الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة فهو أعدل؛ إذ عدد النساء أربعة؛ فجاز التأخير إلى هذا الحد نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في التحصين ، فإن تحصينها واجب عليه وإن كان لا يثبت المطالبة بالوطء فذلك ; لعسر المطالبة ، والوفاء بها

التالي السابق


(وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة، فذلك عدل، فقد جاز التأخير إلى هذا الحد) ولفظ القوت: ومن لم تكن له إلا واحدة، فإن استحب أن يفضي إليها في كل أربع ليال، بمنزلة من له أربع نسوة، وبهذا قضى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وكعب بن مسور، للرجل أن يأتيها في كل أربع ليال ليلة (نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه) ولفظ القوت: فإن علم حاجتها إلى أكثر من ذلك، كان عليه أن يفعل ما هو أحسن لتحصينها، وأدوم لعفافها، فإن علم منها كراهة ذلك، وقلة همها به، لم يكن الإفضاء إليها إلا في كل شهر مرة، عند طهرها .

(وإن كان لا يثبت المطالبة بالوطء بذلك; لعسر المطالبة، والوفاء) فليس عليه إلا المبيت عندها في الليلة، وعليها أن لا تمنعه ليلا، أو نهارا، وإن كانت صائمة، ولا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه .



(تنبيه)

قال صاحب القوت: ومن لم تقم كفايته بواحدة، ضم إليها أخرى، فإن لم تكن بهما غنية، وتمام حاله، وتحصينه، زاد ثالثة إلى الأربع، فإن الأربع إلى توقان النفس إلى النكاح، وقوة شهوتها في التنقل [ ص: 374 ] بالمناكح بمنزلة الواحدة، وإن الواحدة مع وقوع الكفاية، ووجود الاستغناء، تنوب عن الأربع، كذلك دبر الله صورة النفس فيما عليه جبلها، وفارق بين الطباع بما عليه جمعها، وإن الله بقدرته وحكمته أباح الجمع بين الأربع; لأجل الطبائع الأربع، لكل طبيعة واحدة على قدر حركتها، وتوقان النفس عندها، ولا نقص على العبد في ذلك إذا قام بما عليه لهن، وسمحن بحقوقهن من النفقة، والمبيت، كل ذلك مزيد له دلالة على قوته، وتمكنه في الحال، وهذا طريق الأقوياء، والأئمة من القدماء، والله أعلم .




الخدمات العلمية