( فصل له ) بل يلزمه إذا علم أنه ليس منه كما مر بتفصيله ( وإن عفت عن الحد وزوال النكاح ) بطلاق أو غيره ولو أقام بينة بزناها لحاجته إليه بل هي آكد من حاجته لدفع الحد اللعان لنفي ولد ابن عبد السلام ( لدفع حد القذف ) إن طلبته هي أو الزاني ( وإن زال النكاح ولا ولد ) إظهارا لصدقه ومبالغة في الانتقام منها ( ول ) دفع ( تعزيره ) لكونها ذمية مثلا ، وقد طلبته ( إلا تعزير تأديب ) لصدقه ظاهرا كقذف ( وله ) اللعان بل يلزمه إن صدق كما قاله مع امتناعها منه ؛ لأن اللعان لإظهار الصدق وهو ظاهر فلا معنى له أو لكذبه الضروري ( كقذف طفلة لا توطأ ) أي لا يمكن وطؤها وكقذف كبيرة [ ص: 226 ] نحو قرناء أو بوطء نحو ممسوح فلا يلاعن لإسقاطه وإن بلغت وطالبته إذ لا عار يلحقها به للعلم بكذبه فلا يمكن من الحلف على صدقه وإنما زجر حتى لا يعود للإيذاء والخوض في الباطل ومن ثم يستوفيه القاضي للطفلة بخلاف الكبيرة لا بد من طلبها ومحل ما ذكر في نحو القرناء حيث لم يرد وطء دبرها وإلا فهو من الأول وما عدا هذين أعني ما علم صدقه أو كذبه يقال له تعزير التكذيب لما فيه من إظهار كذبه بقيام العقوبة عليه وهو من جملة المستثنى منه ولا يستوفى إلا بطلب المقذوف من ثبت زناها ببينة أو إقرار أو لعانه