الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا تصدق فيه ) أي الحيض إذا كان من غيرها مطلقا أو من نفسها إذا كان ( في تعليق ) [ ص: 113 ] طلاق ( غيرها ) به كإن حضت فضرتك طالق فادعته وكذبها فيصدق وهو عملا بأصل تصديق المنكر لا هي إذ لا بد من اليمين ، وهي من الغير ممتنعة وفارق تصديقها من غير يمينها في نحو المحبة بالنسبة لطلاق غيرها إن حلفت بإمكان إقامة البينة على الحيض في الجملة بخلاف المحبة وسيعلم مما يأتي أنه لو حلف أنها فعلت كذا فقالت لم أفعله صدق في دعواه أنها فعلته ، وإن قامت البينة بخلاف ؛ لأنه إنما حلف على ما في ظنه فزعم بعضهم تصديقها بيمينها هنا غير صحيح وزعم أنها نظيرة إن لم تدخلي الدار اليوم فإنها تصدق في عدم الدخول ؛ لأن الأصل عدمه غير صحيح أيضا لما أشرت إليه من الفرق بين التعليق المحض والتنجيز المبني على الظن على أن ما ذكره إن تصديقها في عدم الدخول سيأتي آخر الفصل ما ينافيه ، وفي قواعد التاج السبكي ما حاصله لا أعرف مسطورا في إن علمت كذا فأنت طالق فقالت علمت إلا بحث أخي بهاء الدين أنها لا تطلق ؛ لأن أحد قيدي العلم المطابقة الخارجية فلم يقبل قولها فيه لإمكان البينة عليه فلا بد أن يعلم من خارج وقوع ذلك الشيء ا هـ ويؤخذ منه أن محله في نحو إن علمت دخول زيد الدار لا في نحو إن علمت محبته ؛ لأن هذا لا يمكن إقامة البينة عليه ، ومن ثم لو قال إن أبرأتني من مهرها فأبرأته ثم ادعى جهلها به وقالت بل أعرفه صدقت بيمينها أنها تعلم قدره وصفته حال البراءة ولو طلب تجربتها بذكر قدره فلم تذكره لاحتمال طرو النسيان عليها ويفرق بين هذا وتجربة قن اختلف المعتق وشريكه في صنعة فيه حال الإعتاق وقبل مضي زمن يمكن تعلمها فيه بأن نسيان الصنعة لا يمكن في هذا الزمن القريب بخلافه في مسألتنا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : فإنها تصدق إلخ ) انظره مع قوله السابق ، وإن عرف من خارج إلخ

                                                                                                                              ( قوله : لا أعرف مسطورا في إن علمت كذا ) أي والمراد اليقين

                                                                                                                              ( قوله : ويؤخذ منه أن محله إلخ ) يؤخذ منه أيضا أن المراد حقيقة العلم لا ما يعم الظن والاعتقاد



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : إذا كان ) أي الحيض

                                                                                                                              ( قوله : مطلقا ) أي سواء علق به طلاق نفسها أو غيرها ا هـ كردي أي كأن حاضت ضرتك فهي طالق أو أنت طالق [ ص: 113 ] فادعته المخاطبة وكذبها الزوج

                                                                                                                              ( قوله : به ) أي بحيض نفسها

                                                                                                                              ( قوله : فادعته ) أي قالت حضت ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : وهي من الغير ممتنعة ) عبارة المغني وإذا حلفت لزم الحكم للإنسان بيمين غيره ، وهو ممتنع ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : إن حلفت ) أي الغير ( قوله مما يأتي ) أي في شرح ففعله ناسيا أو مكرها

                                                                                                                              ( قوله : لو حلف ) بالله أو بالطلاق ( قوله ؛ لأن أحد قيدي العلم المطابقة الخارجية ) أي مطابقة العلم للمعلوم في خارج الذهن ونفس الأمر فإنهم حددوا العلم بالجزم الثابت المطابق للخارج

                                                                                                                              ( قوله : فيه ) ، وقوله : عليه أي قيد المطابقة لما في الخارج ( قوله ويؤخذ منه ) أي تعليله أن محله إلخ ويؤخذ منه أيضا أن المراد حقيقة العلم أي اليقين لا ما يعم الظن والاعتقاد ا هـ سم ( قوله ولو طلب إلخ ) غاية

                                                                                                                              ( قوله : في صنعة إلخ ) أي في وجودها

                                                                                                                              ( قوله : حال الإعتاق ) متعلق بتجربة قن ، وقوله : وقبل مضي زمن إلخ عطف تفسير عليه ولو حذف لعاطف فجعل الأول متعلقا بصنعة فيه والثاني بتجربة قن كان أولى




                                                                                                                              الخدمات العلمية