الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) لما نص على المحرمات في النكاح أخبر تعالى أنه أحل ما سوى من ذكر ، وظاهر ذلك العموم . وبهذا الظاهر استدلت الخوارج ومن وافقهم من الشيعة على جواز نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها ، والجمع بينهما . وقد أطال الاستدلال في ذلك أبو جعفر الطوسي أحد علماء الشيعة الاثني عشرية في كتابه في التفسير ، وملخص ما قال : أنه لا يعارض القرآن بخبر آحاد . وهو ما روي أنه قال : ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ) بل إذا ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض على القرآن ، فإن وافقه قبل ، وإلا رد . وما ذهبوا إليه ليس بصحيح ، لأن الحديث لم يعارض القرآن ، غاية ما فيه تخصيص عموم ، ومعظم العمومات التي جاءت في القرآن لا بد فيها من التخصيصات ، وليس الحديث خبر آحاد بل هو مستفيض ، روي عن جماعة من الصحابة رواه : علي ، وابن عباس ، و جابر ، وابن عمر ، وأبو موسى ، وأبو سعيد ، وأبو هريرة ، و عائشة . حتى ذكر بعض العلماء أنه متواتر موجب للعلم والعمل . وذكر ابن عطية : إجماع الأمة على تحريم الجمع ، وكأنه لم يعتد بخلاف من ذكر لشذوذه ، ولا يعد هذا التخصيص نسخا للعموم خلافا لبعضهم . وقد خصص بعضهم هذا العموم بالأقارب من غير ذوات المحارم كأنه قيل : وأحل لكم ما وراء ذلكم من أقاربكم ، فهي حلال لكم تزويجهن ، وإلى هذا ذهب عطاء والسدي ، وخصه السدي بالإماء : أي : وأحل لكم ما وراء ذلكم من الإماء . وأبعد عبيدة والسدي في رد ذلك إلى مثنى وثلاث ورباع والمعنى : وأحل لكم ما دون الخمس أن تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح . وقال السدي أيضا في قوله : ما وراء ذلكم يعني النكاح فيما دون الفرج . والظاهر العموم إلا ما خصته السنة المستفيضة من [ ص: 216 ] تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ، فيندرج تحت هذا العموم الجمع بين المرأة وبنت عمها ، وبينها وبين بنت عمتها ، وبينها وبين بنت خالها ، أو بنت خالتها . وقد روي المنع من ذلك عن : إسحاق بن طلحة ، و عكرمة ، وقتادة ، و عطاء . وقد نكح حسن بن حسين بن علي في ليلة واحدة بنت محمد بن علي ، وبنت عمر بن علي ، فجمع بين ابنتي عم . وقد كره مالك هذا ، وليس بحرام عنده .

قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا ، أبطل هذا النكاح وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح ، غير خارجتين منه بكتاب ولا سنة ، ولا إجماع ، وكذلك الجمع بين ابنتي عمة وابنتي خالة . انتهى . واندرج تحت هذا العموم أيضا أنه لو زنا بامرأة لم يحرم عليه نكاحها لأجل زناه بها ، وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنا بأمها أو بابنتها . ولو زنا بامرأة ثم أراد نكاح أمها أو ابنتها لم يحرما عليه بذلك ، وعلى هذا أكثر أهل العلم . وروي عن عمران بن حصين والشعبي ، و عطاء ، و الحسن ، و سفيان ، و أحمد ، و إسحاق ، أنهما يحرمان عليه ، وبه قال أبو حنيفة . ويندرج أيضا تحت هذا العموم : أنه لو عبث رجل برجل لم تحرم عليه أمه ولا ابنته ، وبه قال : مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابه ، قالوا : لا يحرم النكاح العبث بالرجال . وقال الثوري ، و عبيد الله بن الحسن : هو مثل وطء المرأة سواء في تحريم الأم والبنت ، فمن حرم بهذا من النساء حرم من الرجال . وقال الأوزاعي في غلامين : يعبث أحدهما بالآخر فتولد للمفعول به جارية قال : لا يتزوجها الفاعل .

