الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 477 - 484 ] وإجارة ماعون : كصحفة ، وقدر ، وعلى حفر بئر إجارة ، وجعالة

[ ص: 484 ]

التالي السابق


[ ص: 484 ] و ) جاز ( إجارة ماعون كصحفة وقدر ) بكسر القاف وسكون الدال ومنخل وغربال وفأس كان يعرف بعينه أم لا ، وقال ابن العطار يمنع كراء ما لا يعرف بعينه كقدر الفخار التي غيرها الدخان فصارت لا تعرف إلا بنقشها . ابن عرفة هذا قصور ( و ) جاز العقد ( على حفر بئر ) حال كونه ( إجارة ) بتعيين مقدار الحفر وصفته وإن انهدم في الأثناء فله بحساب ما عمل وبعد الفراغ فله جميع الأجرة ( و ) حال كونه ( جعالة ) بعدم التعيين ولا شيء له إلا بتمام الحفر فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لو أجرته على حفر بئر من صفتها كذا تم انهدمت فله بحساب ما عمله ، ولو انهدمت بعد فراغها أخذ جميع الأجر حفرها في ملك أو في موات .

ابن يونس لأنها إجارة وهي تجوز في ملك وفي غيره من الفلوات إلا أن تكون بمعنى الجعل تجعل له دراهم معلومة على أن يحفر لك بئرا من صفتها كذا وكذا فحفر نصفها ثم انهدمت ، فإن انهدمت في هذا قبل إسلامها إليك فلا شيء له وإسلامها إليك فراغه من حفرها ، وقد قال الإمام مالك " رضي الله عنه " في الأجير على حفر قبر انهدم قبل فراغه لا شيء له ، وإن انهدم بعد فراغه فله الأجرة . ابن القاسم هذه الإجارة فيما لا يملك من الأرضين . ابن يونس يريد أنه جعل ابن المواز لا يكون الجعل في شيء إذا أراد المجعول له ترك العمل بعد أن شرع فيه يبقى من عمله شيء ينتفع به الجاعل . محمد هذا أبين فرق بين الجعل والإجارة فالبناء والحفر فيما يملك من الأرضين لا يجوز فيه إلا الإجارة . ابن عرفة المتيطي الجم الغفير على قول المواز وزاد شرطين آخرين أحدهما اختيار الأرض في لينها وقساوتهما . والثاني استواء الجاعل والمجعول له في العلم أو الجهل بها . وهذان الشرطان متدافعان لأن الأول يقتضي أن من شرط الجعل العلم بحال الأرض والثاني يقتضي أن هذا ليس بشرط لكن يفهم من كلام ابن عبد السلام أن الأول في المدونة ، والثاني في العتبية فهما قولان .

ابن الحاجب العمل كعمل الإجارة إلا أنه لا يشترط كونه معلوما ، فإن مسافة الآبق والضالة غير معلومة . ابن عبد السلام كلامه يوهم العموم في كل أنواع عمل الجعالة ، وليس [ ص: 485 ] كذلك إذ مذهب المدونة لا يجوز الجعل على حفر البئر إلا بعد خبرتهما بالأرض معا ، وشرط في العتبية استواء حالي الجاعل والمجعول له العلم بحال الأرض . ابن عرفة عزوه للمدونة شرط الخبرة لم أعرفه في الجعل نصا ولا ظاهرا بل بلزوم يأتي في محله ، إنما ذكره في الإجارة ، ولعله اعتمد في ذلك على ظاهر لفظ الصقلي ، قال ما نصه مالك " رضي الله عنه " لا بأس بالإجارة على حفر بئر بموضع كذا وقد خبرا الأرض ، وإن لم يخبراها لم يجز بيحيى بن يحيى عن ابن القاسم إن عرفا الأرض بلين أو شدة أو جهلاها معا جاز ، وإن علم بذلك أحدهما وجهله الآخر لم يجز الجعل فيه ا هـ . فهذا كالنص في حمل مسألة المدونة على الجعل لذكره عليها نقل يحيى عن ابن القاسم في الجعل . قلت لفظها في الأم . قلت إن استأجرت من يحفر لي بئرا بموضع من المواضع قال إن خبروا الأرض فلا بأس وإن لم يخبروها فلا خير فيه ، كذا سمعت مالكا " رضي الله عنه " وسمعته في الإجارة على حفر فقير النخل يحفر إلى أن يبلغ الماء إن عرف الأرض فلا بأس ، وإن لم يعرفها فلا أحبه .

قلت فلفظ الإجارة مع ذكر فقير النخل كالنص في عدم الجعل لأن حفر فقير النخل إنما يكون في الأرض المملوكة دائما أو غالبا ، والجعل على الحفر لا يكون فيما يملكه الجاعل على المشهور ، ونقل الشيخ عن محمد عن ابن القاسم إن كانت الأرض للمستأجر فلا يجوز فيها جعل على بناء أو حفر وما نسبه لابن الحاجب من إيهام العموم ، مثله لفظ المقدمات والتلقين ، . ا هـ . كلام ابن عرفة .




الخدمات العلمية