الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
السادس : أن تكون كتابية قد دانت بدينهم بعد التبديل أو بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فليست من نسب بني إسرائيل فإذا عدمت كلتا الخصلتين لم يحل نكاحها ، وإن عدمت النسب فقط ففيه خلاف .

التالي السابق


(السادس: أن تكون كتابية قد دانت بدينهم) أي: بدين أهل الكتاب، ونعني بالكتاب التوراة والإنجيل والزبور (بعد التبديل) والتحريف (أو بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم) فإنه صار منسوخا على أظهر الوجهين ، وقيل قولين لبطلان فضيلة الدين بالتحريف وهو الأظهر .

والقول الثاني: أو الوجه أنه يجوز نكاحها بناء على أن الصحابة تزوجوا منهم فلم يمنعوا ، ومنهم من قطع بعدم الجواز ، وهل يقرر هذه الطائفة بالجزية أم لا ؟ الأكثرون نعم كالمجوس للشبهة، (ومع ذلك فليست من نساء بني إسرائيل) أي: من أولاد يعقوب عليه السلام ، فإن كانت منهن حل نكاحها إن كان دخل في ذلك الدين قبل التحريف أول أصولها المعروفين أو شك في ذلك اعتبارا بشرف النسب واكتفاء به بناء على أن أولاد بني إسرائيل وذرياته كانوا قبل موسى عليه السلام بمدة طويلة لا يعرف مقدارها على التعيين لاختلاف أصحاب التواريخ في ذلك ، ولا يعرف أنهم في زمان موسى عليه السلام دخلوا كلهم في شريعته أو [ ص: 334 ] بعد قبل التحريف بل من التواريخ ، ما يدل على استمرار بعضهم على عبادة الأوثان والأديان الباطلة ، فلو فرضنا استمرار ذلك في اليهودية لا يمكن فرض الاستمرار في النصرانية؛ لأن بني إسرائيل بعد بعثة عيسى عليه السلام افترقوا ، فمنهم من آمن به ، ومنهم من صد عنه . فإذا لم تكن إسرائيلية ففيها قولان: أصح القولين إن كانت من قوم علم دخولهم في ذلك الدين قبل التحريف والنسخ ، فيجوز نكاحها لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقا اعتبارا لفضيلة الدين ، والقول الثاني: لا لانتقاء شرف النسب، وفضيلة الدين مشكوك في حقها ، وإن كان معلوما في الأيام السابقة ، وإن كانت من قوم يعرف دخولهم في ذلك الدين بعد التحريف والنسخ فلا تنكح لانتفاء الشرفين بالكلية أي: شرف النسب والدين ، وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (فإذا عدمت كلتا الفضيلتين) أي: النسب والدين (لم يحل نكاحها ، وإن عدمت النسب ففيه خلاف) كما بيناه .




الخدمات العلمية