الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( ولو مات بجائفة ، أو كسر عضد  فالحز ) [ ص: 442 ] متعين لتعذر المماثلة حينئذ ( وفي قول ) يفعل به ( كفعله ) ، وهو الراجح في الروضة وأصلها بل قيل : ترجيح الأول سبق قلم ويؤخذ منه أنه لو قطع ، أو كسر ساعده فسرى للنفس جاز قطع ، أو كسر ساعده فما قيل من تعين القطع من الكوع بعيد بل لا يبعد أن يكون مفرعا على ضعيف ، ولو أجافه مثلا ثم عفا فإن طرأ له العفو بعد الإجافة لم يعزر وإلا عزر على الراجح ( فإن ) فعل به كفعله و ( لم يمت لم تزد الجوائف ) فلا توسع ، ولا تفعل في محل آخر بل تحز رقبته ( في الأظهر ) لاختلاف تأثيرها باختلاف محالها .

                                                                                                                              ( تنبيه ) يمنع من إجافة ، وكل ما لا قود فيه إن كان قصده العفو بعد فيعزر عفا ، أو قتل وذلك ؛ لأن فيه تعذيبا مع الإفضاء إلى القتل الذي هو نقيض العفو .

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية