الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 133 ] ولربه : إمضاء بيعه ، [ ص: 134 ] ونقض عتق المشتري ، وإجازته

التالي السابق


( و ) إن باع الغاصب المغصوب ف ( لربه ) أي المغصوب الذي باعه غاصبه ( إمضاء بيعه ) أي الغاصب المغصوب لصحته وإن لم يلزم ، وظاهره علم المشتري بغصبه أم لا ، كان المالك حاضرا حين بيعه أو لا ، قريب المكان بحيث لا ضرر على مشتريه في الصبر إلى علم ما عنده أو لا ، وهو كذلك في الجميع ، وفي كل خلاف . " ق " فيها من غصب عبدا أو دابة وباعها ثم استحقها رجل وهي بحالها فليس له تضمين الغاصب قيمتها وإن حالت الأسواق ، وإنما له أن يأخذها أو يأخذ الثمن من الغاصب كما وجدها بيد الغاصب ، وإن ضاع الثمن فإن الغاصب يغرمه وليس الرضا ببيعه يوجب له حكم الأمانة في الثمن ، وفيها أيضا قال الإمام مالك " رضي الله عنه " من ابتاع ثوبا من غاصب ولم يعلم فلبسه حتى أبلاه ثم استحق غرم المبتاع القيمة لربه يوم لبسه ، وإن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم غصبه أو أجاز بيعه وأخذ ثمنه ، ولو تلف الثوب عند المبتاع بأمر من الله تعالى فلا يضمنه ، ولو تلف عند الغاصب بأمر من الله تعالى ضمنه ا هـ .

اللخمي إذا باع الغاصب العبد ثم أتى صاحبه ولم يتغير سوقه ولا بدنه كان بالخيار بين [ ص: 134 ] إجازة بيعه وأخذه ويرجع المشتري بثمنه ، ثم قال وإن كان العبد قائم العين وأجاز المغصوب منه بيعه لزم المشتري إلا أن يكون المغصوب منه فاسد الذمة بالحرام أو غيره ، واختلف إذا كان المشتري قد دفع الثمن للغاصب وهو فقير وأجاز المستحق البيع فقيل لا شيء له على المشتري ، وقيل يأخذ الثمن منه . ا هـ . وضعف في النوادر الثاني وأنكره .

( تنبيهان )

الأول : اللخمي إن علم المبتاع أن بائعه غاصب وأراد رد البيع قبل قدوم المغصوب منه فليس له ذلك إذا قربت غيبته ، وله ذلك إذا بعدت لتضرره بالصبر إلى قدومه .

الثاني : إذا غصب المشترك باسم أحد الشريكين فهل ذلك منهما أو خاص بمن أخذ باسمه . ابن أبي زيد الذي عندي أن المأخوذ بينهما والباقي بينهما ، وبهذا أفتى السيوري وبحث فيه البرزلي .

( و ) إن اشترى شخص رقيقا من غاصب وأعتقه فلربه ( نقض ) بفتح النون وسكون القاف آخره ضاد معجمة أي فسخ ورد ( عتق المشتري ) الرقيق الذي اشتراه من الغاصب وأخذه ويرجع المشتري بثمنه على الغاصب ( و ) له ( إجازته ) بالزاي أي إمضاء وتنفيذ عتق المشتري ، واتبع الغاصب بقيمته يوم غصبه أو بثمنه الذي قبضه من المبتاع ، وإن أجازه فقد تم عتقه ، وما ترتب عليه من شهادة وإرث ونحوهما . ابن المواز إن ورثت الأمة الأحرار وشهدت الشهادات ثم أجاز مالكها بيعها أو أغرم الغاصب قيمتها فلا ينقض شيء من ذلك وإن أخذها سيدها نقض ذلك كله ، ولو قطعت يدها فاقتصت على أنها حرة ثم أخذها سيدها رجع المقتص منه على عاقلة الإمام بدية اليد ، ويرجع سيدها عليه بما نقصها أفاده تت . " ق " في التهذيب من غصب أمة فباعها فقام ربها وقد أعتقها المبتاع فله أخذها ونقض عتقها نقصت أم زادت ، وله أن يجيز البيع ، فإن أجازه فقد تم عتقها بالعقد الأول . .




الخدمات العلمية