الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال ) في الطلاق المعين كما أفاده قوله فبيان ( مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان ) لها أو هذه الزوجة فهو بيان لغيرها ؛ لأنه إخبار عن إرادته السابقة ( أو ) قال مشيرا إليهما ( أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه ) أو هذه مع هذه أو هذه وأشار لواحدة هذه وأشار للأخرى ( حكم بطلاقهما ) ظاهرا ؛ لأنه أقر بطلاق الأولى ثم بطلاق الثانية فيقبل إقراره لا رجوعه بذكر بل تغليظا عليه أما باطنا فالمطلقة المنوية فإن نواهما لم يطلقا بل إحداهما ؛ لأن نيتهما بإحداكما لا يعمل بها لعدم احتمال لفظه لما نواه فبقي على إبهامه حتى يبين [ ص: 74 ] ويفرق بين هذا وما مر في هذه مع هذه بأن ذاك من حيث الظاهر فناسب التغليظ عليه ، وهذا من حيث الباطن فعلمنا بقضية النية الموافقة للفظ دون المخالفة له ، وخرج بما ذكر هذه ثم هذه أو فهذه فتطلق الأولى فقط لانفصال الثانية عنها ، وهو مرجح قوي فلم ينظر معه لتضمن كلامه للاعتراف بهما أو هذه بعد هذه أو هذه قبلها هذه طلقت الثانية فقط أو قال : هذه أو هذه استمر الإبهام ، وأما المبهم فالمطلقة هي الأولى مطلقا ؛ لأنه إنشاء اختيار لا إخبار وليس له اختيار أكثر من واحدة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : المعين ) يأتي محترزه

                                                                                                                              ( قوله : لعدم احتمال لفظه ) إن قيل بل هو محتمل ؛ لأن أحدهما مفرد مضاف فيعم قلت خصوص الصيغة الدال على الفرد دون [ ص: 74 ] ما زاد مانع من ذلك



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : في الطلاق ) إلى قول المتن ولو ماتتا في النهاية إلا قوله : أو قال هذه أو هذه استمر الإبهام

                                                                                                                              ( قوله : في الطلاق المعين ) عبارة المغني فيما إذا طلب منه بيان مطلقة معينة نواها ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : المعين ) سيذكر محترزه بقوله : وأما المبهم إلخ

                                                                                                                              ( قوله : لها أو هذه الزوجة ) إلى قول المتن ، ولو ماتتا في المغني إلا قوله : أو هذه مع هذه إلى المتن ، وقوله : ويفرق إلى وخرج

                                                                                                                              ( قوله : لعدم احتمال لفظه إلخ ) إن قيل بل هو محتمل ؛ لأن إحداهما مفرد مضاف فيعم قلت خصوص الصيغة الدال على الفرد دون ما زاد مانع من ذلك ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : حتى يبين ) يعني يعين ا هـ رشيدي ، وفيه نظر ؛ إذ [ ص: 74 ] الموضوع الطلاق المعين فحقه التعبير بالبيان ( قوله بين هذا ) أي قوله أما باطنا فالمطلقة المنوية فإن نواهما لم تطلقا إلخ

                                                                                                                              ( قوله : بما ذكر ) أي بالعطف بالواو وبل ، وقوله : هذه ثم هذه إلخ أي العطف بثم أو الفاء

                                                                                                                              ( قوله : أو هذه بعد هذه إلخ ) أو هذه بعدها هذه أو هذه قبل هذه فالمشار إليها أولا هي المطلقة ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : طلقت الثانية ) أي المشار إليها ثانيا

                                                                                                                              ( قوله : وأما المبهم إلخ ) قسيم قوله في الطلاق المعين ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : مطلقا ) أي سواء عطف بالواو أم بغيرها ا هـ مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية