إحياء علوم الدين
ولا ينبغي أن يقرر بالبيع شرطا على خلاف مقتضى العقدة فلو شرط أن يزيد شيئا آخر وأن ، يحمل المبيع إلى داره ، أو اشترى الحطب بشرط النقل إلى داره كل ذلك فاسد إلا إذا أفرد استئجاره على النقل بأجرة معلومة ، منفردة عن الشراء للمنقول ومهما لم يجر بينهما إلا المعاطاة بالفعل ، دون التلطف باللسان لم ينعقد البيع عند الشافعي أصلا وانعقد عند أبي حنيفة إن كان في المحقرات


