الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو مات بجائفة ، أو كسر عضد فالحز ) [ ص: 442 ] متعين لتعذر المماثلة حينئذ ( وفي قول ) يفعل به ( كفعله ) ، وهو الراجح في الروضة وأصلها بل قيل : ترجيح الأول سبق قلم ويؤخذ منه أنه لو قطع ، أو كسر ساعده فسرى للنفس جاز قطع ، أو كسر ساعده فما قيل من تعين القطع من الكوع بعيد بل لا يبعد أن يكون مفرعا على ضعيف ، ولو أجافه مثلا ثم عفا فإن طرأ له العفو بعد الإجافة لم يعزر وإلا عزر على الراجح ( فإن ) فعل به كفعله و ( لم يمت لم تزد الجوائف ) فلا توسع ، ولا تفعل في محل آخر بل تحز رقبته ( في الأظهر ) لاختلاف تأثيرها باختلاف محالها .

                                                                                                                              ( تنبيه ) يمنع من إجافة ، وكل ما لا قود فيه إن كان قصده العفو بعد فيعزر عفا ، أو قتل وذلك ؛ لأن فيه تعذيبا مع الإفضاء إلى القتل الذي هو نقيض العفو .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وإلا ) أي بأن أجاف قاصد العفو بعد الإجافة ثم انظر هل يغني عن هذا التنبيه الآتي أيضا ( قوله لاختلاف تأثيرها باختلاف محالها ) أخرج بهذا زيادة التجويع المتقدم إن كان قصده العفو بعد قال في شرح الروض أما إذا قصد الحز بعد ذلك ، أو أطلق فله أن يفعل كفعل الجاني ، وإن لم يكن فيه لو لم يصر قصاص . ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن بجائفة إلخ ) أي أو نحو ذلك ما لا قصاص فيه ككسر [ ص: 442 ] ساعد مغني وروض ( قوله متعين ) إلى قول المتن ، ولو اقتص في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فما قيل إلى المتن ( قول المتن وفي قول كفعله ) اعتمده المنهج وكذا النهاية والمغني كما مر ( قوله : وهو الراجح ) أي إن لم يكن غرضه العفو بعد كما علم مما مر وسيصرح به قريبا رشيدي ( قوله ويؤخذ منه ) أي من الراجح المذكور ( قوله على ضعيف ) ، وهو الذي رجحه المصنف هنا ( قوله فإن طرأ له العفو إلخ ) ويصدق في ذلك بيمينه ؛ لأنه لا يعرف إلا منه ع ش .

                                                                                                                              ( قوله وإلا ) أي بأن أجاف قاصدا مقدم العفو بعد الإجافة ثم انظر هل يغني عن هذا التنبيه الآتي سم وجزم ع ش بالإغناء ( قوله وعلى الراجح ) أي عنده ، وهو المعبر عنه بقول المتن وفي قول كفعله ع ش ( قوله لاختلاف تأثيرها باختلاف محالها ) أخرج بهذا زيادة التجويع المتقدم إن كان قصد العفو بعد قال في شرح الروض أما إذا قصد الحز بعد ذلك ، أو أطلق فله أن يفعل كفعل الجاني ، وإن لم يكن فيه لو لم يسر قصاص انتهى سم ( قوله تنبيه يمنع إلخ ) عبارة المغني تنبيه محل الخلاف عند الإطلاق أما إذا قال أجيفه وأقتله إن لم يمت فله ذلك قطعا ، وإن قال أجيفه ، أو ألقيه من شاهق ثم أعفو لم يمكن فإن أجاف بقصد العفو عزر ، وإن لم يعف لتعديه ، ولا يجبر على قتله . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وذلك ) أي المنع .




                                                                                                                              الخدمات العلمية