الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) قال ولا نية له لذات سنة وبدعة : أنت طالق طلقة [ ص: 82 ] ( سنية بدعية أو حسنة قبيحة وقع في الحال ) لتضاد الوصفين فألغيا ، وبقي أصل الطلاق وقيل : لأن أحدهما واقع لا محالة فلو قال ذلك لمن لا سنة لها ، ولا بدعة وقع على الأول حالا دون الثاني أما لو قال : أردت حسنها من حيث الوقت وقبحها من حيث العدد فإنه ثلاث أو عكسه قبل ، وإن تأخر الوقوع في الأولى ؛ لأن ضرر وقوع العدد أكثر من فائدة تأخير الوقوع ، ولو قال : ولا نية له ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة اقتضى التشطير فيقع ثنتان حالا ، والثالثة في الحالة الأخرى فإن أراد غير ذلك عمل به ما لم يرد طلقة حالا وثنتين في المستقبل فإنه يدين

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : [ ص: 82 ] في الأولى ) يحتمل تعلقه بقبل إشارة إلى التصوير بمن لها سنة وبدعة احترازا عمن ليس لها ذلك المذكورة بقوله فلو قال ذلك إلخ لكن المتبادر تعلقه بقوله : تأخر الوقوع ، وأن المراد بالأولى قوله أما لو قال أردت حسنها من حيث الوقت إلخ وبالثانية قوله : أو عكسه وحينئذ فقد ينظر في التقييد بقوله : في الأولى بأنه قد يتأخر الوقوع في الثانية أيضا لتأخر إحدى الصفتين المفسر بهما ، وبيان ذلك أن قوله : أو عكسه يحتمل أن المراد به أنه قال أردت حسنها من حيث العدد فإنه واحدة ، وقبحها من حيث الوقت فإنه زمان الحيض مثلا ، ويحتمل أن المراد به أنه قال أردت حسنها من حيث العدد لكونه ثلاثا أي لأمر اقتضى حسن كونه ثلاثا وقبحها من حيث الوقت فإنه زمان الحيض مثلا وعلى الوجهين فقد لا تكون حائضا مثلا في الحال فيتأخر الوقوع ، واعلم أنه في الروضة وغيرها لم يقيد بالأولى مع التعليل بما ذكر فإن كان مراده التعليل بذلك في الصورتين تعين الاحتمال الثاني فليحرر

                                                                                                                              ( قوله : فإن أراد غير ذلك ) أي كأن أراد ثلاثا ثنتان حالا وواحدة في الأخرى



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أو قال ، ولا نية له ) إلى قوله ولو [ ص: 82 ] قال في الأسنى إلا قوله وقيل إلى فلو قال ، وقوله : على الأول دون الثاني ، وقوله : أو عكسه ، وقوله : في الأولى ، وكذا في المغني وشرح المنهج إلا قوله فلو قال إلى أما لو قال ، وقوله : أو عكسه وإلى قول المتن ، ولا يحرم في النهاية إلا ما ذكرته في الأسنى ( قول المتن سنية بدعية إلخ ) أي أو لا للسنة ، ولا للبدعة ا هـ مغني ( قوله على الأول ) أي من التعليلين

                                                                                                                              ( قوله : أما لو قال إلخ ) أي في قوله لذات الأقراء سنية بدعية أو حسنة قبيحة أسنى ومغني

                                                                                                                              ( قوله : فإنه ثلاث ) عبارة المغني حتى يقع الطلاق الثلاث ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : قبل ) أي ويقع عليه الثلاث ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : في الأولى ) يحتمل تعلقه بقبل إشارة إلى التصوير بمن لها سنة وبدعة احترازا عمن ليس لها ذلك المذكور بقوله فلو قال ذلك إلخ لكن المتبادر تعلقه بقوله : تأخر الوقوع وأن المراد بالأولى قوله أما لو قال أردت حسنها من حيث الوقت إلخ وبالثانية قوله أو عكسه وحينئذ فقد ينظر في التقييد بقوله في الأولى بأنه قد يتأخر الوقوع في الثانية أيضا لتأخر إحدى الصفتين المفسر بهما ، وبيان ذلك أن قوله : أو عكسه يحتمل أن المراد به أنه قال أردت حسنها من حيث العدد فإنه واحدة وقبحها من حيث الوقت فإنه زمان الحيض مثلا ، ويحتمل أن المراد به أنه قال أردت حسنها من حيث العدد لكونها ثلاثا أي لأمر اقتضى حسن كونه ثلاثا ، وقبحها من حيث الوقت فإنه زمان الحيض مثلا ، وعلى الوجهين فقد لا تكون حائضا مثلا في الحال فيتأخر الوقوع ، واعلم أنه في الروضة وغيرها لم يقيد بالأولى مع التعليل بما ذكر فإن كان مراده التعليل بذلك في الصورتين تعين الاحتمال الثاني فليحرر ا هـ سم أقول : إن ما ذكره أولا من احتمال تعلقه بقبل إشارة إلى التصوير إلخ موافق لصنيع النهاية كما مر لكن قضية صنيع المغني وشرح المنهج والروض كما مر أنه متعلق ب قبل وأن المراد بالأولى قوله : أما لو قال أي في قوله لذات الأقراء سنية بدعية إلخ أردت حسنها من حيث الوقت إلخ احترازا عمن ليس كذلك وبقوله : عكسه المراد به الاحتمال الأول ، أي : الحسن من حيث العدد فإنه واحدة ، والقبح من حيث الوقت فإنه زمان الحيض ، وأن التعليل بقوله : لأن ضرر إلخ راجع للصورة الأولى فقط فيفيد كلامه عدم القبول في الصورة الثانية المذكورة بقوله : أو عكسه فيما إذا تأخر الوقوع بأن كانت في حال السنة كما هو قضية صنيع النهاية والمغني وشرح المنهج حيث أسقطوا قوله أو عكسه كما مر والله أعلم

                                                                                                                              ( قوله : ولو قال : ولا نية له ثلاثا إلخ ) ولو قال : أنت طالق خمسا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت ثلاثا في الحال أخذا بالتشطير والتكميل أو طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعة وقع طلقة في الحال ، وفي المستقبل طلقة أو طلقتك طلاقا كالثلج أو كالنار وقع حالا ويلغو التشبيه المذكور ا هـ نهاية زاد المغني والروض : ولو قال : أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وسكت ، وهي في حال السنة أو البدعة وقع في الحال واحدة فقط أو طالق طلقتين للسنة والبدعة وقع الطلقتان في الحال ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله اقتضى التشطير ) أي إذا كانت ذات أقراء ، وإلا كالصغيرة طلقت في الحال ثلاثا روض ومغني

                                                                                                                              ( قوله : فإن أراد غير ذلك إلخ ) عبارة المغني وشرح الروض فإن قال أردت إيقاع طلقة في الحال وطلقتين في الحال الثاني صدق بيمينه ، ولو أراد إيقاع بعض كل طلقة في الحال وقع الثلاث في الحال بطريق التكميل ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : غير ذلك ) أي غير التشطير ا هـ كردي




                                                                                                                              الخدمات العلمية