الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال وتحته ) نسوة ( أربع إن طلقت واحدة ) من نسائي ( فعبد ) من عبيدي ( حر ، وإن ) طلقت ( ثنتين فعبدان ) حران ( وإن طلقت ثلاثا فثلاثة ) أحرار ( وإن ) طلقت ( أربعا فأربعة ) أحرار ( فطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشرة ) واحد بالأولى واثنان بالثانية وثلاثة بالثالثة وأربعة بالرابعة وتعيين المعتقين إليه ، وبحث ابن النقيب وجوب تمييز من يعتق بالأولى ومن بعدها إذا طلق مرتبا ليتبعهم كسبهم من حين العتق ولو أبدل الواو بالفاء أو بثم لم يعتق فيما إذا طلق معا إلا واحدة أو مرتبا إلا ثلاثة واحد بطلاق الأولى واثنان بطلاق الثالثة ؛ لأنها ثانية الأولى ، ولا يقع شيء بالثانية ؛ لأنها لم توجد فيها بعد الأولى صفة اثنين ، ولا بالرابعة ؛ لأنه لم يوجد فيها بعد الثالثة صفة الثلاثة ، ولا صفة الأربعة وسائر أدوات التعليق كإن في ذلك إلا كلما كما قال ( ولو علق بكلما ) في كل مرة أو في المرتين الأولتين ، وتصويرهم بها في الكل إنما هو لتجري الأوجه المقابلة للصحيح أي من جملتها عتق عشرين لكن يكفي فيه وجودها في الثلاثة الأول [ ص: 99 ]

                                                                                                                              ( تنبيه ) ما هذه تسمى مصدرية ظرفية ؛ لأنها نابت بصلتها عن ظرف زمان كما ينوب عنه المصدر الصريح والمعنى كل وقت فكل من كلما منصوب على الظرفية لإضافتها إلى ما هو قائم مقامه ووجه إفادتها التكرار الذي عليه الفقهاء والأصوليون النظر إلى عموم ما ؛ لأن الظرفية مراد بها العموم وكل أكدته ( فخمسة عشر ) عبدا يعتقون ( على الصحيح ) ؛ لأن صفة الواحدة تكررت أربع مرات ؛ لأن كلا من الأربع واحدة في نفسها وصفة الثنتين لم تتكرر إلا مرتين ؛ لأن ما عد باعتبار لا يعد ثانيا بذلك الاعتبار فالثانية عدت ثانية لانضمامها للأولى فلا تعد الثالثة كذلك لانضمامها للثانية بخلاف الرابعة فإنها ثانية بالنسبة للثالثة ، ولم تعد قبل ذلك كذلك وثلاثة وأربعة لم تتكرر ، وبهذا اتضح أن كلما لا تحتاج إليها إلا في الأوليين ؛ لأنهما المتكرران فقط فإن أتى بها في الأولى فقط أو مع الأخيرين فثلاثة عشر أو في الثاني وحده أو معهما فاثنا عشر ، ولو قال : إن صليت ركعة فعبد حر ، وهكذا إلى عشرة عتق خمسة وخمسون ؛ لأنها مجموع الآحاد من غير تكرار فإن أتى بكلما عتق سبعة وثمانون ؛ لأنه تكرر معه صفة الواحد تسعا وصفة الاثنين أربعا في الرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة ، ومجموعها ثمانية ، وصفة الثلاثة مرتين في السادسة والتاسعة ومجموعهما ستة وصفة الأربعة مرة في الثامنة وصفة الخمسة مرة في العاشرة وما بعد الخمسة لا يمكن تكرره ، ومن ثم لم يشترط كلما إلا في الخمسة الأول ، وجملة هذه اثنان وثلاثون تضم لخمسة وخمسين الواقعة بلا تكرار فإن قال ذلك بكلما إلى عشرين وصلى عشرين عتق ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ، ولا يخفى توجيهه مما تقرر وحاصله أن صفة الواحدة وجدت عشرين والاثنين عشرا والثلاثة ستا والأربعة خمسا والخمسة أربعا والستة ثلاثا والسبعة ثنتين ، وكذا الثمانية والتسعة والعشرة وما بعدها لا تكرر فيه فيؤخذ ألفاظ أعداده ويضم مجموعها إلى ما مر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 99 ] قوله : ما هذه تسمى مصدرية ) فيه نظر

                                                                                                                              ( قوله : وثلاثة وأربعة لم تتكرر ) ثلاثة مبتدأ ، ولم تتكرر خبره



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : ولو قال ) أي من له عبيد ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : بالأولى ) أي بطلاقها ، وكذا نظائره الآتية ( قوله : واثنان بالثانية ) الأنسب بالثنتين ، وكذا الكلام في الثالثة والرابعة ؛ إذ لا تمايز في صورة المعية ، وفي صورة لترتيب السبب طلاق الثنتين لا طلاق الثانية إلا أن يؤول بأن المراد ما به يتبين الحكم ا هـ سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله : وتعيين المعتقين إليه ) أي : وإن كان من يعينه صغيرا أو زمنا ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : وبحث ابن النقيب ) عبارة المغني والأسنى في شرح فخمسة عشر على الصحيح تنبيه تعيين العبيد المحكوم بعتقهم إليه قال الزركشي أطلقوا ذلك ويجب أن يعين ما يعتق بالواحدة وبالثنتين وبالثلاث وبالأربع فإن فائدة ذلك تظهر في الأكساب إذا طلق مرتبا لا سيما مع التباعد وكأنهم سكتوا عن ذلك لوضوحه ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : ومن بعدها ) الأولى وما بعدها أو ومن بما بعدها ( قوله : لأنها ثانية الأولى ) كان الظاهر أن يقول لوجود صفة تطليق ثنتين بعد الأولى بها ا هـ رشيدي عبارة المغني : ولو عطف الزوج بثم ومثله الفاء لم يضم الأول والثاني للفصل بثم فلا يعتق بطلاق الثانية والرابعة شيء ؛ لأنه لم يطلق بعد الأولى ثنتين ، ولا بعد الثالثة أربعا ا هـ وعبارة الكردي قوله ثانية الأولى أي بعد الأولى ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : صفة اثنين ) يعني صفة طلاق ثنتين ( قول المتن : ولو علق بكلما ) أي كقول من له عبيد وتحته نسوة أربع كلما طلقت واحدة من نسائي الأربع فعبد من عبيدي حر وهكذا إلى آخر التعليقات الأربعة ثم يطلق النسوة الأربع معا أو مرتبا ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : في كل مرة ) إلى التنبيه في المغني وإلى قول المتن ولو علق بنفي فعل في النهاية

                                                                                                                              ( قوله : الأولتين ) اللغة الفصحى الأوليين كما عبر به النهاية ( قوله من جملتها ) أي تلك الأوجه

                                                                                                                              ( قوله : يكفي فيه ) أي في عتق عشرين

                                                                                                                              ( قوله : وجودها ) [ ص: 99 ] أي كلما

                                                                                                                              ( قوله : تسمى مصدرية ) فيه نظر سم أي في تسميتها مصدرية ا هـ سيد عمر عبارة ع ش قد يتوقف في كونها مصدرية بل الظاهر أنها ظرفية فقط ؛ لأنها بمعنى الوقت فهي نائبة عنه لا عن المصدر ا هـ وأجاب الرشيدي بما نصه قوله والمعنى كل وقت هذا تفسير لكونها ظرفية فقط كما لا يخفى ، ومن ثم توقف سم في كونها مصدرية ، ولا توقف فيه ؛ لأنه سكت عن سبكها بالمصدر لوضوحه فالحل الموفي بالمراد أن يقال : وقت تطليق امرأة عبد حر ، وهكذا فتأمل ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : بصلتها ) أي معها ، وقوله : مقامه أي الوقت ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : ووجه إفادتها إلخ ) ليتأمل في هذا الوجه بل العموم من كل ا هـ سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله : أكدته ) أي العموم ( قوله : لأن صفة الواحدة إلخ ) عبارة المغني والقاعدة في ذلك أن ما عد مرة باعتبار لا يعد أخرى بذلك الاعتبار فما عد في يمين الثانية ثانية لا يعد بعدها أخرى ثانية ، وما عد في يمين الثالثة ثالثة لا يعد بعدها ثالثة فيعتق واحد بطلاق الأولى وثلاثة بطلاق الثانية ؛ لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق اثنتين وأربعة بطلاق الثالثة ؛ لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق ثلاث وسبعة بطلاق الرابعة ؛ لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق اثنتين غير الأولتين وطلاق أربعة فالمجموع خمسة عشر ، وإن شئت قلت : إنما عتق خمسة عشر ؛ لأن فيها أربعة آحاد واثنتين مرتين وثلاثة وأربعة

                                                                                                                              ( قوله : لأن صفة الواحدة ) إلى قوله : لأنه تكرر معه في المغني ( قوله تكررت ) أي وجدت كما عبر به فيما يأتي ، وإلا فتكررها ثلاث مرات لا أربع كما نبه عليه السيد عمر فيما يأتي آنفا ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : لم تتكرر إلا مرتين ) محل تأمل إذ التكرار ذكر الشيء مرة بعد أخرى فأقل مراتبه أن يذكر الشيء مرتين فلم يحصل تكرار الثنتين إلا مرة واحدة فتأمله إن كنت من أهله فكأن مرادهم بالتكرر مطلق الذكر لا المعنى المعروف ا هـ سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله : كذلك ) أي ثانية ( قوله : ولم تعد ) أي الثالثة

                                                                                                                              ( قوله : كذلك ) أي ثانية

                                                                                                                              ( قوله : وثلاثة وأربعة ) مبتدأ ، وقوله : لم تتكرر خبره ا هـ سم أي والمسوغ الإضافة أي وصفة ثلاثة إلخ

                                                                                                                              ( قوله : الأوليين ) أي التعليقين الأوليين ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : أو مع الأخيرين ) وقوله : في الثاني الأنسب تأنيثهما

                                                                                                                              ( قوله : فثلاثة عشر ) أي لنقص تكرر الثنتين ، وقوله : فاثني عشر أي لنقص تكرر الواحد فلم يحسب إلا مرة فنقص ثلاث ا هـ سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله : لأنها مجموع الآحاد إلخ ) بأن يضم واحد إلى اثنين فثلاثة ثم الثلاثة إلى ثلاثة فستة ثم الستة إلى أربعة فعشرة ثم العشرة إلى خمسة فخمسة عشر ثم الخمسة عشر إلى ستة فواحدا وعشرين ثم الواحد والعشرون إلى سبعة فثمانية وعشرين ثم الثمانية والعشرون إلى ثمانية فستة وثلاثين ثم الستة إلى تسعة والثلاثون فخمسة وأربعين ثم الخمسة والأربعون إلى عشرة فتبلغ خمسة وخمسين ا هـ سيد عمر بزيادة توضيح

                                                                                                                              ( قوله : صفة الواحد تسعا ) أي ؛ لأن التكرر بعد الأول ، وقوله : وصفة الاثنين أربعا والأولان لا تكرر فيهما ا هـ سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله : في الرابعة إلخ ) بيان لمحل التكرار ، وقوله : ومجموعها ثمانية أي لما تقدم من أن ما عد باعتبار لا يعد ثانيا بذلك الاعتبار ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : تضم لخمسة وخمسين ) أي فتحصل سبعة وثمانون

                                                                                                                              ( قوله : وحاصله ) أي التوجيه

                                                                                                                              ( قوله : وما بعدها ) مبتدأ خبره قوله لا تكرر فيه ( قوله : ألفاظ أعداده ) أي ما بعد العشرة ويضم مجموعها ، وهو مائة وخمسة وخمسون إلى ما مر أي مجموع المكررات ، وهو مائة إلا ما سأنبه عليه وأربعة وثمانون فالحاصل حينئذ ثلاثمائة وتسعة وثلاثون الذي قدمه ا هـ سيد عمر




                                                                                                                              الخدمات العلمية