الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يصح بيعه ) أي المسكن المذكور لعدم انضباط المدة نعم يظهر صحة بيعه لها أخذا من نظيره السابق في الموصى له بالمنفعة مدة مجهولة ( إلا في عدة ذات أشهر ف ) بيعه حينئذ ( ك ) بيع ( مستأجر ) فيجري فيه خلافه والأصح صحته فإن حاضت في أثنائها وانتقلت إلى الأقراء لم ينفسخ فيخير المشتري ( وقيل ) بيعه في عدة الأشهر ( باطل ) قطعا ولا يجري فيه خلاف المستأجر ؛ لأنها قد تموت في المدة فترجع المنفعة للبائع أي على أحد وجهين مر في بيع المستأجر إذا انفسخت الإجارة وذلك غرر بخلاف المستأجر يموت فإن المنفعة لورثته ويرد بأنه لو فرض أن فيه غررا يكون متوقعا لا محققا ومستقبلا لا حالا وما هو كذلك لا يؤثر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أي على أحد وجهين إلخ ) اعتمده م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أي المسكن المذكور ) أي : مسكن المعتدة ما لم تنقض عدتها ا هـ مغني ( قوله : لعدم انضباط المدة ) أي مدة العدة ( قوله : نعم يظهر إلخ ) عبارة المغني والنهاية ومحل الخلاف حيث لم تكن المعتدة هي المشترية والأصح البيع جزما أما عدة الحمل والأقراء فلا يصح بيعه فيهما للجهل بالمدة ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن فكمستأجر ) بفتح الجيم ا هـ مغني ( قوله : والأصح صحته ) عبارة المغني والنهاية ومر في الإجارة صحة بيعها في الأظهر فبيع مسكن المعتدة كذلك ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لم ينفسخ إلخ ) ؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ا هـ ع ش ( قوله : فيخير المشتري ) انظر لو راجعها وسقطت العدة هل يبطل خياره أو لا ا هـ بجيرمي عن الشوبري أقول قياس قول الشارح الآتي ؛ لأنها قد تموت إلخ رجوع المنفعة للبائع حينئذ وعليه فالخيار على حاله ( قوله : ؛ لأنها ) أي : المعتدة ( قوله : أي على أحد وجهين إلخ ) اعتمده النهاية والمغني ( قوله : بخلاف المستأجر ) بكسر الجيم ( قوله : يموت ) أي : قد يموت




                                                                                                                              الخدمات العلمية