إحياء علوم الدين
وأما الأعمى ، فإنه يبيع ويشتري ما لا يرى فلا يصح ذلك فليأمره بأن يوكل وكيلا بصيرا ليشتري له ، أو يبيع ، فيصح توكيله ويصح بيع وكيله ، فإن عامله التاجر بنفسه فالمعاملة فاسدة ، وما أخذه منه مضمون عليه بقيمته ، وما سلمه إليه أيضا مضمون له بقيمته .


