الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
والكوز وكل ما يدار على القوم يدار يمنة وقد شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر رضي الله عنه عن شماله وأعرابي عن يمينه nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ناحيته ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : أعط nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ، فناول الأعرابي وقال : nindex.php?page=treesubj&link=18364الأيمن فالأيمن
(والكوز) أو القدح (كلما يدار على القوم يدار يمنة) أي: على جهة اليمين، فقد ورد أنه (شرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لبنا nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر رضي الله عنه) قاعد (عن شماله وأعرابي عن يمينه nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر) -رضي الله عنه- قاعد (ناحية، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه-: أعط أبا بكر، فناول الأعرابي) ولم يناول أبا بكر (وقال: الأيمن فالأيمن فالأيمن) أي: ابتدئوا بالأيمن، أو قدموا الأيمن. يعني من على اليمين في نحو الشرب فهو منصوب، وروي رفعه وخبره محذوف أي: الأيمن أحق، ورجحه العيني بقوله في بعض طرق الحديث: الأيمنون فالأيمنون، وكرر لفظ الأيمن ثلاثا للتأكيد إشارة إلى ندب nindex.php?page=treesubj&link=18364الابتداء بالأيمن ولو مفضولا، وحكي عليه الاتفاق بل قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: لا يجوز مناولة غير الأيمن إلا بإذنه .
قال ابن العربي: وتقديم من على اليمين ليس لمعنى فيه بل لمعنى في جهة اليمين. رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والشيخان والأربعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=655188بلفظ" أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بلبن شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن شماله أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي". ثم ذكره. وفي بعض ألفاظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: ألا فيمنوا .