الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فلو قطع ) الرضيع الرضاع ( إعراضا ) عن الثدي أو قطعته عليه المرضعة ثم عاد إليه فيهما ولو فورا ( تعدد ) الرضاع وإن لم يصل للجوف منه في كل مرة إلا قطرة ( أو ) قطعه ( للهو ) أو نحو تنفس أو ازدراد ما اجتمع منه في فمه أو قطعته المرضعة لشغل خفيف ( وعاد في الحال أو تحول ) أو حولته ( من ثدي إلى ثدي ) آخر لها أو نام خفيفا ( فلا ) تعدد عملا بالعرف في كل ذلك بقي الثدي بفمه أم لا أما إذا تحول أو حول لثدي غيرها فيتعدد وأما إذا نام أو التهى طويلا فإن بقي الثدي بفمه لم يتعدد وإلا تعدد ويعتبر التعدد في أكل نحو الجبن بنظير ما تقرر في اللبن أخذا من قولهم هنا عقب ذلك يعتبر ما نحن فيه بمرات الأكل فلو حلف لا يأكل في اليوم إلا مرة اعتبر التعدد فيه بمثل هذا فلو أكل لقمة ثم أعرض واشتغل بشغل طويل ثم عاد وأكل حنث أي لأن هذا الإعراض مع الطول صير الثانية مرة أخرى فكذا يقال هنا ولو أطال الأكل فهو مرة واحدة وإن صحبه حديث أو انتقال من طعام لآخر أو قيام ليأتي ببدل ما نفذ فمرة أي وإن طال الزمن [ ص: 290 ] في الأخيرة كما يصرح به اشتراطهم في الأولى الإعراض والطول المقتضى أن أحدهما لا يضر لكن ينافي اعتبار الطول هنا مع الإعراض قولهم السابق ولو فورا فيمكن أنهم جروا في مسألة اليمين على الضعيف هنا أن الإعراض وحده لا يضر ويحتمل أنهم رأوا العرف مختلفا فيهما وفيه نظر ظاهر وإن كان هو الأقرب إلى كلامهم فإنهم ذكروا الخلاف في المفرع دون المفرع عليه فيبعد جزمهم في المفرع عليه بما يخالف الأصح في المفرع ويؤيد الأول في ذكرهم في إعراضه عدم الفرق وفي إعراض المرضعة عدم الشغل الخفيف وهذا صريح في اختلاف العرف فيهما وحينئذ فليس ببعيد اختلافه فيما ذكر وقولنا ليأتي ببدل ما نفذ حذفه بعضهم وله وجه لكن الأقرب إلى كلامهم أنه قيد

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله اعتبر التعدد فيه بمثل هذا ) كذا في الروض [ ص: 290 ] قوله كما يصرح به اشتراطهم في الأولى الإعراض ) قد يكونون لم يريدوا هنا حقيقة الإعراض بل مطلق الترك فليراجع ( قوله وإن لم يطل ) لعله حكاية بالمعنى



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أو قطعته عليه إلخ ) أي إعراضا بقرينة ما يأتي ا هـ رشيدي ( قوله لها ) أي المرضعة وسيذكر مفهومه ( قوله خفيفا ) أي نوما خفيفا ا هـ ع ش ( قوله أو حول ) ببناء المفعول ( قوله لثدي غيرها ) أي لثدي امرأة أخرى ا هـ مغني ( قوله فيتعدد ) ظاهره وإن عاد إلى الأولى حالا ويوجه بأن تحوله للثانية يعد في العرف قطعا للرضاع من الأولى ا هـ ع ش ( قوله في أكل نحو الجبن ) أي المتخذ من لبن المرضعة ( قوله هنا ) أي في باب الرضاع ( قوله عقب ذلك ) أي ما تقرر في اللبن ( قوله ما نحن فيه ) أي تعدد ذلك الرضاع ( قوله اعتبر التعدد فيه بمثل هذا ) كذا في الروض ا هـ سم أي خلافا لما يأتي من ميل الشارح إلى الفرق ( قوله ولو أطال إلخ ) وقوله وإن صحبه إلخ كل منهما عطف على لو أكل لقمة إلخ فهو مرة [ ص: 290 ] واحدة إلخ أي فلا يحنث لأن ذلك كله يعد في العرف أكلة واحدة ا هـ شيخنا ( قوله في الأخيرة ) وهي قوله وإن صحبه إلخ ا هـ كردي .

                                                                                                                              ( قوله كما يصرح به اشتراطهم في الأولى الإعراض إلخ ) قد يكونون لم يريدوا هنا حقيقة الإعراض بل مطلق الترك فليراجع ا هـ سم أقول وهو قضية اقتصار شيخنا في الأولى على الطول ( قوله في الأولى ) وهي قوله فلو أكل لقمة ثم إلخ ا هـ كردي ( قوله هنا ) أي في اليمين أو الأولى ( قوله وإن لم يطل ) لعله حكاية بالمعنى ا هـ سم أي وإلا فلفظ السابق ولو فورا ( قوله هنا ) أي في الرضاع وقوله إن الإعراض إلخ بيان للضعيف هنا ( قوله فيهما ) أي الرضاع واليمين ( قوله وفيه نظر ) أي في قوله ويحتمل إلخ وقوله لأنهم ذكروا إلخ توجيه للنظر لكنه إنما يناسب النظر في الأول لا في الثاني وكذا ما سيذكره في التأييد إنما يناسب لتأييد الثاني أي احتمال اختلاف العرف لا الأول أي إمكان جريانهم في اليمين على الضعيف هنا فلعل هذا الصنيع نشأ عن توهم تقديمه احتمال الاختلاف على إمكان الجريان ( قوله في المفرع ) أي مسألة الرضاع وقوله دون المفرع عليه أي مسألة اليمين ا هـ كردي ( قوله بما يخالف إلخ ) أي اشتراط الإعراض والطول معا وقوله الأصح في المفرع أي من الاكتفاء بأحدهما ( قوله في إعراضه ) أي الرضيع ( قوله فيهما ) أي الرضيع والمرضعة ( قوله فيما ذكر ) أي الرضاع واليمين




                                                                                                                              الخدمات العلمية