الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وثمر أو زرع ، إن لم يجذاه : [ ص: 274 ] كقسمه بأصله ، أو قتا أو زرعا

التالي السابق


( ولا ) يجوز قسم ( ثمر ) على شجره ( وزرع ) قائم بأرضه بالتحري ( إن لم يجذاه ) أي لم يدخل المتقاسمان على جذ الثمر أو الزرع عقب قسمه بأن دخلا على إبقائه إلى انتهاء طيبه أو أطلقا ، فإن دخلا على جذه عقبه جاز . " غ " أشار بهذا المفهوم إلى قولها [ ص: 274 ] لا بأس بقسمة البلح الصغير بالتحري على أن يجذاه مكانهما إذا اجتهدا حتى يخرجا من وجه الخطار وإن لم تختلف حاجتهما إليه ، وإن اقتسماه وفضل أحدهما صاحبه بأمر يعرف فضله جاز ذلك كما يجوز في البلح الصغير بلح نخلة ببلح نخلتين ، على أن يجذاه مكانهما ، ولمفهوم قولها قبله لا بأس بقسمة الزرع قبل أن يبدو صلاحه بالتحري على أن يحصداه مكانهما إن كان يستطاع أن يعدل بينهما في قسمه تحريا ، وكذلك القضب والتبن ، فإن تركا الزرع حتى صار حبا انتقض قسمه وقسم ذلك كله كيلا .

وشبه في المنع فقال ( كقسمه ) أي المذكور من الثمر والزرع ( بأصله ) أي مع شجره أو أرضه فلا يجوز لأنه بيع طعام وشجر أو أرض بمثلهما ( أو ) قسم الزرع ( قتا ) بفتح القاف وشد المثناة أي جزما فلا يجوز لأنه غرر لعدم تحقق مماثلتها ( أو ) قسمه ( ذرعا ) أي بالذراع والقصبة والفدان فلا يجوز لذلك ، فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا ورث قوم شجرا أو نخلا وفيها ثمر فلا يقسمون الثمار مع الأصل . ابن القاسم وإن كان الثمر طلعا أو بلحا إلا أن يجذوه مكانه . الباجي منع قسمها مع الطلع لأنه مأكول يجري فيه الربا ، ولا يجوز قسمها دون الطلع لأنها ثمرة لم تؤبر ، فإن كان الثمر لم يبلغ أن يكون طلعا أو بلحا حلوا فيجوز قسمه مع النخل . قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وكذلك الزرع لا يقسم مع الأرض ، ولكن تقسم الأرض والأصول وتترك الثمرة والزرع حتى يبدو صلاحه ، ويحل بيعه فيقسمونه حينئذ أو يبيعونه ، ويقسمون ثمنه ولا يقسم الزرع فدادين ولا مزارعة ولا قتا .

البناني حاصل المسألة أن الأصول التي لم يؤبر ثمرها لا يجوز قسمها لا وحدها ولا مع ثمرها لأن قسمها وحدها فيه استثناء ما لم يؤبر والمشهور منعه وقسمها مع ثمرها فيه طعام وعرض بطعام وعرض ، وجعل الثمر الذي لم يؤبر طعاما لأنه يئول إليه . ابن سلمون وإذا كان في الأرض زرع مستكن أو في الأصول ثمرة غير مأبورة فلا تجوز القسمة في الأرض والأصول بحال حتى تؤبر الثمرة ويظهر الزرع لأن ذلك مما لا يجوز [ ص: 275 ] استثناؤه ، حكى هذا سحنون في الثمر . ابن أبي زمنين وهو بين صحيح على أصولهم والزرع عندي مثله .

" غ " وأما الكتان ففي النوادر عن سحنون لا يعتدل قسم الكتان قتا وزريعته فيه ، أو بعد زوالها حتى يدق فيقسم ، وعلى هذا اقتصر ابن عرفة . وزاد وفي كون القطن قبل زوال حبه كذلك نظر والأحوط منعه وفي النوادر أيضا ابن حبيب يجوز قسم الكتان قائما لم يجمع وحزما قد جمع قبل إدخاله الماء وبعد إخراجه وقبل نفضه وبعده على التعديل والتحري أو الرضا بالتفضيل . اللخمي مالك في كتاب ابن حبيب كل ما يجوز فيه التفاضل فلا بأس بقسمته في شجره على التحري رطبا ويابسا أو بالأرض مصبرا مثل الفواكه الرطبة وثمر البحائر والكتان والخبط والنوى والتبن تحريا ، وإن كان الكتان أو الحناء قائما قبل أن يجمع أو بعد ما جمع . طفي وثمر وزرع الثمر بالثاء المثلثة ، وظاهره أنه أراد به جميع الثمار وهو كذلك وحمله جمع من الشراح على قسمه قبل طيبه في الثمر والزرع ونحوه قول المعين ، فإن اقتسما الزرع الأخضر فدادين على التحري ، أو اقتسما الثمرة قبل طيبها فذلك لهما إذا حصدا وجذا ذلك مكانهما . ولا يجوز على التأخير لهما أو لأحدهما ومن أراد التبقية منهما أجبر له الآخر عليها . ا هـ .

وفيها لا بأس بقسم الزرع قبل بدو صلاحه بالتحري على أن يجذاه مكانهما إن كان يستطاع أن يعدل بينهم في قسمه تحريا ، وكذلك القضب والتبن ثم قال ولا بأس بقسم البلح الصغير بالتحري على أن يجذاه مكانهما إذا اجتهدوا حتى يخرجوا من وجه الخطار ، وإن لم تختلف حاجتهما إليه وإن اقتسماه ، وفضل أحدهما صاحبه بأمر يعرف فضله جاز كما يجوز فيه بلح نخلة ببلح نخلتين على أن يجذاه مكانهما . ا هـ . ثم قال ولك أن تعمم كلام المصنف في الثمر سواء كانت قبل طيبه أو بعده في الفواكه التي يجوز فيها التفاضل فيجوز قسمها جميعها بعد طيبها بالتحري على أن يجذا مكانهما ، ففيها لا يعجبني قسم البقل بالخرص لأن مالكا رضي الله تعالى عنه كرهه في الثمار ، والبقل أبعد في الخرص منها فأكره قسمه به .

[ ص: 276 ] وقال أشهب يقسم به إذا بدا صلاحه ، فقال عياض قوله في البقل لا يعجبني بالخرص ، ثم ذكر قياس ذلك على قول مالك في منع قسمة الثمار بالخرص غير النخل والعنب ، ثم قال والبقل أبعد من الثمار ، فاختلف في تأويلها فحملها سحنون على المنع جملة ، وأنكر ذلك عليه ابن عبدوس ، وقال إنما منع ذلك ابن القاسم إذا كانت على التأخير . وأما على الجذ فتجوز وهو قول أشهب .

وهذا دليل الكتاب بعد عندهم في مسألة الزرع أنه يجوز بيعه بالخرص على الجذاذ ، وكذلك في البلح الصغير ، وكذا قوله في فداني كراث بفدان كراث أو سريس أو سلق ، قال لا خير فيه إلا على الجز ، ثم قال وكذلك البقل عندي كله يبين أن المنع عنده إن لم يكن على الجز . ا هـ . وكلامه وإن كان في البقل لكن يؤخذ العموم من استدلاله في جميع الثمار ولو بعد طيبها ما عدا ما يحرم الفضل فيه ، وهو ظاهر ، ولا شك أن الثمار التي منع مالك الخرص فيها بعد الطيب . والمراد بالتأخير غير النخل والعنب . وقال ابن رشد قسم الزرع قبل بدو صلاحه على أن يحصد منهما مكانه جائز على الاختلاف في قسمة البقل القائم بالخرص والثمر الذي يجوز فيه التفاضل . ا هـ . فعلم من كلام ابن رشد وعياض التسوية بين البقل والثمار التي يجوز فيها الفضل والزرع قبل بدو صلاحه لاشتراك الجميع في العلة ، وهو جواز الفضل ، والمراد بالبقل غير ما يحرم الفضل فيه كالبصل ونحوه ، ولا فرق فيما يجوز فيه الفضل بين طيبه وعدمه حيث دخلا على جزه ، والله الموفق .




الخدمات العلمية