الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( ولو ) ( نشزت ) كأن خرجت من بيته ( فغاب فأطاعت ) في غيبته بنحو عودها لبيته   ( لم تجب ) مؤنها ما دام غائبا ( في الأصح ) لخروجها عن قبضته فلا بد من تجديد تسليم ، وتسلم ، ولا يحصلان مع الغيبة ، وبه فارق نشوزها بالردة فإنه يزول بإسلامها مطلقا لزوال المسقط ، وأخذ منه الأذرعي أنها لو نشزت في المنزل ، ولم تخرج منه كأن منعته نفسها فغاب عنها ثم عادت للطاعة عادت نفقتها من غير قاض وهو كذلك على الأصح قال : وحاصل ذلك الفرق بين النشوز الجلي والنشوز الخفي  انتهى . ويتجه أن مراده بعودها للطاعة إرسال إعلامه بذلك بخلاف نظيره في النشوز الجلي وإنما قلنا ذلك ؛ لأن عودها للطاعة من غير علمه بعيد كما هو ظاهر وهل [ ص: 330 ] إشهادها عند غيبته وعدم حاكم كإعلامه ؟ فيه نظر وقياس ما مر في نظائره نعم ( وطريقها ) في عود الاستحقاق ( أن يكتب الحاكم كما سبق ) في ابتداء التسليم فإذا علم وعاد ، أو أرسل من يتسلمها أو ترك ذلك لغير عذر عاد الاستحقاق .

                                                                                                                              ( فرع ) التمست زوجة غائب من القاضي أن يفرض لها فرضا عليه اشترط ثبوت النكاح ، وإقامتها في مسكنه ، وحلفها على استحقاق النفقة وأنها لم تقبض منه نفقة مستقبلة  فحينئذ يفرض لها عليه نفقة معسر حيث لم يثبت أنه غيره ، ويظهر أن محل ذلك إن كان له مال حاضر بالبلد تريد الأخذ منه ، وإلا فلا فائدة للفرض إلا أن يقال : له فائدة هي منع المخالف من الحكم بسقوطها بمضي الزمان ، وأيضا فيحتمل ظهور مال له بعد فتأخذ منه من غير احتياج لرفع إليه

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية