الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو حلف أجنبي ) لأجنبية أو سيد لأمته ( عليه ) أي الوطء كوالله لا أطؤك ( فيمين محضة ) أي لا إيلاء فيها فيلزمه قبل النكاح أو بعده كفارة بوطئها ( فإن نكحها فلا إيلاء ) يحكم به عليه فلا تضرب المدة وإن بقي من مدة عينها فوق أربعة أشهر وتأذت لانتفاء الإضرار حين الحلف لاختصاصه بالزوج بنص من نسائهم ( ولو آلى من رتقاء أو قرناء أو آلى مجبوب ) لم يبق له قدر الحشفة ومثله أشل كما مر ( لم يصح ) هذا الإيلاء ( على المذهب ) إذ لا إيذاء منه حينئذ بخلاف الخصي والعاجز لمرض أو عنة والعاجزة لنحو مرض أو صغر يمكن معه وطؤها في مدة قدرها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر ؛ لأن الوطء مرجو ومن طرأ نحو جبه بعد الإيلاء فإنه لا يبطل ومر صحة الإيلاء من الرجعية ، وإن حرم وطؤها لإمكانه برجعتها .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله يمكن معه إلخ ) الظاهر أنه راجع لجميع ما قبله حتى قوله والعاجز لمرض أو عنة وحينئذ يتضح قوله السابق في المريض بشرطه الآتي أي وهو [ ص: 162 ] الإمكان المذكور وعبارة الروض وشرحه ويصح إيلاء الزوج من صغيرة يمكن جماعها فيما قدره من المدة ومريضة ولا تضرب المدة حتى تدرك الصغيرة إطاقة الجماع وتطيق المريضة ذلك ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أي الوطء ) يعني عدما بدليل ما بعده عبارة المغني إن ترك الوطء ا هـ . ( قوله فيلزمه قبل النكاح ) أي بزنا أو شبهة ا هـ ع ش ( قوله كفارة ) أي في الحلف بالله تعالى ا هـ مغني . ( قوله بوطئها ) الأولى تقديمه على قبل النكاح ( قول المتن فإن نكحها إلخ ) أي أو أعتقها السيد وتزوجها ويمكن إدخالها في المتن ا هـ ع ش . ( قوله لانتفاء الإضرار إلخ ) تعليل للمتن وقوله لاختصاصه إلخ علة للعلة ولعل الأولى أن يجعله علة ثانية بزيادة الواو ( قوله بنص من نسائهم ) بالإضافة ( قوله لم يبق له إلخ ) عبارة المغني أي مقطوع الذكر كله وكذا إن بقي منه دون الحشفة أما من جب ذكره وبقي منه قدر الحشفة فيصح إيلاؤه لإمكان وطئه ا هـ . ( قوله إذ لا إيذاء منه ) قضيته أنه لا يتغير الحكم بزوال الرتق والقرن لعدم قصد الإيذاء وقت الحلف ؛ لأن زوال الرتق والقرن غير محقق بخلاف الصغر فإن زواله محقق الحصول ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله يمكن معه إلخ ) الظاهر أنه راجع لجميع ما قبله حتى قوله والعاجز لمرض أو عنة وحينئذ يتضح قوله السابق في المريض بشرطه الآتي وهو الإمكان المذكور وعبارة الروض وشرحه ويصح إيلاء الزوج من صغيرة يمكن جماعها فيما قدره من المدة ومريضة ولا تضرب المدة حتى تدرك الصغيرة إطاقة الجماع وتطيق المريضة ذلك انتهت ا هـ سم . ( قوله قدرها ) جملة فعلية نعت لمدة . ( قوله ومن طرأ إلخ ) عطف على الخصي . ( قوله برجعتها ) أي وتحسب المدة منها كما يأتي ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية