الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وما منع الوطء ولم يخل بنكاح إن وجد فيه ) أي الزوج ( لم يمنع ) المدة سواء المانع الشرعي ( كصوم وإحرام و ) الحسي كحبس و ( مرض وجنون ) ؛ لأنها ممكنة والمانع منه مع أنه المقصر بالإيلاء .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولم يخل بنكاح ) احترز به عن الردة والطلاق الرجعي وقد سبقا وقوله لم يمنع المدة أي لا يقطع مدة الإيلاء ا هـ مغني . ( قوله سواء المانع إلخ ) وسواء أقارنها أم حدث فيها كما صرح به في المحرر ا هـ مغني ( قول المتن كصوم وإحرام ) واعتكاف فرضا أو نفلا ا هـ مغني ( قوله كحبس ) أي بحق بخلاف ما لو حبس ظلما ا هـ أسنى . ( قوله ممكنة ) من التمكين




                                                                                                                              الخدمات العلمية