الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والمقصود أن كل معار للناس لا يتجرون فيها كما تقدم ، فلا يشبه بيع بعضها ببعض متساويا ببيع المصوغ . ولهذا ما زال الناس يقايض بعضهم بعضا الدراهم ، مثل أن يكون عند هذا دراهم كاملة ثقيلة ، وهو يطلب خفافا وأنصافا ، فيطلب من يقايضه ، فيقايضه الناس ولا يرون أنهم خسروا شيئا ، بخلاف ما لو طلب أن يبيعوه المصوغ بوزنه دراهم ، فإنهم يرونه ظالما لهم معتديا ، ولا يجيبه إلى ذلك أحد .

وبالجملة فلا بد من أربعة أمور :

إما أن يقال : هذه لا تباع بحال ، فهو ممتنع في الشرع .

أو يقال : لا تباع إلا بوزنها ، ولا يحتال في بيعها بغير الوزن ، وأيضا لا يفعله أحد .

أو يقال : لا تباع إلا بوزنها ، ولكن احتالوا في ذلك حتى يبيعوها بوزنها ، فهذا مما لا فائدة فيه ، بل هو أيضا إتعاب للناس وتضييع للزمان به ، وعيب ومكر وخداع لا يأمر الله به .

وإما أن يقال : بل تباع بسعرها بالدراهم والدنانير ، وهذا هو [ ص: 295 ] الصواب ، وهذا القسم حاضر . ثم إذا بيعت بالسعر فإنها تباع بالنقد ، وأما بيعها بالنساء فلا يحتاج إليه ، وهو محتمل ، وقد يحتاج إليه . وهكذا سائر ما يدخل من الذهب والفضة في لباس ، كلباس النساء الذي فيه ذهب وفضة ، فإنه يباع بالذهب أو الفضة بسعره .

التالي السابق


الخدمات العلمية