الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وكذا ) لها الخروج ( ليلا إلى دار جارة ) بشرط أن تأمن على نفسها يقينا ويظهر أن المراد بالجار هنا الملاصق أو ملاصقة ونحوه لا ما مر في الوصية ( لغزل وحديث ونحوهما ) لكن ( بشرط ) أن يكون زمن ذلك بقدر العادة وأن لا يكون عندها من يحدثها ويؤنسها على الأوجه و ( أن ترجع وتبيت في بيتها ) لإذنه صلى الله عليه وسلم في ذلك كما في خبر مرسل اعتضد بقول ابن عمر رضي الله عنهما بما يوافقه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في المتن ، وكذا ليلا إلخ ) صنيع المتن والشرح يقتضي شمول هذا للرجعية والبائن الحامل أيضا والمعنى لا يساعده ، وكذا صنيع الروض وشرحه وصرح في شرح البهجة بالتقييد بغير الرجعية فقال ولها إن كانت غير رجعية وعبارة الروض وتعذر معتدة مطلقا لا تجب نفقتها في الخروج لشراء الطعام والقطن وبيع الغزل نهارا لا ليلا ولها الخروج ليلا إلى الجيران للحديث والغزل ولا تبيت ولا تخرج الرجعية والمستبرأة إلا بإذن ا هـ قوله : ولا تخرج أي لما ذكر ، وقوله : الرجعية والمستبرأة قال في شرحه والبائن الحامل ، وقوله : إلا بإذن قال في شرحه أو لضرورة كالمزوجة ؛ لأنهن مكفيات بنفقتهن إلى أن قال نعم للبائن الحامل الخروج لغير تحصيل النفقة كشراء قطن وبيع غزل ونحوهما كما ذكره السبكي وغيره انتهى ، وقوله : إلا بإذن يفيد جواز الخروج بالإذن ولا ينافيه امتناع ترك ملازمة المسكن بتوافقهما ؛ لأن ذاك في الإعراض عنه مطلقا ( قوله : بقدر العادة ) ينبغي الغالبة حتى لو اعتيد الحديث جميع الليل فينبغي الامتناع ؛ لأنه نادر في العادة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ، وكذا لها الخروج ) أي : لغير الرجعية ا هـ شرح البهجة وعبارة الروض مع شرحه والمغني ولا تخرج أي إلا نهارا إلى نحو السوق لشراء وبيع ما ذكر ولا ليلا إلى الجيران لنحو الحديث الرجعية والمستبرأة والبائن الحامل إلا بإذن أو لضرورة كالزوجة ؛ لأنهن مكفيات بنفقتهن ا هـ وقوله إلا بإذن يفيد جواز الخروج بالإذن ولا ينافيه امتناع ترك ملازمة المسكن بتوافقهما ؛ لأن ذاك في الإعراض عنه مطلقا ا هـ سم ( قوله : بشرط أن تأمن ) إلى قول المتن أن ترجع في المغني إلا قوله يقينا إلى المتن ( قوله : بقدر العادة ) ينبغي الغالبة حتى لو اعتيد جميع الليل فينبغي الامتناع ؛ لأنه نادر في العادة سم على حج ا هـ ع ش ( قوله : وأن لا يكون عندها إلخ ) وإلا فلا يجوز لها الخروج فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد وهذا في زمن السيدة عائشة ا هـ مغني ( قول المتن وتبيت في بيتها ) أي : وإن كان لها صناعة تقتضي خروجها بالليل كالمسماة بين العامة بالعالمة وينبغي أن محله إذا لم تحتج إلى الخروج في تحصيل نفقتها وإلا جاز لها الخروج ا هـ ، وقوله : إلى الخروج ، وقوله : لها الخروج أي والبيتوتة في غير بيتها




                                                                                                                              الخدمات العلمية