( ولو فإن ألحقه القائف ) بالقاتل فلا قود عليه لما مر أو ألحقه ( بالآخر ) الذي لم يقتل ( اقتص ) هو لثبوت أبوته من القاتل رجع عن الاستلحاق أم لا ( وإلا ) يلحقه به ( فلا ) يقتص هو بل غيره إن ألحق به وادعاه وإلا وقف فبناؤه للفاعل المفهم ما ذكر أولى منه للمفعول الموهم أنه إذا لم يلحقه بالآخر لا قصاص أصلا وليس كذلك ولا يقبل رجوع مستلحقيه لئلا يبطل حقه ؛ لأنه صار ابنا لأحدهما بدعواهما ولو تداعيا مجهولا ) نسبه ( فقتله أحدهما قتل به أو ألحق بأحدهما قتل الآخر ؛ لأنه شريك الأب ولو لحق القاتل بقائف أو انتساب منه بعد بلوغه فأقام الآخر بينة بأنه ابنه قتل الأول به ؛ لأن البينة أقوى منهما ولو كان الفراش لكل منهما لم يكف رجوع أحدهما في لحوقه بالآخر ؛ لأن الفراش لا يرتفع بالرجوع . قتلاه ثم رجع أحدهما ، وقد تعذر الإلحاق والانتساب