الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 279 ] ( ولو اشترى مجوسية ) أو نحو وثنية أو مرتدة ( فحاضت ) مثلا ( ثم ) بعد فراغ الحيض أو في أثنائه ومثله الشهر في ذات الأشهر وكذا الوضع كما صرحا به ( أسلمت لم يكف ) حيضها أو نحوه في الاستبراء لأنه لم يستعقب الحل ومن ثم لو اشترى عبد مأذون أمة وعليه دين لم يعتد به قبل سقوطه فلا يحل لسيده وطؤها حينئذ قال المحاملي عن الأصحاب وضابط ذلك إن كل استبراء لا يتعلق به استباحة الوطء لا يعتد به انتهى ومنه ما لو اشترى محرمة فحاضت ثم تحللت أو صغيرة لا تحتمل الوطء فإطاقته بعد مضي شهر على ما قاله الجرجاني في الثانية ثم رأيت الزركشي قال إنه بعيد جدا نعم يعتد باستبراء المرهونة قبل الانفكاك كما يميل إليه كلامهما وجزم به ابن المقري ويفرق بينها وبين ما قبلها بأنه يحل وطؤها بإذن المرتهن فهي محل للاستمتاع بخلاف غيرها حتى مشتراة المأذون لأن له حقا في الحجر وهو لا يعتد بإذنه وبهذا يندفع ما للأذرعي ومن تبعه هنا فإن قلت هي تباح له بإذن العبد والغرماء فساوت المرهونة قلت الإذن هنا أندر لاختلاف جهة تعلق العبد والغرماء بخلافه في المرهونة وفارقت أمة المأذون أمة مشتر حجر عليه بفلس فإنه يعتد باستبرائها قبل زوال الحجر لضعف التعلق في هذه لكونه يتعلق بالذمة أيضا بخلاف تلك لانحصار تعلق الغرماء بما في يد المأذون لا غير

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله قال المحاملي إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله ومنه لو اشترى محرمة فحاضت إلخ ) تقدم قريبا أن الذي اقتضاه كلام العراقيين وهو المعتمد الاكتفاء هنا بالحيض قبل التحلل ( قوله فإطاقته بعد شهر ) أي فلا تعتد بما مضى ولا بد من استبراء بعد الإطاقة ( قوله وجزم به ابن المقري ) وهو المعتمد شرح م ر ( قوله بإذن العبد ) انظره مع وهو لا يعتد بإذنه إلا أن يراد وحده ( قوله قلت الإذن هنا أندر إلخ ) وأيضا فالمرتهن معين يمكن تحقق إذنه بخلاف الغرماء لجواز أن يكون هنا غريم غير معلوم فلا يمكن تحقق إذن جميع الغرماء



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولو اشترى ) عبارة المنهج مع شرحه ولو ملك بشراء أو غيره ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله مثلا ) أي أو وجد منها ما يحصل به الاستبراء من وضع حمل أو مضي شهر لغير ذوات الأقراء مغني وحلبي ( قوله ومثله إلخ ) يغني عن قوله مثلا ( قوله لأنه ) أي هذا الاستبراء ا هـ مغني ( قوله الحل ) أي حل الاستمتاع ا هـ مغني ( قوله مأذون ) أي في التجارة ( قوله وعليه إلخ ) أي والحال أن على العبد المأذون ( قوله لم يعتد به ) أي بالاستبراء وقوله فقبل سقوطه أي الدين ا هـ ع ش ( قوله حينئذ ) أي حين إذ سقط الدين عبارة المغني فإنه لا يجوز للسيد وطؤها ولو مضت مدة الاستبراء فإذا زال الدين بقضاء أو إبراء لم يكف ما حصل من الاستبراء قبله على الأصح ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لا يتعلق به إلخ ) أي لا يستعقبه مغني و ع ش ( قوله ومنه ) أي من ذلك الضابط وأفراده ( قوله ما لو اشترى محرمة فحاضت إلخ ) تقدم قريبا أن الذي اقتضاه كلام العراقيين وهو المعتمد الاكتفاء هنا بالحيض قبل التحلل ا هـ سم ( قوله فإطاقته بعد مضي شهر ) أي فلا يعتد بما مضى ولا بد من استبراء بعد الإطاقة ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله في الثانية ) أي الصغيرة ( قوله باستبراء المرهونة ) أي كأن اشتراها أو ورثها أو قبل الوصية بها ثم رهنها قبل الاستبراء فحاضت أو مضى الشهر أو وضعت قبل انفكاك الرهن فيعتد بما حصل في زمنه . ا هـ ع ش وقوله ثم رهنها قبل الاستبراء الأحسن وهي مرهونة ( قوله وجزم به ابن المقري ) وهو المعتمد ا هـ نهاية خلافا للمغني عبارته وجرى الأذرعي وغيره على الثاني أي وجوب إعادة الاستبراء بعد انفكاك الرهن تبعا لابن الصباغ وهو أوجه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بينها ) أي المرهونة ( قوله وما قبلها ) أي المجوسية ا هـ ع ش أي وما زاده الشارح ( قوله يحل ) أي لمالك المرهونة ( قوله لأن له ) أي المأذون ( قوله ومن تبعه ) أي كالمغني كما مر ( قوله بإذن العبد ) انظره مع قوله السابق وهو لا يعتد بإذنه إلا أن يراد وحده ا هـ سم ( قوله الإذن هنا أندر ) وأيضا فالمرتهن معين يمكن تحقق إذنه بخلاف الغرماء لجواز أن يكون هناك غريم غير معلوم فلا يمكن تحقق إذن جميع الغرماء ا هـ سم ( قوله بضعف إلخ ) متعلق بفارقت ( قوله في هذه ) أي أمة المشتري المحجور عليه بفلس ( قوله أيضا ) أي كتعلقه بالأمة ( قوله تلك ) أي أمة المأذون المديون




                                                                                                                              الخدمات العلمية