( ولو وقصد معينة ) منهما ( طلقت ) ؛ لأن اللفظ صالح لكل منهما [ ص: 72 ] ( وإلا ) يقصد معينة بل أطلق أو قصد مبهمة أو طلاقهما معا كما يأتي وصرح به قال لزوجتيه : إحداكما طالق العبادي ، وهو مراد الإمام بقوله : لا يطلقان ( فإحداهما ) يقع عليها الطلاق مع إبهامها ( ويلزمه البيان في الحالة الأولى والتعيين في الثانية ) لتعلم المطلقة فيترتب عليها أحكام الفراق ( ويعزلان عنه إلى البيان أو التعيين ) لاختلاط المحرمة بالمباحة ( وعليه البدار بهما ) أي بالبيان أو التعيين إن طلبتاه أو إحداهما لرفع حبسه المفارقة منهما فإن أخر بلا عذر أثم وعزر إن امتنع ، وإن نازع فيه البلقيني هذا في البائن أما الرجعي فلا يجب فيه بيان ، ولا تعيين ما بقيت العدة ؛ لأن الرجعية زوجة أما إذا لم يطالباه قال ابن الرفعة فلا وجه لإيجابه ؛ لأنه حقهما وحق الله تعالى فيه الانعزال ، وقد أوجبناه ، وهو متجه المدرك لكن صريح كلامهم خلافه ويوجه بأن بقاءهما عنده ربما أوقعه في محذور لتشوف نفس كل إلى الآخر نظير ما مر في الصداق في تعليم المطلقة قبل الدخول وعليه لو استمهل أمهل ثلاثة أيام على الأوجه ( و ) عليه ( نفقتهما ) وسائر مؤنهما ( في الحال ) فلا يؤخر إلى التعيين أو البيان لحبسهما عنده حبس الزوجات ، وإن لم يقصر في تأخير ذلك ، وإذا بين أو عين لم يسترد منهما شيئا وبقولي فلا إلى آخره علم الجواب عن قول شارح لم أفهم ما أراد بالحال