إحياء علوم الدين
الثالث حضور شاهدين ظاهري العدالة فإن كانا مستورين حكمنا بالانعقاد للحاجة .
تنبيه
الأصل المجمع عليه عند أبي حنيفة وأصحابه أن كل من ملك قبول النكاح لنفسه ينعقد النكاح بحضوره ، فيدخل فيه الفاسق والمحدود في القذف إذا تاب ، أما الفاسق فإنه من أهل الولاية القاصرة على نفسه بلا خلاف لأنه له أن يزوج نفسه وعبده وأمته، ويقر بما يتعلق بنفسه من القتل وغيره ، فيكون من أهل تحمل الشهادة ، وإن لم يكن من أهل أدائها لأن كلا من التحمل والولاية القاصرة لا إلزام فيه، وأما المحدود في القذف فإنه أيضا من أهل الولاية القاصرة على نفسه؛ لأنه إن لم يتب فهو فاسق كغيره من الفساق ، وإن تاب كان القياس أن يكون من أهل الولاية المتعدية إلا أن النص القاطع أخرجه من أهليتها. والله أعلم .