وقرأ حمزة والكسائي وحفص : وأحل مبنيا للمفعول ، وهو معطوف على قوله : ( حرمت عليكم ) . وقرأ باقي السبعة : ( وأحل ) مبنيا للفاعل ، والفاعل ضمير يعود على الله تعالى ، وهو أيضا معطوف على قوله : حرمت . ولا فرق في العطف بين أن يكون الفعل مبنيا للفاعل ، أو للمفعول . ولا يشترط المناسبة ولا يختار ، وإن اختلف الفاعل المحذوف لقيام المفعول مقامه ، والفاعل الذي أسند إليه الفعل المبني للفاعل ، فكيف إذا اتحد كهذا ، لأنه معلوم أن الفاعل المحذوف في ( حرمت ) : هو الله تعالى ، وهو الفاعل المضمر في : ( أحل ) المبني للفاعل .

وقال الزمخشري : فإن قلت : علام عطف قوله : وأحل لكم ؟ قلت : على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله : أي كتب الله عليكم تحريم ذلك ، وأحل لكم ما وراء ذلكم . ويدل عليه قراءة اليماني : كتب الله عليكم ، وأحل لكم . ثم قال : ومن قرأ وأحل لكم على البناء للمفعول ، فقد عطفه على : حرمت عليكم انتهى كلامه . ففرق في العطف بين القراءتين ، وما اختاره من التفرقة غير مختار . لأن انتصاب كتاب الله عليكم إنما هو انتصاب المصدر المؤكد لمضمون الجملة السابقة من قوله : حرمت ، فالعامل فيه وهو ( كتب ) ، إنما هو تأكيد لقوله : حرمت ، فلم يؤت بهذه الجملة على سبيل التأسيس للحكم ، إنما التأسيس حاصل بقوله : حرمت ، وهذه جيء بها على سبيل التأكيد لتلك الجملة المؤسسة وما كان سبيله هكذا فلا يناسب أن يعطف عليه الجملة المؤسسة للحكم ، إنما يناسب أن يعطف على جملة مؤسسة مثلها ، لا سيما والجملتان متقابلتان : إذ إحداهما للتحريم ، والأخرى للتحليل ، فناسب أن يعطف هذه على هذه . وقد أجاز الزمخشري ذلك في قراءة من قرأ : وأحل مبنيا للمفعول ، فكذلك يجوز فيه مبنيا للفاعل ، ومفعول ( أحل ) هو ما وراء ذلكم .

قال ابن عطية : والوراء في هذه الآية ما يعتبر أمره بعد اعتبار المحرمات ، فهو وراء أولئك بهذا الوجه . وقال الفراء : ما وراء ذلكم ، أي : ما سوى ذلكم . وقال الزجاج : ما دون ذلكم ، أي : ما بعد هذه الأشياء التي حرمت . وهذه التفاسير بعضها يقرب من بعض .

وموضع ( أن تبتغوا ) نصب على أنه بدل اشتمال من ( ما وراء ذلكم ) ، ويشمل الابتغاء بالمال النكاح والشراء . وقيل : الابتغاء بالمال هو على وجه النكاح . وقال الزمخشري : ( أن تبتغوا ) مفعول له ، بمعنى : بين لكم ما يحل مما يحرم ؛ [ ص: 217 ] إرادة أن يكون ابتغاؤكم بأموالكم التي جعل الله لكم قياما في حال كونكم محصنين غير مسافحين لئلا تضيعوا أموالكم وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم ، فتخسروا دنياكم ودينكم ، ولا مفسدة أعظم مما يجمع بين الخسرانين . انتهى كلامه . وانظر إلى جعجعة هذه الألفاظ وكثرتها ، وتحميل لفظ القرآن ما لا يدل عليه ، وتفسير الواضح الجلي باللفظ المعقد ، ودس مذهب الاعتزال في غضون هذه الألفاظ الطويلة دسا خفيا إذ فسر قوله : وأحل لكم بمعنى بين لكم ما يحل . وجعل قوله : أن تبتغوا على حذف مضافين : أي إرادة أن يكون ابتغاؤكم ، أي : إرادة كون ابتغائكم بأموالكم . وفسر الأموال بعد بالمهور ، وما يخرج في المناكح ، فتضمن تفسيره : أنه تعالى بين لكم ما يحل لإرادته كون ابتغائكم بالمهور ، فاختصت إرادته بالحلال الذي هو النكاح دون السفاح . وظاهر الآية غير هذا الذي فهمه الزمخشري . إذ الظاهر أنه تعالى أحل لنا ابتغاء ما سوى المحرمات السابق ذكرها بأموالنا حالة الإحصان ، لا حالة السفاح . وعلى هذا الظاهر لا يجوز أن يعرب ( أن تبتغوا ) مفعولا له ، كما ذهب إليه الزمخشري ، لأنه فات شرط من شروط المفعول له ، وهو اتحاد الفاعل في العامل والمفعول له . لأن الفاعل بقوله : ( وأحل ) هو الله تعالى . والفاعل في : ( أن تبتغوا ) هو ضمير المخاطبين ، فقد اختلفا . ولما أحس الزمخشري إن كان أحس بهذا ؛ جعل ( أن تبتغوا ) على حذف إرادة حتى يتحد الفاعل في قوله : ( وأحل ) ، وفي المفعول له ، ولم يجعل أن تبتغوا مفعولا له إلا على حذف مضاف وإقامته مقامه ، وهذا كله خروج عن الظاهر لغير داع إلى ذلك . ومفعول ( تبتغوا ) محذوف اختصارا ، إذ هو ضمير يعود على ( ما ) من قوله : ما وراء ذلكم ، وتقديره : أن تبتغوه .

وقال الزمخشري : فإن قلت : أين مفعول ( تبتغوا ) ؟ قلت : يجوز أن يكون مقدرا وهو النساء ، وأجود ألا يقدر . وكأنه قيل : أن تخرجوا أموالكم . انتهى كلامه . فأما تقديره : إذا كان مقدرا بالنساء فإنه لما جعله مفعولا له غاير بين متعلق المفعول له وبين متعلق المعلول . وأما قوله : وأجود أن لا يقدر ، وكأنه قيل : أن تخرجوا أموالكم ، فهو مخالف للظاهر ، لأن مدلول تبتغوا ليس مدلول تخرجوا ، ولأن تعدي تبتغوا إلى الأموال بالباء ليس على طريق المفعول به الصريح ، كما هو في ( تخرجوا ) ، وهذا كله تكلف ينبغي أن ينزه كتاب الله عنه .

وظاهر قوله : بأموالكم ، أنه يطلق على ما يسمى مالا وإن قل ، وهو قول أبي سعيد ، و الحسن ، وابن المسيب ، و عطاء ، و الليث ، وابن أبي ليلى ، و الثوري ، و الحسن بن صالح ، والشافعي ، و ربيعة ، قالوا : يجوز النكاح على قليل المال وكثيره . وقيل : لا مهر أقل من عشرة دراهم ، وروي عن علي ، و الشعبي ، و النخعي ، في آخرين من التابعين . وهو قول : أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، و زفر ، و الحسن ، و محمد بن زياد . وقال مالك : أقل المهر ربع دينار أو ثلاثة دراهم . وقال أبو بكر الرازي : من كان له درهم أو درهمان لا يقال عنده مال ، وظاهر قوله : بأموالكم يدل على أنه لا يجوز أن يكون المهر منفعة ، لا تعليم قرآن ولا غيره ، وقد أجاز أن يكون المهر خدمتها مدة معلومة - جماعة من العلماء ، ولهم في ذلك تفصيل . وأجاز أن يكون تعليم سورة من القرآن - الشافعي ، ومنع من ذلك : مالك والليث ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وحججهم في كتب الفقه وفي كتب أحكام القرآن .

والإحصان : الفقه ، وتحصين النفس عن الوقوع في الحرام . وانتصب محصنين على الحال ، و غير مسافحين حال مؤكدة ، لأن الإحصان لا يجامع السفاح وكذلك قوله : ( ولا متخذي أخدان ) والمسافحون هم الزانون المبتذلون ، وكذلك المسافحات هن الزواني المبتذلات اللواتي هن سوق للزنا .

[ ص: 218 ] ومتخذو الأخدان هم الزناة المتسترون الذين يصحبون واحدة واحدة ، وكذلك متخذات الأخدان هن الزواني المتسترات اللواتي يصحبن واحدا واحدا ، ويزنين خفية . وهذان نوعان كانا في زمن الجاهلية قاله : ابن عباس ، و الشعبي ، والضحاك ، وغيرهم . وأصل المسافح من السفح ، وهو الصب للمني . وكان الفاجر يقول للفاجرة : سافحيني وماذييني من المذي .

التالي السابق


الخدمات العلمية