الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) يقطع ( أنف صحيح ) شمه ( بأخشم ) لا يشم ( وأذن سميع بأصم ) ؛ لأن السمع والشم ليسا في جرمهما وحذف عكسهما لعلمه بالأولى وتقطع أذن صحيحة [ ص: 426 ] بمثقوبة لا مخرومة ذهب بعضها وكالخرم ثقب أو شق أورث نقصا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المتن وأنف صحيح إلخ ) عبارة التنبيه ويؤخذ الأنف الصحيح والأذن الصحيح بالأنف المستحشف والأذن الشلاء في أصح القولين ا هـ قال ابن النقيب في شرحه بكسر الشين وهو [ ص: 426 ] اليابس ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : وأذن سميع ) بالإضافة ( قوله : وتقطع أذن صحيحة إلخ ) . ( تنبيه ) التصاق الأذن بعد الإبانة لا يسقط القصاص ولا الدية ؛ لأن الحكم يتعلق بالإبانة ، وقد وجدت ولا يوجب قصاصا ولا دية [ ص: 426 ] بقطعها ثانيا ؛ لأنها مستحقة الإزالة ولا مطالبة للجاني بقطعها بأن يقول اقطعوها ثم اقطعوا أذني بل النظر في مثله للإمام ، وأما التصاقها وقطعها ثانيا قبل الإبانة فيسقط القصاص والدية عن الأول ويوجبها على الثاني وللمجني عليه حكومة على الجاني أولا ويجب قطع الأذن المبانة إذا التصقت إن لم يخف منه محذور تيمم بخلاف ما إذا كانت معلقة بجلدة والتصقت فإنه لا يجب قطعها ، وإنما أوجبنا القطع ثم للدم ؛ لأن المتصل منه بالمبان قد خرج عن البدن بالكلية فصار كالأجنبي وعاد إليه بلا حاجة ولهذا لم يعف عنه وإن قل بخلاف المتصل منه هنا ، ولو استوفى المجني عليه بعض الأذن فالتصق فله قطعه مع باقيها لاستحقاقه الإبانة مغني وروض مع الأسنى .

                                                                                                                              ( قوله : بمثقوبة ) أي ثقبا غير شائن مغني وأسنى .

                                                                                                                              ( قوله : لا مخرومة إلخ ) أي ولا تقطع صحيحة بمخرومة والمخرومة ما قطع بعضها بل يقتص منها بقدر ما بقي منها وتقطع مخرومة بصحيحة ويؤخذ أرش ما نقص منها مغني وروض مع الأسنى . ( قوله : ذهب بعضها ) صفة كاشفة ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية