الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا بتبر لم يتعامل به ببلده : كفلوس

التالي السابق


( ولا ) يصح القراض ( بتبر ) بكسر الفوقية وسكون الموحدة آخره راء ، أي ذهب غير مضروب ( لم يتعامل ) بضم التحتية وفتح الفوقية ، أي لم يبع ويشتر ( به ) أي التبر ( ببلده ) أي القراض ، هذا هو الذي رجع إليه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وهو المشهور ، فإن تعومل به فيه جاز القراض به اتفاقا ، ولا يشترط التعامل في جميع البلاد ، بل في بلد العقد فقط ، وهذا مقابل مضروب ، وشبه في المنع فقال : ( كفلوس ) من نحاس فلا يصح القراض بها . [ ص: 326 ] فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا يجوز القراض بالفلوس لأنها تحول إلى الفساد والكساد . ابن حبيب فإن نزل مضى ورد فلوسا مثلها . الحط يريد ولو كان التعامل بها كما يفهم من كلامها أول كتاب القراض . وفي الشامل ولا يجوز بالفلوس على الأصح ، وثالثها إن كثرت ، ورابعها الكرامة ، وعلى المنع له أجره في بيعها وقراض مثله فيما نض ويرد فلوسا . ا هـ .

وفيه سقط ، وصوابه وقيل تمضي ويرد فلوسا . الباجي إذا قلنا بالمنع فقال محمد القراض بالنقار أخف ، والفلوس كالعروض ، وهذا يقتضي الفساد ، وله في بيع الفلوس أجرة منه ، وفيما نض من ثمنها إقراض مثله . وقال أصبغ هي كالنقار ، وقال ابن حبيب مثله ويرد فلوسا إلا أن يشترطوا عليه صرفها ثم العمل بها فالحكم فيها كما فهمه الباجي من قول محمد والله أعلم .




الخدمات العلمية