال الزركشي في النهاية ( قوله : هدد المكره ) بفتح الراء وقوله : عاجلا أي تهديدا عاجلا ( قول المتن بولاية ) منه المشد المنصوب من جهة الملتزم . ا هـ . ع ش ( قوله : أو فرط هجوم ) قد يدخل فيما قبله . ا هـ . سم ولعل لهذا أسقطه المغني ( قول المتن ظنه ) يقتضي أنه لا يشترط تحققه ، وهو الأصح . ا هـ . مغني ( قوله : أي فعل إلخ ) بصيغة المضي تفسير لحققه كما هو صريح صنيع النهاية ( قوله : بدون اجتماع ذلك إلخ ) عبارة المغني إلا بهذه الأمور الثلاثة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : كما مر ) أي قبيل قول المتن فإن ظهر قرينة ( قوله : وبعاجلا إلخ ) عطف على بغير مستحق إلخ ( قوله : لأقتلنك إلخ ) أي قوله : ذلك ( قوله : وإن علم إلخ ) غاية للثاني فقط ( قوله : كما اقتضاه ) أي العموم المذكور وكذا الضمير المستتر في يوجه ( قوله : بأن بقاءه ) أي الآمر ( قوله : ما لو خوف آخر ) فعل ومفعول ( قوله : من الخلاف إلخ ) أي ناشئان من [ ص: 37 ] الخلاف إلخ ( قوله : وإن كان ذلك ) أي سقوط اختياره ( قوله : ينافيه ) أي ما اختاره البسيط ( قوله : ملجأ ) بفتح الجيم ويجوز الكسر أيضا .




                                                                                                                              الخدمات العلمية