الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أكره على رمي شاخص علم المكره ) بالكسر ( أنه رجل وظنه المكره ) بالفتح ( صيدا فرماه ) فمات ( فالأصح وجوب القصاص على المكره ) بالكسر وإن كان شريك مخطئ لأن خطأه نتيجة إكراهه فجعل معه كالآلة إذ لم يوجد منه ارتكاب حرمة ولا قصد فعل ممتنع يخرجه عن الآلية وعلى عاقلة المكره بالفتح دية مخففة وإن جعل آلة ؛ لأنه لم يتمحض للآلية

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : دية مخففة ) أي نصف دية مخففة كما هو ظاهر وما ذكره من وجوب الدية المخففة بالمعنى المذكور هو الأوجه في شرح الروض وهو ما يؤخذ من كلام الأنوار انتهى خلافا لما في الروض من أنه لا شيء عليه مطلقا وهو أحد وجهين مأخوذين من كلام أصله .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ، ولو أكره ) بفتح الهمزة بخطه مكلفا مغني وقضية قول الشارح الآتي وأكره مميز أنه بضم الهمزة ( قوله : بالكسر ) إلى قول المتن أو على صعود شجرة في المغني إلا قوله في ظنهما ( قول المتن صيدا ) أي أو حجرا أو نحو ذلك مغني .

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأن خطأه ) أي المكره بالفتح ( قوله : نتيجة إكراهه إلخ ) جواب عما تمسك به مقابل الأصح من أنه شريك مخطئ وهو لا يقتل وحاصل الجواب أن خطأه لما نشأ من إكراه المتعمد ألغي بالنظر للمكره واعتبر كونه آلة له ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : دية مخففة ) أي نصفها نهاية ومغني وسم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية