الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) أن قوله ( لولد غيره لست ابن فلان صريح ) في قذف أمه وفارق الأب بأنه يحتاج لزجر ولده وتأديبه بنحو ذلك فقرب احتمال كلامه له بخلاف الأجنبي وكان وجه جعلهم له صريحا في قذف أمه مع احتمال لفظه لكونه من وطء شبهة ندرة وطء الشبهة فلم يحمل اللفظ عليه بل على ما يتبادر منه وهو كونه من زنا وبهذا يقرب ما أفهمه إطلاقهم أنه لو فسر كلامه بذلك لا يقبل وخرج بقوله لست ابن فلان قوله لقرشي مثلا لست من قريش فإنه كناية كما قالاه وإن نوزعا فيه ( إلا ) إذا قال ذلك ( لمنفي ) نسبه ( بلعان ) في حال انتفائه فلا يكون صريحا في قذف أمه لاحتمال إرادته لست ابن الملاعن شرعا بل هو كناية فيستفسر فإن أراد القذف حد وإلا حلف وعزر للإيذاء أما إذا قال له بعد استلحاقه فيكون صريحا في قذفها فيحد ما لم يدع أنه أراد لم يكن ابنه حال النفي ويحلف عليه وقياس ما مر أنه يعزر ثم رأيتهم صرحوا به .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله في المتن ولولد غيره لست ابن فلان صريح ) يتنبه لذلك فإنه يقع كثيرا ويغفل عن كونه قذفا صريحا . ( قوله من وطء شبهة ) لعل المراد شبهة من الموطوءة إذ الشبهة من الواطئ دون الموطوءة لا تمنع زناها



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولولد غيره ) دخل فيه من له عليه ولاية بنحو وصاية وقد يقال إن إلحاقه بالابن أولى من الأخ الذي لا ولاية عليه على بحث الزركشي المتقدم ا هـ سيد عمر أقول قد مر آنفا عن الأسنى ما يفيد إلحاق نحو الوصي بالأب ( قول المتن صريح ) يتنبه لذلك فإنه يقع ويغفل عن كونه قذفا صريحا ا هـ سم عبارة ع ش قضيته أي توجيه الصراحة بما في الشارح أنه لو قال أردت أنه لا يشبهه خلقا أو خلقا عدم قبول ذلك منه والقياس قبوله ؛ لأن الصريح يقبل الصرف ولأنه يستعمل فيه كثيرا ا هـ أقول هذا وجيه ومع ذلك الاحتياط تقليد مقابل المذهب الذي نبه عليه المغني بقوله وقيل إنه كناية كولده ا هـ . ( قوله احتمال كلامه له ) أي لقصد التأديب . ( قوله جعلهم له ) أي قوله لولد غيره إلخ . ( قوله لكونه من وطء شبهة ) لعل المراد شبهة من الموطوءة إذ الشبهة من الواطئ دون الموطوءة لا يمنع لزناها سم قد يقال إنها وإن حكم عليها بالزنا في هذه الصورة إلا أن الولد لا ينتفي بوجود الشبهة من الوطء ا هـ سيد عمر ولم يظهر لي معنى قوله إلا أن الولد إلخ إذ مقصود المتن نفي الولد عن صاحب الفراش لا عن الواطئ بشبهة ( قوله ندرة وطء الشبهة ) خبر كان ( قوله وبهذا إلخ ) أي بقوله وكان وجه جعلهم إلخ . ( قوله بذلك ) أي بكون الولد من وطء الشبهة . ( قوله لقرشي لست إلخ ) ومثله ما لو قال لشخص مشهور بالنسب إلى طائفة ألست منها وينبغي أن مثله أيضا لست من فلان فيكون كناية ا هـ ع ش وقوله وينبغي أن مثله إلخ أقول قد صرح الأسنى فإن لست من زيد صريح من الأجنبي كناية من الأب إذا كان اسمه زيدا . ( قوله في حال انتفائه ) سيذكر محترزه . ( قوله وإلا حلف ) وإن نكل وحلفت أنه أراد قذفها حد مغني وروض . ( قوله أما إذا قاله بعد استلحاقه إلخ ) حاصله أنه قذف عند الإطلاق فنحده من غير أن نسأله ما أراد فإن أراد محتملا صدق بيمينه ولا حد والفرق بين هذا وبين ما قبل الاستلحاق أنا لا نحده هناك حتى نسأله ؛ لأن لفظه كناية فلا يتعلق به حد إلا بالنية وهنا ظاهر لفظه القذف فيحد بالظاهر إلا أن يذكر محتملا مغني وأسنى ( قوله بعد استلحاقه ) ينبغي وبعد علمه بالاستلحاق حتى إذا ادعى الجهل صدق بيمينه أخذا مما مر آنفا بل قد يقال سماع دعوى الجهل بالاستلحاق أولى بالقبول من قوله أردت حال النفي ا هـ سيد عمر ( قوله وقياس ما مر ) أي آنفا .




                                                                                                                              الخدمات العلمية