الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومن استوى فرعاه ) قربا ، أو بعدا ، وارثا ، أو عدمه ( أنفقا ) عليه سواء ، وإن تفاوتا يسارا ، أو كان أحدهما غنيا بمال والآخر بكسب لاستوائهما في الموجب وهو القرابة فإن غاب أحدهما دفع الحاكم حصته من ماله ، وإلا اقترض عليه فإن لم يقدر أمر الآخر بالإنفاق بنية الرجوع ، ويظهر أنه لا يلزمه أن يتعرض في أمره له إليها ، وإن مجرد أمره كاف فيه ما لم ينو التبرع ( وإلا ) يستويا في ذلك بأن كان أحدهما أقرب والآخر وارثا ( فالأصح أقربهما ) هو الذي ينفقه ولو أنثى غير وارثة لأن القرابة هي الموجبة كما تقرر فكانت الأقربية أولى بالاعتبار من الإرث ( فإن استوى ) قربهما كبنت ابن وابن بنت ( ف ) الاعتبار ( بالإرث في الأصح ) لقوته حينئذ ( و ) الوجه ( الثاني ) المقابل للأصح أولا الاعتبار ( بالإرث ) فينفقه الوارث ، وإن كان غيره أقرب ( ثم القرب ) إن استويا إرثا ( والوارثان ) المستويان [ ص: 352 ] قربا الواجب عليهما التموين كابن وبنت هل ( يستويان ) فيه ( أم توزع ) المؤن عليهما ( بحسبه ) أي : الإرث ( وجهان ) لم يرجحا منهما شيئا ، وجزم في الأنوار بالثاني وهو نظير ما رجحه المصنف ، وغيره فيمن له أبوان وقلنا : إن مؤنته عليهما لكن منعه الزركشي ، ورجح الأول ، ونقل تصحيحه عن جمع ورجحه أيضا ابن المقري وغيره .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في أمره له إليها ) أي : إلى البينة وقوله كاف فيه أي : في الرجوع . ( قوله : [ ص: 352 ] وجزم في الأنوار بالثاني ) وهو المعتمد م ر ش ( قوله : ورجحه أيضا ابن المقري ) فرع عليه في الأمثلة قوله : ابن وولد خنثى سواء انتهى . فانظر مثل هذا على الثاني الذي جزم به في الأنوار وهل يوقف المشكوك كالإرث ، أو ينفقان سواء ، ثم يرجع أحدهما على الآخر عند الاتضاح ، أو كيف الحال ؟



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وارثا ، أو عدمه ) وذكورة ، أو أنوثة ا هـ .

                                                                                                                              نهاية عبارة المغني في قرب وارث ، أو عدمهما وإن اختلفا في الذكورة وعدمها كابنين ، أو بنتين ، أو ابن وبنت ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وإلا ) أي : وإن لم يكن له مال ا هـ .

                                                                                                                              مغني ( قوله : فإن لم يقدر ) أي : على الاقتراض ا هـ .

                                                                                                                              رشيدي زاد ع ش وقضية التقييد بعدم القدرة أنه لو قدر على الاقتراض ليس له أمر الحاضر بالإنفاق وعليه فلو خالف وأمره وأنفق فالظاهر الرجوع للقرينة الظاهرة في عدم التبرع ولكونه إنما أنفق بإذن الحاكم ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : أمر الآخر بالإنفاق إلخ ) محل هذا كما قاله الأذرعي إذا كان المأمور أهلا لذلك مؤتمنا وإلا اقترض الحاكم منه وأمر عدلا بالصرف إلى المحتاج يوما فيوما نهاية ومغني ( قوله : في أمره له إليها ) أي : إلى النية ، وقوله : كاف فيه أي : في الرجوع ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قوله : بأن كان أحدهما أقرب ) كابن البنت ، وقوله : والآخر وارثا كابن ابن الابن ا هـ .

                                                                                                                              . ع ش ( قول المتن في الأصح ) ، والثاني لا أثر للإرث لعدم توقف وجوب النفقة عليه ا هـ .

                                                                                                                              مغني ( قوله : [ ص: 352 ] التموين ) أي : تحصل المؤن للقريب ا هـ .

                                                                                                                              . كردي ( قوله : أم توزع المؤن عليهما ) معتمد ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : وجزم في الأنوار بالثاني ) وهو المعتمد نهاية ومغني ( قوله : وقلنا أن مؤنته إلخ ) أي : على المرجوح الآتي آنفا ا هـ .

                                                                                                                              نهاية ( قوله : لكن منعه إلخ ) عبارة النهاية وإن منعه إلخ




                                                                                                                              الخدمات العلمية