الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 110 ] وإن وجد غاصبه بغيره وغير محله ، فله تضمينه ، ومعه أخذه [ ص: 111 ] إن لم يحتج لكبير حمل

التالي السابق


( وإن ) غصب شخص مقوما وانتقل لآخر وتبعه المغصوب منه و ( وجد ) المغصوب منه ( غاصبه ) مصطحبا ( بغيره ) أي المغصوب المقوم ( و ) في ( غير محله ) أي الغصب ( فله ) أي المغصوب منه ( تضمينه ) أي الغاصب قيمة المغصوب . ابن رشد اتفاقا لما عليه في الصبر إلى رجوعه إلى محله من الضرر ، وله أن يصبر حتى يرجع إلى محله ، ويلزم الغاصب أو وكيله الرجوع معه لإقباض ذلك ( و ) إن وجد المغصوب منه الغاصب بغير محله والمغصوب المقوم ( معه ) أي الغاصب ( أخذه ) المغصوب المقوم من الغاصب عند [ ص: 111 ] ابن القاسم ، ظاهره حيوانا كان أو عرضا لأن نقله ليس فوتا وهذا ( إن لم يحتج ) المغصوب ( لكبير حمل ) كالدواب ووخش الرقيق ، فإن احتاج لكبير حمل فيخير بين أخذه وأخذ قيمته يوم غصبه . ابن الحاجب فإن وجده في غير مكانه فثالثها لابن القاسم إن كان حيوانا فليس له إلا أخذه ، وفي غيره تخير بينه وبين قيمته في موضعه . الموضح الأول ليس لربه إلا أخذه ، وهو قول سحنون ، والثاني يخير ربه في أخذه وأخذ قيمته وهو قول أصبغ وظاهر روايته عن أشهب والثالث الفرق بين الحيوان والعرض ونسبه المصنف لابن القاسم تبعا لابن شاس قال في المقدمات بعد ذكره وهذا في الحيوان الذي لا يحتاج إلى الكراء عليه كالدواب ووخش الرقيق ، وأما الرقيق الذي يحتاج إلى الكراء عليه فحكمه كالعرض . ا هـ . ونحوه لابن عبد السلام ، فالمصنف مشى على قول ابن القاسم ، وهذه طريقة ابن رشد وبها صدر ابن عرفة فقال في كون نقله من بلد لآخر فوتا فيخير ربه في أخذه وأخذ قيمته يوم غصبه أو غير فوت فليس لربه إلا أخذه ، ثالثها فوت في العروض والرقيق لا في الحيوان غيره لأصبغ ظاهر سماع أشهب وسحنون وسماع ابن القاسم أفاده طفي .

ابن عرفة معروف المذهب ليس لربه جبره على رده لبلد الغصب وللمغيرة من نقل خشبة من عدن لجدة بمائة دينار جبر ناقلها على عودها لمحلها ، قال ولابن القاسم إن أخطأ مستأجر على حمل شيء لبلد فحمله إلى غيره فيخير ربه في أخذ قيمته في البلد الذي نقل منه وأخذه بغرم كرائه ، وقال أشهب وأخذه بدون غرم أصبغ لربه جبره على رده لما منه نقله أو أخذه مجانا ، إلا أن يعلم أن ربه كان راغبا في وصوله فيلزمه كراء مثله أفاده تت " ق " ابن حارث اتفقوا إذا غصبه عبدا أو جارية ثم لقيه بموضع آخر أنه ليس له إلا أخذه ذلك بعينه ، ولا تجب له قيمته عبدا أو جارية ثم لقيه بها بموضع آخر أنه ليس له إلا أخذ ذلك بعينه ولا تجب له قيمته ولا أن يأخذه برده إلى موضعه . ابن الحاجب فلو وجد الغاصب خاصة فله تضمينه . ابن عرفة قبله ابن عبد السلام وابن هارون ، وقال [ ص: 112 ] اللخمي إن لقي المغصوب منه الغاصب بغير البلد الذي غصبه فيه يعني وليس معه المغصوب فأراد أن يغرمه المثل والقيمة لم يكن له ذلك عند ابن القاسم ا هـ . وتقدم قول ابن رشد النقل فوت في الرقيق والعروض دون الحيوان .

قال الباجي روى ابن القاسم ليس له إلا أخذ العبد والدواب ، ويخير في البز والعروض في أخذ عينها أو قيمتها . ابن يونس روى ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما في العروض والطعام والرقيق يسرق فيجده ربه بغير بلده ، قال أما الطعام فليس له أخذه ، وإنما له أن يأخذ الغاصب والسارق بمثله في موضع سرقته وأما العبيد والدواب فليس له أخذهم إلا حيث وجدهم لا غير ذلك ، أراد إن لم يتغيروا ، وأما البز والعروض فربها يخير بين أخذه وأخذ قيمته بموضع سرقته وأشهب يخيره في الحيوان والطعام أيضا . .




الخدمات العلمية