الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتحصل الفيئة ) بفتح الفاء وكسرها ( بتغييب حشفة ) أو قدرها من مقطوعها ( بقبل ) مع زوال بكارة بكر ولو غوراء وإن حرم الوطء أو كان بفعلها فقط وإن لم تنحل به اليمين ؛ لأنه لم يطأ وذلك ؛ لأن مقصود الوطء إنما يحصل بذلك بخلافه في دبر فلا تحصل به فيئة لكن تنحل اليمين وتسقط المطالبة لحنثه به فإن أريد عدم حصول الفيئة به مع بقاء الإيلاء تعين تصويره بما إذا حلف لا يطؤها في قبلها وبما إذا حلف ولم يقيد لكنه فعل مكرها أو ناسيا لليمين فإنها لا تنحل به .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن وتحصل الفيئة بتغييب حشفة بقبل ) يشمل ما لو أدخلها بقبلها معتقدها أجنبية فتسقط مطالبتها لوصولها لحقها ( قوله في المتن بتغييب حشفة ) ينبغي من ذكر أصلي فلا اعتبار بالزائد م ر . ( قوله في المتن بقبل ) ينبغي أصلي فلا اعتبار بالزائد م ر . ( قوله مع زوال بكارة بكر ولو غوراء ) هذا نظير التحليل فقد قدم الشارح فيه أن المعتمد أنه لا بد من زوال البكارة ولو غوراء . ( قوله وإن لم ينحل به ) أي بفعلها وقوله : لأنه لم يطأ علة لعدم الانحلال شرح م ر . ( قوله بخلافه في دبر فلا تحصل به فيئة لكن تنحل إلخ ) عبارة الروض وتحصل أي فيئة القادر بإدخال الحشفة في القبل مختارا فينحل الإيلاء ا هـ قال في شرحه وبالقبل الدبر ؛ لأن الوطء فيه مع حرمته لا يحصل الغرض نعم إن لم يصرح به في إيلائه بالقبل ولا نواه بأن أطلق انحل بالوطء في الدبر ا هـ ومن صور الإيلاء لا أطؤك إلا في الدبر فإن وطئ في الدبر فإن زال الإيلاء بذلك فهو مشكل ؛ لأن الوطء في الدبر غير محلوف عليه وإن لم يزل فهو مشكل ؛ لأنه نظير ما تقدم في الحاشية قبيل الفصل في نحو لا تخرجي إلا بإذني ولا أكلمه إلا في شر فإن قياس ما تقدم في ذلك انحلال اليمين فيزول الإيلاء إلا أن يختار الثاني ويجاب بأن بقاء الإيلاء هنا لمدرك يخص هذا وهو بقاء المضارة التي هي السبب في حكم الإيلاء فلتراجع المسألة ولتحرر . ( قوله لكنه فعله مكرها أو ناسيا ) قضية قوله فإن أريد عدم حصول الفيئة به عدم حصول الفيئة بوطء المكره والناسي وفيه نظر ففي شرح الروض عقب قول الروض وإن استدخلتها أي الحشفة أو أدخلها ناسيا أو مكرها أو مجنونا لم يحنث ولم يجب كفارة ولم تنحل اليمين ا هـ ما نصه وإن حصلت الفيئة وارتفع الإيلاء ا هـ وصرح [ ص: 174 ] الزركشي بذلك وغيره



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وتحصل الفيئة ) وهي الرجوع في الوطء ا هـ مغني ( قول المتن بتغييب حشفة ) ينبغي من ذكر أصلي فلا اعتبار بالزائد م ر ويشمل كلام المصنف ما لو أدخلها بقبلها معتقدها أجنبية فتسقط مطالبتها لوصولها لحقها ا هـ سم لكنه لا يحنث ولا تجب كفارة ولا تنحل اليمين أخذا مما يأتي عن الروض والمغني . ( قوله أو قدرها ) إلى قول المتن بأن يقول في المغني إلا قوله وبما إذا حلف إلى المتن وقوله وصوم إلى المتن وقوله ويجاب إلى قبل ( قول المتن بقبل ) ينبغي أصلي فلا اعتبار بالزائد م ر ا هـ سم . ( قوله ولو غوراء ) أي حيث كان ذكره يصل إلى محل البكارة وإلا فالقياس أنه كما لو كان مجبوبا قبل الحلف فلا يطالب بإزالتها ا هـ ع ش وفيه أن المجبوب قبل الحلف لا يصح إيلاؤه كما مر . ( قوله وإن حرم الوطء ) أي كأن يكون في حالة الحيض .

                                                                                                                              ( قوله أو كان بفعلها إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه فرع : لو استدخلت الحشفة أو أدخلها هو ناسيا أو مكرها أو مجنونا لم يحنث ولم تجب كفارة ولم تنحل اليمين وإن حصلت الفيئة وارتفع الإيلاء وتضرب له المدة ثانيا لبقاء اليمين فلو وطئها في المدة بعد ذلك عالما عامدا عاقلا مختارا حنث ولزمته الكفارة وانحلت اليمين ا هـ بحذف ( قوله وإن لم تنحل به ) أي بفعلها وقوله : لأنه إلخ علة لعدم الانحلال ا هـ سم . ( قوله وذلك ) أي حصول الفيئة بما ذكر . ( قوله بخلافه في دبر إلخ ) عبارة المغني وقوله بقبل مزيد على المحرر فلا يكفي تغييب ما دونها أي الحشفة ولا تغييبها بدبر ؛ لأن ذلك مع حرمة الثاني لا يحصل الغرض ا هـ . ( قوله وتسقط المطالبة إلخ ) أي ويكون فائدته الإثم فقط ا هـ ع ش ( قوله فإن أريد إلخ ) يعني فإن أريد تصوير عدم الفيئة به مع بقاء الإيلاء فليصور إلخ ا هـ رشيدي . ( قوله به ) أي بالوطء في الدبر . ( قوله وبما إذا حلف ولم يقيد إلخ ) عبارة شرح الروض والمغني وخرج بالقبل الدبر ؛ لأن الوطء فيه مع حرمته لا يحصل الغرض نعم إن لم يصرح في إيلائه بالقبل ولا نواه بأن أطلق انحل بالوطء في الدبر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لكنه فعله ) أي الوطء في الدبر وهو راجع لكل من المعطوفين . ( قوله لكنه فعله مكرها إلخ ) قضيته عدم حصول الفيئة بوطء المكره والناسي وفيه نظر وفي [ ص: 174 ] الروض مع شرحه وإن استدخلتها أي الحشفة أو أدخلها ناسيا أو مكرها أو مجنونا لم يحنث ولم تجب كفارة ولم تنحل اليمين وإن حصلت الفيئة وارتفع الإيلاء ا هـ وصرح بذلك الزركشي وغيره ا هـ سم وقد مر مثله عن المغني لكن كلامه كالروض مع شرحه في الوطء في القبل كما يظهر بمراجعتهما وكلام الشارح كالنهاية في الوطء بالدبر فلا مخالفة




                                                                                                                              الخدمات العلمية