الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وتنازع في سبق ملك ، إلا أن ينكل أحدهما ،

التالي السابق


( و ) لا شفعة لأحد الشريكين على الآخر مع ( تنازع ) بينهما ( في سبق ملك ) لأحدهما على ملك الآخر بأن ادعى كل منهما أن ملكه لنصيبه من العقار المشترك بينهما سبق ملك الآخر نصيبه منه ولا بينة لأحدهما في كل حال ( إلا أن ينكل أحدهما ) عن الحلف على سبق ملكه وحلف الآخر على سبق ملكه فله الشفعة على الناكل وحلفهما أو نكولهما هو ما قبل الاستثناء . " ق " ابن شاس إذا تساوق الشريكان لحاكم وادعى كل واحد منهما أن شراء الآخر متأخر ، وأن له الشفعة عليه فالقول قول كل واحد منهما في عصمة ملكه عن الشفعة إن حلفا أو نكلا سقط قولاهما ، وإن حلف أحدهما دون الآخر قضى لمن حلف بالشفعة على من نكل . ابن عرفة لم أعرف هذا إلا للغزالي وأصول مذهبنا توافقه وهي كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن .




الخدمات العلمية