الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وفي ) إبطال ( البطش ) بأن ضرب يديه فزالت قوة بطشهما ( دية ) ؛ لأنه من المنافع المقصودة ( وكذا المشي ) في إبطاله بنحو كسر الصلب مع سلامة الرجلين دية لذلك وإنما يؤخذان بعد اندمال إذ لو عادا لم يجب إلا حكومة إن بقي شين ( و ) في ( نقصهما ) يعني في نقص كل على حدته ( حكومة ) بحسب النقص قلة وكثرة نعم إن عرفت نسبته وجب قسطه من الدية ( ولو كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه ) أي لذته ( أو ) فذهب مشيه ( ومنيه فديتان ) لاستقلال كل بدية لو انفرد مع اختلاف محليهما وفي قطع رجليه وذكره حينئذ ديتان أيضا ؛ لأنهما صحيحان ومع سلامة الرجلين ، أو الذكر لا حكومة لكسر الصلب ؛ لأن له دخلا في إيجاب الدية ومع إشلالهما تجب ؛ لأن الدية للإشلال فأفرد حينئذ بحكومة ( وقيل دية ) [ ص: 483 ] بناء على أن الصلب محل المشي لابتدائه منه ويرد بمنع ذلك كما هو مشاهد .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 481 - 482 ] قوله إن بقي شين ) انظر هذا التقييد مع قوله الآتي في الحكومة ، وإن لم يبق نقص اعتبر أقرب نقص إلى الاندمال .

                                                                                                                              ( قوله : لأن له دخلا في إيجاب الدية ) أي للمثنى والجمع أو المثنى ( قوله ومع إشلالهما ) ظاهر هذا الصنيع تصور المسألة بإشلال ما ذكر مع ذهاب المشي والجماع أو والمني إلا أن الاقتصار على قوله ؛ لأن الدية للإشلال ظاهر تصويرها بمجرد إشلال ما ذكر وهو المفهوم من تصوير الروض وشرحه والمناسب للإفراد بحكومة ويجاب بأن الشارح إنما أطلق ذلك ؛ لأن إشلال الرجلين داخل في تعطل المشي ، وإن كان التعطيل يمكن انفراده فلا إشكال في الإفراد بحكومة إلا أن هذا لا يدل على عدم التصوير بذهاب الجماع ، أو المني ، والإفراد مع ذلك يشكل ؛ لأن للكسر دخلا في إيجاب ديته وبالجملة فالمفهوم من الروض وغيره تصوير هذه المسألة بما إذا أشل الرجلين أو الذكر بكسر الصلب من غير ذهاب شيء مما ذكر ، ولا إشكال حينئذ فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بأن ضرب يديه ) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله المندفع إلى المتن وقوله وأومأ إلى المتن وقوله إذ لا تستقر إلى المتن وقوله أومأت إلى المتن ( قول المتن وكذا المشي ) وفي إبطال بطش يد ، أو أصبع ، أو مشي رجل ديتها مغني ( قوله لذلك ) أي ؛ لأن المشي من المنافع المقصودة ( قوله وإنما يؤخذان ) الأولى التأنيث ( قوله إذ لو عاد ) أي البطش والمشي ( قوله وفي قطع رجليه إلخ ) عبارة المغني ، ولو شل رجلاه أيضا وجب عليه ثلاث ديات ، وإن شل ذكره أيضا وجب عليه أربع ديات . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله حينئذ ) أي حين ذهاب ما ذكر بكسر الصلب ( قوله ومع سلامة الرجلين إلخ ) عبارة المغني .

                                                                                                                              ( تنبيه ) قضية كلامه أنه لا يفرد كسر الصلب بحكومة ، وهو كذلك فيما إذا كان الذكر والرجلان سليمين فإن شلا وجب مع الدية الحكومة ؛ لأن المشي منفعة في الرجل فإذا شلت فاتت المنفعة لشللها فأفرد كسر الصلب بالحكومة وإذا كانت سليمة ففوات المشي لخلل الصلب فلا يفرد بالحكومة ويمتحن من ادعى ذهاب مشيه بأن يفاجأ بمهلك كسيف فإن مشى علمنا كذبه وإلا حلف وأخذ الدية . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو الذكر ) ، أو بمعنى الواو كما عبر بها المغني والنهاية ( قوله : لأن له دخلا في إيجاب الدية ) أي للمشي والجماع أو والمني سم ( قوله ومع إشلالهما إلخ ) ظاهر هذا الصنيع تصوير المسألة بإشكال ما ذكره مع ذهاب المشي والجماع أو والمني إلا أن الاقتصار على قوله ؛ لأن الدية للإشلال ظاهره تصويرها بمجرد إشلال ما ذكر ، وهو المفهوم من تصوير الروض وشرحه والمناسب للإفراد بحكومة ويجاب بأن الشارح إنما أطلق ذلك ؛ لأن إشلال الرجلين داخل في تعطيل المشي ، وإن كان التعطيل يمكن انفراده فلا إشكال في الإفراد بحكومة إلا أن هذا لا يدل على عدم التصوير بذهاب الجماع ، أو المشي والإفراد مع ذلك يشكل ؛ لأن للكسر دخلا في إيجاب ديته ، وبالجملة فالمفهوم من الروض وغيره تصوير هذه المسألة بما إذا أشل الرجلين ، أو الذكر بكسر الصلب من غير ذهاب شيء مما ذكر ، ولا إشكال حينئذ فليتأمل سم على [ ص: 483 ] حج ع ش ( قوله بناء على أن الصلب إلخ ) عبارة المغني ؛ لأن الصلب محل المني ومنه يبتدأ المشي ومنشأ الجماع واتحاد المحل يقتضي اتحاد الدية ومنع الأول محلية الصلب لما ذكر . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية